وباء – فاعل - من وبئ، وجمعه أوبية أو أوبئة. وجاء في معاجم اللّغة، أنه يعني المرض شديد العدوى، وسريع الانتشار من مكان إلى مكان، يصيب الإنسان والحيوان والنّبات، وعادة ما يكون قاتلاً، كالطاعون والكوليرا، وما نجده في عصرنا من انتشار لفيروسات كان آخرها ما يعرف بفايروس كورونا (COVID-19).
ويتميّز الوباء بالانتشار الواسع بين الأفراد والمجتمعات، ووسيلة انتقاله تكون من شخص إلى آخر، لذلك ينبغي عزل المصابين لتجنّب حدوث العدوى، ومحاولة التّخفيف من آثاره، وإيجاد الدواء المناسب له، فمثل هكذا مرض وإن لم يمت صاحبه، إلّا أنّه على الأقلّ له قابليّة الانتشار.
ولعلّ من أهمّ أسباب انتشار الأوبئة، حدوث الكوارث وتلوّث الماء والطعام، وكذلك المصانع والمختبرات، وقد يكون لليد الإنسانيّة دور في إيجاده أيضًا، فمن خلال تطوّر العلوم، يستطيع الإنسان الطاغي أن يستغلّ العلم في خدمة مطامعه وشروره، فتضعف النّفس أمام مطامع الإنسان الدنيويّة، وما فِعْلُ ابني آدم إلا نموذجًا إنسانيًّا قابلاً للحدوث، {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[سورة المائدة: 30].
وقد أشار القرآن الكريم إلى أهمّ الدّوافع الشيطانيَّة لدى الإنسان في قوله تعالى: {كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى* أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى}[سورة العلق: 6-7]. فشعور الإنسان بالاستغناء والاستقلاليَّة والغرق بالطمع يدفعه إلى الطغيان، ومن أهمّ مصاديق الاستغناء، العلم والمعرفة، فقد يوظّف كلّ ما يصل إليه من تطوّر وتكنولوجيا لتثبيت مطامعه الدنيويّة وضدّ الإنسانيّة، فليس ببعيد على الإنسان الطاغي أن يصنع طريقةً لانتشار الوباء وقتل عدد كبير من الناس، إن كان ذلك يخدم مصالحه الخاصّة.
فيروس كورونا (كوفيد-19)
جاء، حسب ما أوردته منظّمة الصحة العالميّة، أنّه "مرض معد يسبّبه فيروس كورونا المُكتشف مؤخّراً. ولم يكن هناك أيّ علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدّين قبل اندلاع الفاشية في مدينة يوهان الصينيّة في كانون الأول/ ديسمبر 2019".
وكورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبّب المرض للحيوان والإنسان، وتسبّبت هذه الفيروسات بحالات عدة، منها (السارس)، ولم تكن كوفيد-19 هي الأولى.
أوبئة سبقت كوفيد-19
الإنفلونزا الإسبانية: ظهرت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وصنّفت كأخطر الأمراض، بحيث تسبّبت بوفاة أكثر من مئة مليون شخص.
الطاعون الأسود: من أعراضه، حدوث التهاب شديد في الغدد اللّيمفاويّة، ويؤدّي ذلك إلى ظهور التهابات جلديّة على شكل قروح، وارتفاع حرارة الجسم، وقد تسبّب بوفاة أكثر من مئتي مليون شخص.
الجدري: تسبّب هذا الوباء بإنهاء حضارتين عريقتين تاريخيّاً، هما حضارة الأنكا والأزتك، وقد مات بسببه أكثر من ستين مليون شخص.
الكوليرا: ظهر هذا الوباء سنة 1816م، وكما أشير إلى سبب ظهوره، هو تلوّث الماء والغذاء، وعدّ من أخطر الأوبئة في تلك الفترة.
إذاً، فظهور الأوبئة ليس بالجديد، فقد ظهرت على مراحل زمنيّة متفرّقة، ومن المهمّ أن نعرف كيف نتعامل مع مثل هذه الأوبئة طبيًّا وشرعيًّا، وما يهمني في بحثي، هو الجانب الشّرعي دون الآخر، فالجانب الطبي له مختصّوه من الأطباء وغيرهم.
أهميّة البحث
تأتي الأهميّة من جهة أنّ الشريعة تنظر دومًا إلى المصلحة العامّة، وهي حاضرة على المستوى الاجتماعي كما الفردي، فالشارع المقدَّس لو وجد أنّ حضور أحد ما في اجتماع قد يؤدّي به إلى ضرر معتدّ به، ويعرّضه مثلاً للإصابة بمرض شديد، ووجد انتشاراً لوباء سريع الانتشار، فهنا نحن أمام نظرة فقهيّة أكثر عمقًا، وهي التي تجعل عدّة فرضيات لدى المكلَّف، وقد تكون ذات جنبة صحيحة لو أعطيت نظرة فرديّة، ولكننا لو قاربنا ذلك اجتماعيًّا، ولقوّة الاحتمال الذي بدوره يفرض نفسه، فما هو الحكم؟!
فعندما يكون الاحتمال بالغًا، ومن الواضح أن الوباء سريع الانتقال والانتشار، فهو مصداق للاحتمال البالغ، وفيه نسبة عالية لوقوع أمراض شديدة وحالات وفاة، فهذا يحكم بالحرمة.
لذلك، فقد تصدّى جملة من الفقهاء، كالمرجع الديني الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، والمرجع الديني الشيخ شبيري الزنجاني، والمرجع الديني السيد علي الخامنئي، وغيرهم من الفقهاء، منذ الأيام الأولى لظهور فايروس كورونا كوفيد-19، للظّهور العلني، ومخاطبة الناس وتحذيرهم من هذا الوباء، وأنّ الأخذ بالتوصيات الصحيّة الصادرة عن الجهات المعنيّة في وزارة الصحة الإيرانية ضرورة ملحّة، بل أجازوا صرف جزء من الحقوق الشرعيّة للتصدّي لهذا الوباء.
والجدير بالذكر، ما أفتى به المرجع الشيخ الشيرازي، من أنّ التسبّب بانتشار هذا الوباء، ولو استهتارًا، يوجب على صاحبه دفع قيمة العلاج لمن يصاب منه، وإن تسبّب بالوفاة، فعليه الدّية لورثته، ومثل هذه الإشارة الفقهية، تعتبر عالية الاهتمام والمسؤولية، وهي صادرة عن أبرز مراجع الدين في عصرنا الحاضر.
ولذلك، وجدنا بعد ذلك إيقاف الشعائر الدينيّة، ومن أهمّها صلاة الجمعة والجماعة، كونها قد تؤدّي إلى انتشار هذا الوباء الخطير، بل وجدنا السلطة السعوديّة قد أغلقت بيت الله الحرام لغرض تعقيمه، وتجنّب انتشار الوباء بمنع مراسم العمرة لمدّة زمنيّة معيّنة، فكلّ هذا يصبّ في مصلحة الإنسان، فالدين لا يقبل بالضّرر المعتدّ به، كونه ذا نظرة اجتماعيّة إنسانيّة.
وجوب العزلة
قد نرى بعض المؤمنين يستهينون بتوصيات الأطبّاء عندما طلبوا من النّاس العزلة والبقاء في بيوتهم، وتجنّب الاختلاط إلا للضّرورة، مع مراعاة تجنّب ما يؤدّي إلى انتقال الفايروس، ولم يكن تعطيل الجامعات والمدارس وبعض المؤسّسات إلا لتحقيق هذه العزلة، وليس فرصة للتنزه والتسوّق والزيارات.
فقد ورد في باب جواز الفرار من مكان الوباء والطاعون، إلا مع وجوب الإقامة فيه، كالمجاهد والمرابط، عن محمد بن مسلم قال: قلت له - أي أبا جعفر (عليه السلام)-: وباء إذا وقع على الأرض أنعتزل؟ قال: "وما بأس أن تعتزل الوباء؟ وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل أخبره أنّه كان في دار فيها إخوته، فماتوا ولم يبق غيره: اِرتحل منها وهي ذميمة"(1) .
فهذه الرّواية واضحة المقصد، فالإمام يحثّه ولا يرى بأسًا من أن يعتزل الإنسان عمن أصيب بالوباء، بل لو صحّ له الرّحيل، فليرتحل من المنطقة التي يتفشّى فيها الوباء. نعم، إلا من كان وجوده مهمًّا كالطبيب والمعالج، فيجب عليه المساهمة للحدّ من تفشّي الوباء ومعالجة المرضى.
وقد ذكر الشيخ الأنصاري (رض) في رسالته المعمولة في قاعدة "لا ضرر..."، أنّ الإضرار بالنفس كالإضرار بالغير، محرَّم بالأدلّة العقليّة والنقليّة (2).
قاعدة لا ضرر
هذه القاعدة من أشهر القواعد الفقهيّة، يستدلّ بها في جلّ أبواب الفقه من العبادات والمعاملات، بل هي المدرك الوحيد لكثير من المسائل؛ ولهذا أفردوها بالبحث، وصنّف فيها غير واحد من أعاظم المتأخّرين رسالات مستقلّة بيّنوا فيها حال القاعدة من حيث مدركها ومعناها، وفروعها ونتائجها (3).
