المحاكم الشّرعيّة لم تنصفني.. إلى من ألجأ؟!

المحاكم الشّرعيّة لم تنصفني.. إلى من ألجأ؟!

استشارة..

زوجي لا يكفّ عن تعنيفي نفسيّاً وجسديّاً، وقد رفعت أمري إلى المحاكم لإجراء اللازم، لكنَّ الوقت يطول دون الوصول إلى أيّ حلّ عمليّ. فبمَ تنصحونني، مع إهمال المحكمة لقضيّتي وقضايا أخرى مشابهة؟

لقد صرتُ أشعر بأنَّ الإسلام لا ينصف المرأة، بل إنها تصبح بحكم التَّابعة للرَّجل لا أكثر، أو إنساناً من الدّرجة الثانية، لأنَّ الرجل يتحكّم بها كيفما يريد، والواقع يساعده. فماذا أفعل؟ ومن يساعدني إن لم يساعدني الشّرع؟

وجواب..

أختي الكريمة، لستِ الوحيدة في هذه المشكلة، فنسبة النِّساء المعنَّفات كبيرة إلى حدٍّ ما، فهنَّ مبتلياتٌ برجالٍ لا أخلاق لديهم، ولا وازع لهم إنسانيّاً أو دينيّاً، فالإسلام ـ أختي ـ لا يسمح بذلك، ولا يرضى به، بل يحرِّم على الرّجل أن يعنِّف زوجته، ويدعو الزّوج إلى أن يكون أكثر مودّةً ورحمةً لزوجته.

وإذا أصرّ على التعنيف، فوصلت الأمور إلى حدّ طلب الطلاق، فعليه إمّا أن يتخلّى عن تعنيفه، وإمّا أن يطلِّق، ولا يجوز له إبقاء الزّوجة معلّقةً، فلا هو يساكنها بالمعروف، ولا يسرِّحها بإحسان: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: 229]، وإبقاؤها معلّقة محرَّم شرعاً، {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}[النساء: 129].. والإسلام من أبرز الأديان التي سلّطت الضّوء على حقوق المرأة كزوجة وأنصفها، وما يحصل من بعض الرّجال، لا يمتّ إلى الإسلام بصلة.

ومن المؤسف أنَّ المحاكم الشّرعيَّة لا تقوم بعملها كما يجب، ولا نعلم لماذا لا يطبِّقون ما يسمَّى بطلاق الحاكم، أو التّفريق، كما هو منصوص عليه في قانون المحاكم الشرعيّة، (التفريق هو طلاق الحاكم). وقانون المحاكم الشّرعيّة أعطى القاضي حقّ التفريق بين الزّوج والزّوجة، إذا أصرّ الزّوج على عدم الطّلاق، مع وجود موجباته، والتّعنيف هذا، والّذي يسمّى "سوء العشرة"، هو أحد أهمّ الأسباب الموجبة للتّفريق.

فعلى القاضي أن يمارس صلاحيَّاته المعطاة له شرعاً وقانوناً، وألا يخاف في الله لومة لائم، ولا يجوز أن تبقى هذه الحالة مستمرّةً، فهو لا يطلّق، ولا يساكن بالحسنى، والمحاكم الشرعيَّة لا تقوم بدورها، فأين تذهب النّساء المعنَّفات؟! وإلى مَن تلجأ؟!

***

مرسلة الاستشارة: لبنى.

المجيب عن الاستشارة: الشّيخ يوسف سبيتي، عالم دين وباحث، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).

التّاريخ: 23 كانون الثاني 2015م.

نوع الاستشارة: اجتماعيّة.


استشارة..

زوجي لا يكفّ عن تعنيفي نفسيّاً وجسديّاً، وقد رفعت أمري إلى المحاكم لإجراء اللازم، لكنَّ الوقت يطول دون الوصول إلى أيّ حلّ عمليّ. فبمَ تنصحونني، مع إهمال المحكمة لقضيّتي وقضايا أخرى مشابهة؟

لقد صرتُ أشعر بأنَّ الإسلام لا ينصف المرأة، بل إنها تصبح بحكم التَّابعة للرَّجل لا أكثر، أو إنساناً من الدّرجة الثانية، لأنَّ الرجل يتحكّم بها كيفما يريد، والواقع يساعده. فماذا أفعل؟ ومن يساعدني إن لم يساعدني الشّرع؟

وجواب..

أختي الكريمة، لستِ الوحيدة في هذه المشكلة، فنسبة النِّساء المعنَّفات كبيرة إلى حدٍّ ما، فهنَّ مبتلياتٌ برجالٍ لا أخلاق لديهم، ولا وازع لهم إنسانيّاً أو دينيّاً، فالإسلام ـ أختي ـ لا يسمح بذلك، ولا يرضى به، بل يحرِّم على الرّجل أن يعنِّف زوجته، ويدعو الزّوج إلى أن يكون أكثر مودّةً ورحمةً لزوجته.

وإذا أصرّ على التعنيف، فوصلت الأمور إلى حدّ طلب الطلاق، فعليه إمّا أن يتخلّى عن تعنيفه، وإمّا أن يطلِّق، ولا يجوز له إبقاء الزّوجة معلّقةً، فلا هو يساكنها بالمعروف، ولا يسرِّحها بإحسان: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: 229]، وإبقاؤها معلّقة محرَّم شرعاً، {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}[النساء: 129].. والإسلام من أبرز الأديان التي سلّطت الضّوء على حقوق المرأة كزوجة وأنصفها، وما يحصل من بعض الرّجال، لا يمتّ إلى الإسلام بصلة.

ومن المؤسف أنَّ المحاكم الشّرعيَّة لا تقوم بعملها كما يجب، ولا نعلم لماذا لا يطبِّقون ما يسمَّى بطلاق الحاكم، أو التّفريق، كما هو منصوص عليه في قانون المحاكم الشرعيّة، (التفريق هو طلاق الحاكم). وقانون المحاكم الشّرعيّة أعطى القاضي حقّ التفريق بين الزّوج والزّوجة، إذا أصرّ الزّوج على عدم الطّلاق، مع وجود موجباته، والتّعنيف هذا، والّذي يسمّى "سوء العشرة"، هو أحد أهمّ الأسباب الموجبة للتّفريق.

فعلى القاضي أن يمارس صلاحيَّاته المعطاة له شرعاً وقانوناً، وألا يخاف في الله لومة لائم، ولا يجوز أن تبقى هذه الحالة مستمرّةً، فهو لا يطلّق، ولا يساكن بالحسنى، والمحاكم الشرعيَّة لا تقوم بدورها، فأين تذهب النّساء المعنَّفات؟! وإلى مَن تلجأ؟!

***

مرسلة الاستشارة: لبنى.

المجيب عن الاستشارة: الشّيخ يوسف سبيتي، عالم دين وباحث، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).

التّاريخ: 23 كانون الثاني 2015م.

نوع الاستشارة: اجتماعيّة.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية