السادس ـ في كفارة الجدال

 كفارة الجدال

م ـ 335: تقدّم في محرّمات الإحرام أن الجدال المحرّم هو ما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى، وهنا يمكن فرض حالتين:
أ - أن يحلف المجادل صادقاً، فلا يجب عليه التكفير في الجدال الأول، وكذلك لا يجب في الجدال الثاني، حتى لو تكرّر الحلف منه أكثر من مرّة في كلّ جدال. والذي يوجب تعدّد الجدال إمّا تعدّد موضوع الجدال، كأن يتجادلا على ملكيّة سيارة في الأول، وعلى إيجار الدار في الثاني؛ وإمّا الفاصل الزماني أو المكاني ولو كان الموضوع هو نفسه، بحيث لا يعدّان جدالاً واحداً لدى العرف. أمّا في الجدال الثالث فيجب التكفير بشاة.
ب - أن يحلف بالله كاذباً، فعليه كفارة شاة للمرّة الواحدة، وشاتين لمرتين، وبقرة لثلاث، وأمّا إذا زاد على الثلاث، فإمّا أن يكون قد كفّر عن الثلاث الأولى فعليه أن يكفّر من جديد على النحو المتقدّم، وإما أن لا يكون قد كفّر فيكفيه دفع البقرة ولا تتعدّد الكفارة عندئذٍ. وأمّا إذا حلف مرّتين كاذباً فكفّر، ثمّ حلف كذلك مرة ثالثة وجبت عليه كفارة شاة لا بقرة. وبتعبير آخر: في كلّ مورد يكفّر فيه عن الحلف كاذباً يكون قد انتهى حكم ما كفّر عنه، فإذا حلف من جديد كفّر كأنه بدأ الحلف للتو، وأمّا إن لم يكفّر فإن أقصى ما يمكن دفعه هو البقرة ولا تتعدّد مهما بلغت الأيمان الكاذبة.

م ـ 335: تقدّم في محرّمات الإحرام أن الجدال المحرّم هو ما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى، وهنا يمكن فرض حالتين:
أ - أن يحلف المجادل صادقاً، فلا يجب عليه التكفير في الجدال الأول، وكذلك لا يجب في الجدال الثاني، حتى لو تكرّر الحلف منه أكثر من مرّة في كلّ جدال. والذي يوجب تعدّد الجدال إمّا تعدّد موضوع الجدال، كأن يتجادلا على ملكيّة سيارة في الأول، وعلى إيجار الدار في الثاني؛ وإمّا الفاصل الزماني أو المكاني ولو كان الموضوع هو نفسه، بحيث لا يعدّان جدالاً واحداً لدى العرف. أمّا في الجدال الثالث فيجب التكفير بشاة.
ب - أن يحلف بالله كاذباً، فعليه كفارة شاة للمرّة الواحدة، وشاتين لمرتين، وبقرة لثلاث، وأمّا إذا زاد على الثلاث، فإمّا أن يكون قد كفّر عن الثلاث الأولى فعليه أن يكفّر من جديد على النحو المتقدّم، وإما أن لا يكون قد كفّر فيكفيه دفع البقرة ولا تتعدّد الكفارة عندئذٍ. وأمّا إذا حلف مرّتين كاذباً فكفّر، ثمّ حلف كذلك مرة ثالثة وجبت عليه كفارة شاة لا بقرة. وبتعبير آخر: في كلّ مورد يكفّر فيه عن الحلف كاذباً يكون قد انتهى حكم ما كفّر عنه، فإذا حلف من جديد كفّر كأنه بدأ الحلف للتو، وأمّا إن لم يكفّر فإن أقصى ما يمكن دفعه هو البقرة ولا تتعدّد مهما بلغت الأيمان الكاذبة.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية