التاسع ـ في كفارة التظليل

 كفارة التظليل

م ـ 345: إذا ظلّل المحرم على نفسه من الشمس لزمته الكفارة، وتجزىء فيها الشاة، وكذا إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر على الأحوط وجوباً.
هذا، ولا فرق في وجوب دفع الكفارة في صورة التظليل اختياراً أو فيما لو اضطر المحرم للتظليل. كما أنّه إذا تكرّر التظليل فالأفضل دفع كفّارة عن كلّ يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كلّ إحرام، فلو ظلّل على نفسه في العمرة، ثمّ ظلّل على نفسه في الحجّ لزمه دفع شاتين لا أكثر، حتى لو تظلّل في أكثر من موضع.
م ـ 345: إذا ظلّل المحرم على نفسه من الشمس لزمته الكفارة، وتجزىء فيها الشاة، وكذا إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر على الأحوط وجوباً.
هذا، ولا فرق في وجوب دفع الكفارة في صورة التظليل اختياراً أو فيما لو اضطر المحرم للتظليل. كما أنّه إذا تكرّر التظليل فالأفضل دفع كفّارة عن كلّ يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كلّ إحرام، فلو ظلّل على نفسه في العمرة، ثمّ ظلّل على نفسه في الحجّ لزمه دفع شاتين لا أكثر، حتى لو تظلّل في أكثر من موضع.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية