الحيض
01/06/2023

مسائل عامة

مسائل عامة


م ـ 344: يحتمل ـ في بعض الأحيان ـ أن ترى المرأة الدم ثلاثة أيام أو أكثر، ثُمَّ ينقطع عدّة أيام، ثُمَّ تراه ثلاثة أيام أو أكثر.

وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون مجموع أيام الدم والانقطاع عشرة أو أقل، وتكون ذات عادة، وفيها صورتان: الأولى: أن يكون أحد الدمَّين موافقاً لوقت العادة والآخر بصفات دم الحيض، وحكمها أن تعتبر الجميع حيضاً واحداً، بما في ذلك أيام النقاء والانقطاع.  الثانية: أن يكون أحدهما موافقاً لوقت العادة أو لصفات دم الحيض، والآخر غير موافق لأحدهما، وحكمها أن تجعل الموافق لأحدهما حيضاً وغير الموافق استحاضة وفترة الانقطاع فترة طهر ونقاء.


الحالة الثانية: أن يكون المجموع أكثر من عشرة أيام، وكانت ذات عادة وقتية وعددية، فهنا تعتبر ما في العادة حيضاً مهما كانت صفته، وفترة النقاء فترة طهر، والدم الثاني استحاضة حتى لو كان بصفة دم الحيض، وإذا كان ما وقع من الدم في أيام العادة أقل منها فإنه لا يجب عليها إكمال ما نقص من أيام عادتها من هذا الدم الثاني.  ونفس الحكم يثبت لذات العادة العددية فقط إذا كان الدم بصفات دم الحيض.  وأمّا إذا لم تكن ذات عادة، فهنا عدّة صور: الأولى: أن يختلف لون الدم، فعليها أن تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما عداه استحاضة وفترة الانقطاع فترة طهر.  الثانية: أن يتساوى لون الدم، ويكون بصفة دم الحيض، فتجعل الدم الأول حيضاً، وفترة الانقطاع طهراً، والدم الثاني استحاضة.  الثالثة: أن يكون جميعه بصفة الاستحاضة فتجعله جميعاً استحاضة، وفترة الانقطاع طهراً.

م ـ 345: إذا توسط بين دمَّين بصفة الحيض دم ثالث بصفة الاستحاضة، مثل ما إذا رأت ثلاثة أيام بصفة الحيض، ثُمَّ ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة، ثُمَّ عدّة أيام بصفة الحيض، فإن كان المجموع أزيد من عشرة أيام وكان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً، وإن لم يكن واحد منهما في العادة، أو لم تكن ذات عادة، جعلت الدم الأول حيضاً، لكنها إذا كانت ذات عادة عددية وكان بعض الدم الثاني متمماً للعدد مع الاستحاضة المتخللة جعلته حيضاً على الأظهر. وإن لم يتجاوز العشرة اعتبرت الجميع حيضاً بما فيها ما يكون بصفة الاستحاضة.

م ـ 346: إذا احتملت الحائض أنها قد طهرت وانقطع الدم عنها، فلا يجوز لها أن تهمل هذا الاحتمال وتظلَّ على حيضها، بل يجب عليها أن تفحص وتتأكد، وذلك بأن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم ثُمَّ تخرجها، فإن كانت نقية من الدم نظرت في أمرها، فإن كانت تعلم أن هذا النقاء مؤقت ولوقت قصير وكانت واثقة من عودة الدم من جديد فلا تبالي بهذا النقاء المؤقت، وتعتبر حالها كما لو لم يكن الدم قد انقطع، وإن كانت واثقة من عدم عودة الدم، أو كانت شاكة في عودته، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي، فإذا لم يعد الدم خلال الأيام العشرة صح ما عملته، وإن عاد قبل مضي عشرة أيام من حين ابتدائه عادت إلى حكم الحيض بالنحو المناسب لصنفها ممّا مر ذكره دون أن يؤثر في استمرار كونها حائضاً انقطاع الدم يوماً أو يومين، وكانت كمن استمر بها الدم طيلة هذه المدة بما فيها فترة النقاء، ومثال ذلك  امرأة رأت الحيض أربعة أيام ثُمَّ نقت فاغتسلت وصلت يومين، ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أيام، فتعتبر أيامها التسعة كلّها حيضاً، وينكشف لديها في النهاية أنَّ ما أتت به من غسل وعبادة خلال اليومين الخامس والسادس ليس صحيحاً شرعاً.
وهذا معنى قول الفقهاء: "إنَّ النقاء المتخلل بين دمين يعتبر مع الدمَّين حيضاً واحداً مستمراً إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيام".
والفحص والاختبار بالطريقة التي ذكرناها، أو بأي طريقة أخرى تؤدي نفس الغرض، واجب في كل وقت تحتمل فيه المرأة النقاء، فإذا لم تفحص المرأة واغتسلت غسل الحيض بأمل أن تكون قد نقت من الدم وهي لا تدري شيئاً عنه فلا يعتبر هذا الغسل صحيحاً ومطهراً لها، إلاَّ إذا ثبت لديها بعد ذلك أنها كانت نقية من الدم حين اغتسلت؛ وإذا أيقنت المرأة بالنقاء بدون فحص لم يجب عليها الاختبار وكان لها أن تغتسل وتصلي.

م ـ 347: في موارد التخيير بين التحيض بست أو سبع، أو في موارد الاحتياط الوجوبي التي تختلف فيها مدة التحيض قلة وكثرة، إذا عارض الزوج زوجته في جعل مدة الحيض سبعة أيام وطلب أن تجعلها ستة، لأنَّ ذلك يحرمه من فرصة الاستمتاع بزوجته، لم يجب عليها أن تطيع زوجها فيما يريد، وكذا في موارد الاحتياط الوجوبي بالجمع بين أفعال الطاهر أو المستحاضة وبين تروك الحائض، حتى ولو كان بإمكانها الرجوع في ذلك الاحتياط إلى غير مقلَّدها، عندما يكون ذلك الرجوع موفِّراً فرصة الاستمتاع لزوجها.  أمّا في موارد الاحتياط الاستحبابي فإنها يجب أن تطيعه في ترك ما ينافي حقّه.

 

 


م ـ 344: يحتمل ـ في بعض الأحيان ـ أن ترى المرأة الدم ثلاثة أيام أو أكثر، ثُمَّ ينقطع عدّة أيام، ثُمَّ تراه ثلاثة أيام أو أكثر.

وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون مجموع أيام الدم والانقطاع عشرة أو أقل، وتكون ذات عادة، وفيها صورتان: الأولى: أن يكون أحد الدمَّين موافقاً لوقت العادة والآخر بصفات دم الحيض، وحكمها أن تعتبر الجميع حيضاً واحداً، بما في ذلك أيام النقاء والانقطاع.  الثانية: أن يكون أحدهما موافقاً لوقت العادة أو لصفات دم الحيض، والآخر غير موافق لأحدهما، وحكمها أن تجعل الموافق لأحدهما حيضاً وغير الموافق استحاضة وفترة الانقطاع فترة طهر ونقاء.


الحالة الثانية: أن يكون المجموع أكثر من عشرة أيام، وكانت ذات عادة وقتية وعددية، فهنا تعتبر ما في العادة حيضاً مهما كانت صفته، وفترة النقاء فترة طهر، والدم الثاني استحاضة حتى لو كان بصفة دم الحيض، وإذا كان ما وقع من الدم في أيام العادة أقل منها فإنه لا يجب عليها إكمال ما نقص من أيام عادتها من هذا الدم الثاني.  ونفس الحكم يثبت لذات العادة العددية فقط إذا كان الدم بصفات دم الحيض.  وأمّا إذا لم تكن ذات عادة، فهنا عدّة صور: الأولى: أن يختلف لون الدم، فعليها أن تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما عداه استحاضة وفترة الانقطاع فترة طهر.  الثانية: أن يتساوى لون الدم، ويكون بصفة دم الحيض، فتجعل الدم الأول حيضاً، وفترة الانقطاع طهراً، والدم الثاني استحاضة.  الثالثة: أن يكون جميعه بصفة الاستحاضة فتجعله جميعاً استحاضة، وفترة الانقطاع طهراً.

م ـ 345: إذا توسط بين دمَّين بصفة الحيض دم ثالث بصفة الاستحاضة، مثل ما إذا رأت ثلاثة أيام بصفة الحيض، ثُمَّ ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة، ثُمَّ عدّة أيام بصفة الحيض، فإن كان المجموع أزيد من عشرة أيام وكان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً، وإن لم يكن واحد منهما في العادة، أو لم تكن ذات عادة، جعلت الدم الأول حيضاً، لكنها إذا كانت ذات عادة عددية وكان بعض الدم الثاني متمماً للعدد مع الاستحاضة المتخللة جعلته حيضاً على الأظهر. وإن لم يتجاوز العشرة اعتبرت الجميع حيضاً بما فيها ما يكون بصفة الاستحاضة.

م ـ 346: إذا احتملت الحائض أنها قد طهرت وانقطع الدم عنها، فلا يجوز لها أن تهمل هذا الاحتمال وتظلَّ على حيضها، بل يجب عليها أن تفحص وتتأكد، وذلك بأن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم ثُمَّ تخرجها، فإن كانت نقية من الدم نظرت في أمرها، فإن كانت تعلم أن هذا النقاء مؤقت ولوقت قصير وكانت واثقة من عودة الدم من جديد فلا تبالي بهذا النقاء المؤقت، وتعتبر حالها كما لو لم يكن الدم قد انقطع، وإن كانت واثقة من عدم عودة الدم، أو كانت شاكة في عودته، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي، فإذا لم يعد الدم خلال الأيام العشرة صح ما عملته، وإن عاد قبل مضي عشرة أيام من حين ابتدائه عادت إلى حكم الحيض بالنحو المناسب لصنفها ممّا مر ذكره دون أن يؤثر في استمرار كونها حائضاً انقطاع الدم يوماً أو يومين، وكانت كمن استمر بها الدم طيلة هذه المدة بما فيها فترة النقاء، ومثال ذلك  امرأة رأت الحيض أربعة أيام ثُمَّ نقت فاغتسلت وصلت يومين، ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أيام، فتعتبر أيامها التسعة كلّها حيضاً، وينكشف لديها في النهاية أنَّ ما أتت به من غسل وعبادة خلال اليومين الخامس والسادس ليس صحيحاً شرعاً.
وهذا معنى قول الفقهاء: "إنَّ النقاء المتخلل بين دمين يعتبر مع الدمَّين حيضاً واحداً مستمراً إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيام".
والفحص والاختبار بالطريقة التي ذكرناها، أو بأي طريقة أخرى تؤدي نفس الغرض، واجب في كل وقت تحتمل فيه المرأة النقاء، فإذا لم تفحص المرأة واغتسلت غسل الحيض بأمل أن تكون قد نقت من الدم وهي لا تدري شيئاً عنه فلا يعتبر هذا الغسل صحيحاً ومطهراً لها، إلاَّ إذا ثبت لديها بعد ذلك أنها كانت نقية من الدم حين اغتسلت؛ وإذا أيقنت المرأة بالنقاء بدون فحص لم يجب عليها الاختبار وكان لها أن تغتسل وتصلي.

م ـ 347: في موارد التخيير بين التحيض بست أو سبع، أو في موارد الاحتياط الوجوبي التي تختلف فيها مدة التحيض قلة وكثرة، إذا عارض الزوج زوجته في جعل مدة الحيض سبعة أيام وطلب أن تجعلها ستة، لأنَّ ذلك يحرمه من فرصة الاستمتاع بزوجته، لم يجب عليها أن تطيع زوجها فيما يريد، وكذا في موارد الاحتياط الوجوبي بالجمع بين أفعال الطاهر أو المستحاضة وبين تروك الحائض، حتى ولو كان بإمكانها الرجوع في ذلك الاحتياط إلى غير مقلَّدها، عندما يكون ذلك الرجوع موفِّراً فرصة الاستمتاع لزوجها.  أمّا في موارد الاحتياط الاستحبابي فإنها يجب أن تطيعه في ترك ما ينافي حقّه.

 

 

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية