تنقسم مواقيت الإحرام إلى قسمين:
أ - المواقيت الزمانية، وهي الأيام المعلومة التي بيّنها الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: {الحجّ أشهر معلومات]. فيجب على المكلّف المستطيع أن يحجّ في خصوص هذه الأشهر المعلومات وهي: شوّال، ذو القعدة وذو الحجّة، وذلك بالنسبة إلى الحجّ وعمرة التَّمتُّع. أمّا بالنسبة إلى العمرة المفردة، فقد جعل الشرع وقتها أوسع من وقت الحجّ وهي طيلة أيام السنة.
ب - المواقيت المكانية، وهي الأماكن التي وضعتها الشريعة المقدسة من أجل الاحرام منها، ويسمّى كل موضع منها ميقاتاً، وهي ثمانية:
الأول: ذو الحليفة وهو منطقة تقع بالقرب من المدينة المنوّرة، وهي ميقات أهل المدينة وكلّ من أراد الحجّ من طريق المدينة، ويجوز الإحرام من مسجدها المعروف بـ(مسجد الشجرة) اختياراً، محاذياً له من اليمين واليسار، مع عدم البعد الكثير، بل إن من سلك طريقاً آخر من المدينة لا يوصله إلى مسجد الشجرة كفاه الإحرام من المكان الذي يحاذيه.
م ـ 63: يجوز لمن يمرّ على ذي الحليفة تأخير الإحرام منه إلى الجحفة، وبخاصة مع الضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار، وإن كان الأفضل ترك التأخير مع عدم الضرورة، تأسياً بفعل النبي (ص) .
الثاني: وادي العقيق وهو ميقات أهل العراق ونجد، وكلّ من مرّ عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاءٌ ثلاثة: (المسلخ) وهو اسم لأوّله، و(الغمرة) وهو اسم لوسطه، و(ذات عرق) وهو اسم لآخره.
ويجوز الإحرام من أيّ مكان فيه، وإن كان الأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض. ولكن لا طريق الآن يمرّ بالعقيق، فلا يقع الاحرام منه محلاً للابتلاء.
الثالث: الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، بل كلّ من يمرّ عليها، حتى من مرّ بذي الحليفة ولم يحرم منها، لعذر أو بدونه، كما تقدّم.
الرابع: يلملم وهو ميقات أهل اليمن، وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.
الخامس: قرن المنازل - وهو السيل الكبير - وهو ميقات أهل الطائف، وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق.
ولا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها، بل كلّ مكان يصدق عليه أنّه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه، وإذا لم يتمكّن المكلّف من إحراز ذلك فله أن يتخلّص بالإحرام نذراً قبل ذلك كما هو جائز اختياراً.
تنبيهٌ: المشهور كفاية محاذاة أحد المواقيت المتقدّمة ، فإنّ من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع، ولكنّ الأحوط وجوباً عدم كفاية ذلك، واختصاص المحاذاة بمسجد الشجرة.
السادس: مكَّة وهي ميقات حجّ التَّمتُّع، وكذا حجّ القِران والإفراد لأهل مكَّة والمجاورين بها - سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكَّة أم لا - فإنّه يجوز لهم الإحرام لحجّ القِران أو الإفراد من مكَّة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى لغير النساء الخروج إلى بعض المواقيت - كالجعرانة - والإحرام منها.
والأحوط الأولى الإحرام من مكَّة القديمة التي كانت على عهد رسول الله (ص) ، وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلاّت المستحدثة بها أيضاً، إلاّ ما كان خارجاً من الحرم.
السابع: المنزل الذي يسكنه المكلّف وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكَّة، فإنّه يجوز له الإحرام منه، ولا يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت التي تقدّم ذكرها. هذا، ولا يبعد أن يكون حكم القادم بالطائرة إلى «جدة» حكم من كان منزله أقرب إلى مكَّة من الميقات مما سيأتي تفصيله في المسألة 74.
الثامن: أدنى الحلّ كالحديبيّة والجعرانة والتنعيم وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حجّ القِران أو الإفراد، بل لكلّ عمرة مفردة لمن كان بمكَّة وأراد الإتيان بها. هذا، ويجوز الإحرام منه أيضاً لمن كان طريقه على غير الميقات، أو تجاوز الميقات من دون إحرام.
تنقسم مواقيت الإحرام إلى قسمين:
أ - المواقيت الزمانية، وهي الأيام المعلومة التي بيّنها الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: {الحجّ أشهر معلومات]. فيجب على المكلّف المستطيع أن يحجّ في خصوص هذه الأشهر المعلومات وهي: شوّال، ذو القعدة وذو الحجّة، وذلك بالنسبة إلى الحجّ وعمرة التَّمتُّع. أمّا بالنسبة إلى العمرة المفردة، فقد جعل الشرع وقتها أوسع من وقت الحجّ وهي طيلة أيام السنة.
ب - المواقيت المكانية، وهي الأماكن التي وضعتها الشريعة المقدسة من أجل الاحرام منها، ويسمّى كل موضع منها ميقاتاً، وهي ثمانية:
الأول: ذو الحليفة وهو منطقة تقع بالقرب من المدينة المنوّرة، وهي ميقات أهل المدينة وكلّ من أراد الحجّ من طريق المدينة، ويجوز الإحرام من مسجدها المعروف بـ(مسجد الشجرة) اختياراً، محاذياً له من اليمين واليسار، مع عدم البعد الكثير، بل إن من سلك طريقاً آخر من المدينة لا يوصله إلى مسجد الشجرة كفاه الإحرام من المكان الذي يحاذيه.
م ـ 63: يجوز لمن يمرّ على ذي الحليفة تأخير الإحرام منه إلى الجحفة، وبخاصة مع الضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار، وإن كان الأفضل ترك التأخير مع عدم الضرورة، تأسياً بفعل النبي (ص) .
الثاني: وادي العقيق وهو ميقات أهل العراق ونجد، وكلّ من مرّ عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاءٌ ثلاثة: (المسلخ) وهو اسم لأوّله، و(الغمرة) وهو اسم لوسطه، و(ذات عرق) وهو اسم لآخره.
ويجوز الإحرام من أيّ مكان فيه، وإن كان الأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض. ولكن لا طريق الآن يمرّ بالعقيق، فلا يقع الاحرام منه محلاً للابتلاء.
الثالث: الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، بل كلّ من يمرّ عليها، حتى من مرّ بذي الحليفة ولم يحرم منها، لعذر أو بدونه، كما تقدّم.
الرابع: يلملم وهو ميقات أهل اليمن، وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.
الخامس: قرن المنازل - وهو السيل الكبير - وهو ميقات أهل الطائف، وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق.
ولا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها، بل كلّ مكان يصدق عليه أنّه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه، وإذا لم يتمكّن المكلّف من إحراز ذلك فله أن يتخلّص بالإحرام نذراً قبل ذلك كما هو جائز اختياراً.
تنبيهٌ: المشهور كفاية محاذاة أحد المواقيت المتقدّمة ، فإنّ من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع، ولكنّ الأحوط وجوباً عدم كفاية ذلك، واختصاص المحاذاة بمسجد الشجرة.
السادس: مكَّة وهي ميقات حجّ التَّمتُّع، وكذا حجّ القِران والإفراد لأهل مكَّة والمجاورين بها - سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكَّة أم لا - فإنّه يجوز لهم الإحرام لحجّ القِران أو الإفراد من مكَّة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى لغير النساء الخروج إلى بعض المواقيت - كالجعرانة - والإحرام منها.
والأحوط الأولى الإحرام من مكَّة القديمة التي كانت على عهد رسول الله (ص) ، وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلاّت المستحدثة بها أيضاً، إلاّ ما كان خارجاً من الحرم.
السابع: المنزل الذي يسكنه المكلّف وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكَّة، فإنّه يجوز له الإحرام منه، ولا يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت التي تقدّم ذكرها. هذا، ولا يبعد أن يكون حكم القادم بالطائرة إلى «جدة» حكم من كان منزله أقرب إلى مكَّة من الميقات مما سيأتي تفصيله في المسألة 74.
الثامن: أدنى الحلّ كالحديبيّة والجعرانة والتنعيم وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حجّ القِران أو الإفراد، بل لكلّ عمرة مفردة لمن كان بمكَّة وأراد الإتيان بها. هذا، ويجوز الإحرام منه أيضاً لمن كان طريقه على غير الميقات، أو تجاوز الميقات من دون إحرام.