وعلى المسلك المشهور في تفسيرها من أنَّ مفادها نفي الحكم الضّرريّ، تترتّب عليها آثار مهمّة في الكثير من الفروع الفقهيّة، حتى ادَّعى بعض العامّة أنّ الفقه يدور على خمسة أحاديث؛ أحدها حديث "لا ضرر ولا ضرار". وقد أصبحت هذه القاعدة مورداً لاهتمام علمائنا، ولا سيَّما في العصر الأخير(4) .
وهنا نتساءل: هل ما نحن فيه من مورد هو من موارد جريان قاعدة "لا ضرر" أم لا؟
فما يدخل تحت هذه القاعدة، هو ما يكون فيه ضرر، فما ليس فيه ضرر فهو خارج تخصّصًا، فمن موارد القاعدة أيضًا، ما إذا كان الحكم بحسب طبعه لا يقتضي الضّرر، ولكن قد يتفق لجهات خارجيّة ترتب الضّرر عليه، سواء كان ذلك الضّرر بدنيّاً أو ماليّاً أو اعتباريّاً، ففي مثل ذلك المورد، تكون هذه القاعدة حاكمة على عموم الدّليل الأولي أو إطلاقه، ويخصّصه أو يقيّده بغير مورد ترتب الضّرر(5) .
ما هو الضّرر؟!
لعلّ مفصليّة ما نحن فيه من مقام، هو تشخيص الضّرر المقصود من قبل الشّارع المقدَّس، وكما يذكر أحد العلماء، هو امتنان على العباد، فكلّ عبادة أو معاملة تستلزم الضّرر، ينتفي امتناناً للمكلّف، مثلاً: إذا كان الوضوء يوجب ضررًا، فحينئذٍ يرتفع وجوب الوضوء، وينتقل المكلّف إلى حكم تكليفي آخر وهو التيمّم، لعدم جعل الحكم الضّرريّ في الإسلام (6).
لذلك، فالضّرر المراد هو الضّرر العملي الدنيوي، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري: فالتحقيق أنّ المراد بالضّرر خصوص الدّنيوي، وقد رفع الشارع الحكم في موارده امتناناً، فتكون القاعدة حاكمةً على جميع العمومات المثبتة للتّكليف. نعم، لو قام دليل خاصّ على وجوب خصوص تكليف ضرريّ، يخصّص به عموم القاعدة (7).
كيف نتعامل مع الضّرر (الوباء)؟!
لقد شدّد الأطباء والمتخصّصون في الطبّ على ضرورة إلغاء أيّ تجمّع، كون ذلك عاملاً مساعداً لحدوث كارثة صحيّة قد تؤدي إلى حالات مرضية واسعة، بل حتى إلى حالات وفاة لدى من ليست له مناعة قويّة، وهذا الضّرر كاف للتوقّف عن أيّ تجمّع، وإن كان مهمًّا، أو نتيجة ارتباط عقديّ لدى مجتمع من المجتمعات، بل الحثّ على خلاف ذلك باسم عقيدة ما، يعتبر غرورًا دينيًّا لا مسؤولاً.
عن عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الوباء يقع في الأرض؛ هل يصلح للرّجل أن يهرب منه؟ قال: يهرب منه ما لم يقع في مسجده الّذي يصلّي فيه، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلّي فيه، فلا يصلح له الهرب منه.
لاحظوا جواب الإمام كيف فصّل في كيفيًة التعامل مع الوباء، وهنا نحن أمام نقطتين، وهما:
الأولى: متى أفرّ من الوباء؟
الثانية: متى أستقرّ؟ بمعنى أن أحجر نفسي أو أن لا أنقل الوباء إلى مناطق أخرى.
ففي النّقطة الأولى، يقول الإمام: "يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلّي فيه"، بمعنى أن تكليفك الشّرعي هو الفرار من منطقة الوباء، وأن لا تعرّض نفسك ومن حولك للخطر، وهذا يعني أن الدعوة إلى التجمّعات - أيّاً كانت-، مخالفة لهذه القاعدة التي بيّنها الإمام، فمن سلم من الوباء، لا ينبغي له أن يعرّض نفسه له، بل يجب عليه أن يحمي نفسه ولو بالخروج من المنطقة التي ينتشر بها الوباء.
وفي النقطة الثانية تأكيد لمسألة مهمّة جدًّا؛ أن لا يتسبَّب المصاب أو الذي قد يظنّ أنّه أصيب بالوباء بنقل الوباء إلى الآخرين في مناطق أخرى، فالإمام يقول: "فإذا وقع في أهل مسجده الّذي يصلّي فيه، فلا يصلح له الهرب منه"، فالهرب من موقعه إلى موقع آخر، قد يكون سببًا لانشار الوباء بشكل أوسع، بل حريّ به أن يتأكّد من نفسه، وأن يعالج نفسه إن استطاع، وإلا فالوباء يموت مع موت صاحبه، أفضل من أن يموت خلق كثير بسببه.
لذلك، فالمرجعية الدينية كانت على توافق مع نداءات المتخصّصين في الطبّ، فقد دعوا إلى المحافظة على النفس والغير، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائيّة اللازمة، ومنها الحجر الصحيّ، والإفصاح عن المرضى وعدم التّهاون في ذلك، بل يجب على المؤمنين أن يعطّلوا كلّ الفعاليات الّتي تقتضي اختلاطاً مباشراً، حتى الدينيّة منها، كصلاة جماعة في المساجد، وإقامة مراسم العزاء أو الاحتفالات المرتبطة بأهل البيت (ع).
فمن الغريب أن نجد البعض يرفع الصّوت عاليًا لتحدّي هذا الوباء، تحت ذريعة عدم تأثّر الأضرحة والمساجد والحسينيات بالوباء، بل والأكثر غرابةً، ما نجده من تنقيص لنداء المرجعيّة الدينية، وكأنّ الإصرار على إحياء الشعائر، حتى لو تسبّب ذلك بكارثة لا يعلم عقباها بانتشار الوباء، هو من أصول الدين، فهؤلاء لا ينطلقون من بصيرة ووعي وفهم للشّريعة وتعاليم أهل البيت (ع).
الوباء مسقط للتّكليف
ينظر الإسلام إلى صحة الإنسان كأولويّة، بل من مقاصد التّشريع الأساسيّة، مراعاة صحة الإنسان، فحركة الإنسان تكون ضمن نطاق السلامة الصحيّة، فلا يسمح الإسلام بتجاوز ذلك، بل يعتبره اعتداءً على النفس.
فعندما يكون الوباء مهدّداً لصحة الإنسان وسلامته، قد يسقط عنه تكليفه واستطاعته، فمثلاً، فريضة الحج واجبة على المستطيع، ولكن الاستطاعة تسقط عندما يكون في ذهاب المكلّف للحجّ سبب لانتقال الوباء إليه إن كان الاحتمال كبيرًا.
طُرِح على المرجع السيّد فضل الله سؤال حول انتشار "انفلونزا الخنازير"، وتكليفهم تجاه فريضة الحجّ، فكان من ضمن جوابه: "... إذا تملّكه خوف الضّرر والإصابة بالوباء، استناداً إلى تأكيدات أهل الخبرة والاختصاص، أو كان يعيش حالةً نفسيةً ضاغطةً في هذا المجال، ما يجعل أداء العمرة وفريضة الحجّ حرجاً عليه، ففي مثل هذه الحالات، يسقط وجوب الحجّ والعمرة عنه لهذا العام"(8).
خلاصة:
إنَّ كورونا كوفيد-19- لازال ينتشر في جميع أنحاء العالم، وقد راح ضحيّته مئات الآلاف من المصابين، ومئات المتوفّين، والأعداد في ازدياد ملحوظ، فهو كما أعلن عنه وباء عالميّ، ومع دعوة المرجعيّات الدينيّة وفتاواها حول ذلك، ينبغي على الجميع أن يتعاملوا مع الواقع بمسؤوليّة عالية، وأن لا يستهينوا أبدًا بأرواحهم وأرواح غيرهم، فالاحترازات الوقائيّة واجب شرعيّ على كلّ مكلّف.
الهوامش:
(1) النوري الطبرسي، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل، ج2، ص97.
(2) الأنصاري، الشيخ إبراهيم، رسائل فقهية، ص116.
(3) الشيرازي، الشيخ ناصر مكارم، القواعد الفقهية، ج1، ص27.
(4) السيستاني، السيد علي، تقرير بحث لا ضرر ولا ضرار، ص9.
(5) الجنوردي، القواعد الفقهية، ج4، ص71
(6) السيد مصطفوي، مائة قاعدة فقهية، ص243.
(7) الأنصاري، الشيخ إبراهيم، المكاسب، رسالة نفي الضرر، ص374.
(8) من نص بيان صدر بشأن انتشار إنفلونزا الخنازير، التاريخ: 26 رجب 1430 هـ الموافق: 19/07/2009 م