استشارة..
كيف نستطيع إقناع أحد بأنَّ الإسلام أنصف المرأة، في حين أنّه فرض عليها الحجاب من أجل الرّجل، وأعطاه في الوقت نفسه العصمة، بحيث يستطيع أن يطلّقها متى أراد، أمّا إذا طلبت هي الطّلاق، فلا تحصل عليه.
ومن ناحية الإرث، يقول القرآن: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}[النساء: 11]، كما أنَّ المرأة لا تستطيع الخروج من منزلها دون إذن زوجها، أمّا هو، فله الحريّة الكاملة في ذلك، فضلاً عن أنّه يحقّ للرّجل الزّواج من أربع نساء. كيف يمكن لشخصٍ غير مسلمٍ أن يقتنع بهذه الأفكار، مع العلم أنَّني مسلمة، وأرى فيها التَّناقض؟
وجواب..
شرَّع الله سبحانه تعدّد الزّوجات، وما شرَّعه تعالى هو الحقّ الّذي يوافق مصلحة الإنسان، وذلك لمنع العلاقات المحرَّمة، وانضباط ذلك ضمن أطر الزّواج، ولكن بشرط العدل، قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً}، وجعل الشّرع عصمة النكاح بيد الزوج، لمصلحة وجود المرجعيَّة في البيت الزوجيّ، والرّجل أوفق لذلك، باعتبار طبيعة كلّ من الرّجل والمرأة، فلكلّ منهما مجال مسؤوليّته في الحياة، والرّجل هو الَّذي يتحمَّل مسؤوليَّة العمل والإنفاق، وبالتّالي مواجهة شؤون الحياة، ما يجعله أقدر على إدارة البيت الزوجيّ، ولكن هذا لا يعني التسلّط والظّلم، فقد يسيء الرّجل استخدام حقّه، فهذا غير جائز، وأيضاً، تستطيع المرأة أن تشترط ضمن عقد الزَّواج ما تضمن به عدم تعسّف الرّجل، كأن تكون وكيلةً عنه بطلاق نفسها وغير ذلك، وبعد التّشريع، تقدم على الزّواج، مع علمها بصلاحيّات كلّ منهما.
وأمّا اختلاف نصيب الإرث، فباعتبار مسؤوليّات الرجل الإنفاقيَّة، فهو، كما قلنا، يتحمَّل مسؤوليَّة العمل والإنفاق، فإذا تزوَّج يتحمَّل مسؤوليّة تجهيز البيت الزوجيّ والمهر والنفقة، فبالتالي أعطي ضعف نصيب الأنثى لأجل ذلك، فهذا يمثّل العدل، والعدل لا يعني دائماً المساواة، بل هو إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، والإعطاء بحسب المسؤوليّات.
أمّا خروج الزوجة من بيت زوجها، فهو جائز في الموارد الّتي لا تنافي حقّ زوجها عليها، ولا يحقّ للزّوج أن يمنعها، ولكن عليهما أن يعيشا بتفاهمٍ وانسجام، والحياة الزوجيَّة لا تقوم إلا على ذلك: {وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}[الروم: 21]، {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: 19].
وأمّا الحجاب، فليس لأجل الرَّجل، بمعنى أنه الّذي تقاس التَّشريعات عليه، بل لأجل صلاح المرأة والرّجل والمجتمع، فإنَّ الظّهور بتبرّج وزينة، يسيء إلى سلامة المجتمع، والحجاب يعني العفَّة، ويعني مواجهة المرأة للمجتمع العامّ كإنسانةٍ لا كأنثى؛ كإنسانةٍ بكلّ علمها وطاقاتها ومؤهّلاتها العلميَّة، حتى لا تكون غرضاً لنزوات الرّجال وأهوائهم.
من هنا، تصبح المسألة معكوسةً، أي أنَّ سفور المرأة هو الَّذي يجعلها مسخَّرة لأجل الرَّجل، وليس الحجاب الّذي يحفظ كَرامتها وعفَّتها وإنسانيَّتها وقيمتها. والله تعالى شرَّع الحقّ لعباده، وعلى العباد حقّ الطّاعة لله سبحانه والخضوع والتَّسليم، والأنبياء سلَّموا لربهم، وكانوا أخشع العباد وأطوعهم، وهم من بلغوا القمَّة في الفكر والوعي والعقل والمعرفة.
***
مرسلة الاستشارة: ...
المجيب عن الاستشارة: الشّيخ حسين عبدالله، عالم دين وباحث، عضو المكتب الشّرعي في مؤسَّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).
التاريخ: 2 شباط 2015م.
نوع الاستشارة: اجتماعيّة.
استشارة..
كيف نستطيع إقناع أحد بأنَّ الإسلام أنصف المرأة، في حين أنّه فرض عليها الحجاب من أجل الرّجل، وأعطاه في الوقت نفسه العصمة، بحيث يستطيع أن يطلّقها متى أراد، أمّا إذا طلبت هي الطّلاق، فلا تحصل عليه.
ومن ناحية الإرث، يقول القرآن: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}[النساء: 11]، كما أنَّ المرأة لا تستطيع الخروج من منزلها دون إذن زوجها، أمّا هو، فله الحريّة الكاملة في ذلك، فضلاً عن أنّه يحقّ للرّجل الزّواج من أربع نساء. كيف يمكن لشخصٍ غير مسلمٍ أن يقتنع بهذه الأفكار، مع العلم أنَّني مسلمة، وأرى فيها التَّناقض؟
وجواب..
شرَّع الله سبحانه تعدّد الزّوجات، وما شرَّعه تعالى هو الحقّ الّذي يوافق مصلحة الإنسان، وذلك لمنع العلاقات المحرَّمة، وانضباط ذلك ضمن أطر الزّواج، ولكن بشرط العدل، قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً}، وجعل الشّرع عصمة النكاح بيد الزوج، لمصلحة وجود المرجعيَّة في البيت الزوجيّ، والرّجل أوفق لذلك، باعتبار طبيعة كلّ من الرّجل والمرأة، فلكلّ منهما مجال مسؤوليّته في الحياة، والرّجل هو الَّذي يتحمَّل مسؤوليَّة العمل والإنفاق، وبالتّالي مواجهة شؤون الحياة، ما يجعله أقدر على إدارة البيت الزوجيّ، ولكن هذا لا يعني التسلّط والظّلم، فقد يسيء الرّجل استخدام حقّه، فهذا غير جائز، وأيضاً، تستطيع المرأة أن تشترط ضمن عقد الزَّواج ما تضمن به عدم تعسّف الرّجل، كأن تكون وكيلةً عنه بطلاق نفسها وغير ذلك، وبعد التّشريع، تقدم على الزّواج، مع علمها بصلاحيّات كلّ منهما.
وأمّا اختلاف نصيب الإرث، فباعتبار مسؤوليّات الرجل الإنفاقيَّة، فهو، كما قلنا، يتحمَّل مسؤوليَّة العمل والإنفاق، فإذا تزوَّج يتحمَّل مسؤوليّة تجهيز البيت الزوجيّ والمهر والنفقة، فبالتالي أعطي ضعف نصيب الأنثى لأجل ذلك، فهذا يمثّل العدل، والعدل لا يعني دائماً المساواة، بل هو إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، والإعطاء بحسب المسؤوليّات.
أمّا خروج الزوجة من بيت زوجها، فهو جائز في الموارد الّتي لا تنافي حقّ زوجها عليها، ولا يحقّ للزّوج أن يمنعها، ولكن عليهما أن يعيشا بتفاهمٍ وانسجام، والحياة الزوجيَّة لا تقوم إلا على ذلك: {وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}[الروم: 21]، {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: 19].
وأمّا الحجاب، فليس لأجل الرَّجل، بمعنى أنه الّذي تقاس التَّشريعات عليه، بل لأجل صلاح المرأة والرّجل والمجتمع، فإنَّ الظّهور بتبرّج وزينة، يسيء إلى سلامة المجتمع، والحجاب يعني العفَّة، ويعني مواجهة المرأة للمجتمع العامّ كإنسانةٍ لا كأنثى؛ كإنسانةٍ بكلّ علمها وطاقاتها ومؤهّلاتها العلميَّة، حتى لا تكون غرضاً لنزوات الرّجال وأهوائهم.
من هنا، تصبح المسألة معكوسةً، أي أنَّ سفور المرأة هو الَّذي يجعلها مسخَّرة لأجل الرَّجل، وليس الحجاب الّذي يحفظ كَرامتها وعفَّتها وإنسانيَّتها وقيمتها. والله تعالى شرَّع الحقّ لعباده، وعلى العباد حقّ الطّاعة لله سبحانه والخضوع والتَّسليم، والأنبياء سلَّموا لربهم، وكانوا أخشع العباد وأطوعهم، وهم من بلغوا القمَّة في الفكر والوعي والعقل والمعرفة.
***
مرسلة الاستشارة: ...
المجيب عن الاستشارة: الشّيخ حسين عبدالله، عالم دين وباحث، عضو المكتب الشّرعي في مؤسَّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).
التاريخ: 2 شباط 2015م.
نوع الاستشارة: اجتماعيّة.