بعض أحكام الحائض والمستحاضة في شهر رمضان

بعض أحكام الحائض والمستحاضة في شهر رمضان

فيما يلي، مجموعة من الاستفتاءات من كتاب "أحكام الصَّوم" للعلّامة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله (رض) حول بعض أحكام الحيض والاستحاضة في شهر رمضان المبارك وغيرها من المسائل:

ـ هل يجوز للمرأة تناول الحبوب لمنع الدورة الشهرية في شهر رمضان؟

ـ يجوز لها ذلك إن لم يكن مضرّاً بها، ويصحّ منها الصّوم في تلك الأيّام.

ـ هل يجوز للمرأة التي طهرت بعد الفجر في شهر رمضان، أن تكمل صوم ذلك اليوم إن لم تكن قد تناولت مفطراً؟

ـ لا يصحّ منها صوم ذلك اليوم ما دام الطُّهر حصل بعد الفجر، ولا بدَّ لها من قضائه، ولا يجب عليها الإمساك بقيّة النهار.

ـ ما حكم المرأة التي تطهر من الحيض ولم تغتسل قبل الفجر؟

ـ إن كان الطّهر حصل قبل الفجر ولم تغتسل عمداً، فإنّ عليها القضاء مع الكفّارة، وإن حصل بعد طلوع الفجر، فليس عليها إلّا قضاء ذلك اليوم وليس عليها الإمساك.

ـ ما حكم المرأة التي أفطرت ظنّاً منها أنّها في الحيض ثم تبيّن لها أنّ الدم هو دم استحاضة؟

ـ يجب عليها قضاء تلك الأيّام من دون كفّارة.

ـ هل يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل قبل الفجر في رمضان؟

ـ يجوز لها تأخير الغسل إلى ما بعد الفجر ويصحُّ منها الصّوم.

ـ هل يصحّ صوم المرأة التي تكون في الاستحاضة؟

ـ يصحّ صومها.

ـ هل يجوز لي الصيام في شهر رمضان إن كنت لا أزال أرى الدم بعد مرحلة النفاس؟

ـ يُعتبر هذا الدّم دم استحاضة، فيجب عليك الصّيام والصّلاة مع القيام بالوظيفة المطلوبة للمستحاضة.

ـ هل يبطل الصوم إذا رأت المرأة قليلاً من الدم، وكان شبيهاً بدم العادة الشهرية؟

ـ مع استمرار الدم وكونه في وقت عادتها، تعتبر نفسها حائضاً، وعليها حينئذٍ ترك الصّلاة والصّوم.

*من كتاب "أحكام الصّوم".

فيما يلي، مجموعة من الاستفتاءات من كتاب "أحكام الصَّوم" للعلّامة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله (رض) حول بعض أحكام الحيض والاستحاضة في شهر رمضان المبارك وغيرها من المسائل:

ـ هل يجوز للمرأة تناول الحبوب لمنع الدورة الشهرية في شهر رمضان؟

ـ يجوز لها ذلك إن لم يكن مضرّاً بها، ويصحّ منها الصّوم في تلك الأيّام.

ـ هل يجوز للمرأة التي طهرت بعد الفجر في شهر رمضان، أن تكمل صوم ذلك اليوم إن لم تكن قد تناولت مفطراً؟

ـ لا يصحّ منها صوم ذلك اليوم ما دام الطُّهر حصل بعد الفجر، ولا بدَّ لها من قضائه، ولا يجب عليها الإمساك بقيّة النهار.

ـ ما حكم المرأة التي تطهر من الحيض ولم تغتسل قبل الفجر؟

ـ إن كان الطّهر حصل قبل الفجر ولم تغتسل عمداً، فإنّ عليها القضاء مع الكفّارة، وإن حصل بعد طلوع الفجر، فليس عليها إلّا قضاء ذلك اليوم وليس عليها الإمساك.

ـ ما حكم المرأة التي أفطرت ظنّاً منها أنّها في الحيض ثم تبيّن لها أنّ الدم هو دم استحاضة؟

ـ يجب عليها قضاء تلك الأيّام من دون كفّارة.

ـ هل يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل قبل الفجر في رمضان؟

ـ يجوز لها تأخير الغسل إلى ما بعد الفجر ويصحُّ منها الصّوم.

ـ هل يصحّ صوم المرأة التي تكون في الاستحاضة؟

ـ يصحّ صومها.

ـ هل يجوز لي الصيام في شهر رمضان إن كنت لا أزال أرى الدم بعد مرحلة النفاس؟

ـ يُعتبر هذا الدّم دم استحاضة، فيجب عليك الصّيام والصّلاة مع القيام بالوظيفة المطلوبة للمستحاضة.

ـ هل يبطل الصوم إذا رأت المرأة قليلاً من الدم، وكان شبيهاً بدم العادة الشهرية؟

ـ مع استمرار الدم وكونه في وقت عادتها، تعتبر نفسها حائضاً، وعليها حينئذٍ ترك الصّلاة والصّوم.

*من كتاب "أحكام الصّوم".

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير