تعتبر فريضة الزكاة ـ وكذا الخمس ـ من نوع الفرائض العبادية المشروطة صحتُها بقصد القربة، ورغم أنها تتعلق بالأموال فإننا لم نجد مانعاً من إدراجها في باب العبادات، خاصة وأنها ليست "معاملة" بالمعنى المصطلح، بل هي واجب على المكلّف يؤديه تبرأة لذمته وخروجاً من عهدة التكليف. لذا رأينا أنَّ إبقاءها في قسم العبادات أنسب وأوفق بالمنهج المألوف في كتب الفقهاء.
ومن المعلوم أنَّ الزكاة، ومعها الخمس، من الأركان التي بني عليها الإسلام، ووجوبها من ضروريات الدِّين، وقد قرنها اللّه تعالى بالصلاة في أكثر من آية في القرآن الكريم، وشدّد العقوبة على الأمم التي منعتها، وقد ورد في الحديث الشريف، أنَّ الصلاة لا تقبل من مانعها، وأنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً.
ونظراً لاختلاف كلّ من الفريضتين في الأحكام فإننا قد أفردنا باباً لكلّ فريضة، وفي هذا الباب نبحث أحكام الزكاة في فصلين وخاتمة على النحو التالي: