الفرع الثاني ـ في النقصان والزيادة في السعي

 في النقصان والزيادة في السعي


تقدّم وجوب السعي سبعة أشواط من غير زيادة ولا نقصان، وقد تكون الزيادة أو الإنقاص منه فيه موجباً لبطلان السعي، إلا أن هناك بعض الحالات التي تعرض فيها الزيادة والنقصان مما يمكن علاجه وتصحيح السعي به، وهو ما نعرض له في المسائل التالية:
م ـ 199: إذا ترك السعي في عمرته عمداً، حتى أتى الزمان الذي لا يمكنه إتمام أعمال العمرة فيه قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته إذا كان قاصداً بتعمّد ترك السعي إبطال عمرته ، وإذا بطلت عمرته بطل حجّه تماماً كما تقدّم في ترك الطواف. وكذلك الحكم إذا نقّص من أشواط السعي عامداً بنيّة إبطال العمرة.
م ـ 200: لو نسي السعي لزمه الإتيان به حين يذكره، حتى لو كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحجّ. لكن لو تذكّره في زمن أو موضع لا يتمكّن معه من السعي بنفسه، أو كان في الرجوع للسعي بنفسه حرجّ ومشقّة، استناب من يسعى عنه، ويصحّ حجّه في جميع الصور.
م ـ 201: إذا زاد المكلّف في سعيه، فإن كان ذلك عن علم وعمد بطل سعيه كما تقدّم في حكم الزيادة في الطواف.
أمّا إذا زاد في سعيه جاهلاً بحرمة الزيادة في السعي فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أفضل.
م ـ 202: إذا زاد في سعيه خطأً لم يبطل سعيه بذلك، ولكنّ إذا كان ما زاده - حينئذٍ - شوطاً أو أزيد فيُستحبّ له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأول، وبذلك يكون انتهاؤه من السعيين إلى الصفا لا إلى المروة كما هو واضح.
م ـ 203: إذا نقّص من أشواط السعي غفلةً، فهنا حالتان:
أ - أن ينتبه لذلك قبل مضيّ وقت السعي المحدّد له، فيجب عليه أن يتدارك ما تركه ويأتي به، سواء كان شوطاً واحداً أو أزيد.
ب - أن ينتبه بعد مضيّ وقته، كما لو انتبه إلى وقوع النقص في سعي عمرة التَّمتُّع وهو بعرفات مثلاً، فعليه هنا أن يعيد الأشواط المتروكة، والأحوط وجوباً إعادة السعي إضافةً إلى ذلك، هذا إذا تمكّن من السعي بنفسه. وأمّا إذا لم يتمكّن منه بنفسه لعجزٍ أو مرضٍ، أو كان في سعيه بنفسه حرجٌ عليه، فإنّ عليه - في هذه الحال - أن يستنيب من يسعى عنه ما فاته من الأشواط.

تقدّم وجوب السعي سبعة أشواط من غير زيادة ولا نقصان، وقد تكون الزيادة أو الإنقاص منه فيه موجباً لبطلان السعي، إلا أن هناك بعض الحالات التي تعرض فيها الزيادة والنقصان مما يمكن علاجه وتصحيح السعي به، وهو ما نعرض له في المسائل التالية:
م ـ 199: إذا ترك السعي في عمرته عمداً، حتى أتى الزمان الذي لا يمكنه إتمام أعمال العمرة فيه قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته إذا كان قاصداً بتعمّد ترك السعي إبطال عمرته ، وإذا بطلت عمرته بطل حجّه تماماً كما تقدّم في ترك الطواف. وكذلك الحكم إذا نقّص من أشواط السعي عامداً بنيّة إبطال العمرة.
م ـ 200: لو نسي السعي لزمه الإتيان به حين يذكره، حتى لو كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحجّ. لكن لو تذكّره في زمن أو موضع لا يتمكّن معه من السعي بنفسه، أو كان في الرجوع للسعي بنفسه حرجّ ومشقّة، استناب من يسعى عنه، ويصحّ حجّه في جميع الصور.
م ـ 201: إذا زاد المكلّف في سعيه، فإن كان ذلك عن علم وعمد بطل سعيه كما تقدّم في حكم الزيادة في الطواف.
أمّا إذا زاد في سعيه جاهلاً بحرمة الزيادة في السعي فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أفضل.
م ـ 202: إذا زاد في سعيه خطأً لم يبطل سعيه بذلك، ولكنّ إذا كان ما زاده - حينئذٍ - شوطاً أو أزيد فيُستحبّ له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأول، وبذلك يكون انتهاؤه من السعيين إلى الصفا لا إلى المروة كما هو واضح.
م ـ 203: إذا نقّص من أشواط السعي غفلةً، فهنا حالتان:
أ - أن ينتبه لذلك قبل مضيّ وقت السعي المحدّد له، فيجب عليه أن يتدارك ما تركه ويأتي به، سواء كان شوطاً واحداً أو أزيد.
ب - أن ينتبه بعد مضيّ وقته، كما لو انتبه إلى وقوع النقص في سعي عمرة التَّمتُّع وهو بعرفات مثلاً، فعليه هنا أن يعيد الأشواط المتروكة، والأحوط وجوباً إعادة السعي إضافةً إلى ذلك، هذا إذا تمكّن من السعي بنفسه. وأمّا إذا لم يتمكّن منه بنفسه لعجزٍ أو مرضٍ، أو كان في سعيه بنفسه حرجٌ عليه، فإنّ عليه - في هذه الحال - أن يستنيب من يسعى عنه ما فاته من الأشواط.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية