الاعتكاف لغةً يعني الإقامة على الشّيء في المكان، وفي الشّريعة، هو المكث في المسجد بقصد التعبُّد لله وحده، وهو مشروعٌ قرآناً وسنّةً وإجماعاً، وله تفاصيل معيّنة قد يتساءل عنها البعض لمعرفة أحكامه شرعاً.
بدايةً، يتحدّث سماحة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض) عن شرائط الاعتكاف فيقول:
- العقل.
- الإيمان.
- نيّة القربة إلى الله، وأنّه لا بدّ من وقوع النيّة مقارنةً بالبدء بالاعتكاف، ولا بأس بتبييت النيّة من اللّيل لمن أراد الشّروع في الاعتكاف فجراً، بنحو يمرّ عليه الفجر وهو نائم.
- الصّيام في الأيّام الثّلاثة، فمن لا يصحّ منه الصّوم لا يصحّ منه الاعتكاف، وكما يجب أن يكون المعتكف ممن يصحّ منه الصّوم، كذلك يجب أن تكون أيّام الاعتكاف مما يصحّ فيها الصوم، فلا يصحّ الاعتكاف في عيد الفطر أو عيد الأضحى مثلاً، إذ لا يسوّغ الصّيام فيهما، وكلّ ما يفسد الصّوم فهو يفسد الاعتكاف ويبطله، لأنّ الصّوم شرط في صحّته، والمشروط يبطل ببطلان شرطه.
- العدد، وأقلّه ثلاثة نهارات تتوسّطها ليلتان، ويسوّغ أن يكون أكثر من ذلك، بأن ينوي الاعتكاف من بداية ليلة الجمعة إلى نهار الأحد أو إلى صباح الإثنين، فيكون اعتكافه مكوّناً من ثلاثة نهارات وأربع ليال، أو إلى غروب الإثنين أو أكثر من ذلك.
- فأن يكون الاعتكاف في مسجد يجتمع فيه النّاس ويعتبر مسجداً جامعاً ورئيساً في البلد، فليس من المعلوم أن يصحّ الاعتكاف في مسجد صغير جانبي، والمسجد يشمل كلّ طوابقه من السّطح والسّراديب، ولو خصّ المعتكف بنيّته زاوية خاصّة من المسجد، فنوى الاعتكاف في تلك الزّاوية بالذات، فلا أثر لهذا القصد، ويسوّغ لهذا القاصد أن يمكث في كلّ أجزاء ذلك المسجد ويتنقّل فيه..
- ان لا يخرج المعتكف من مسجده إلا لضرورة شرعيّة أو عرفيّة، فمن الضّرورة الشرعيّة أن يخرج لغسل الجنابة، إذ لا يجوز له أن يمكث في المسجد ويغتسل حتّى ولو كان ذلك ممكناً، ومنها الخروج لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت.. فإذا لم تكن هناك حاجة ضروريّة للخروج شرعاً أو عرفاً، وخرج متعمّداً، بطل اعتكافه، وكذا لو خرج لغير ضرورة جهلاً أو نسياناً على الأحوط..
ويُستثنى من ذلك الأمور التّالية:
أ ـ إذا خرج لعيادة مريض أو معالجته، فإنّه لا يبطل بذلك اعتكافه.
ب ـ إذا خرج لتشييع جنازة وما إليه من تجهيز.
ج ـ أن يجتنب نهاراً أو ليلاً ما يلي:
أوّلاً: مباشرة النّساء بالجماع، أو بما دون ذلك من الاستمتاع بالتّقبيل أو اللّمس أيضاً.
ثانياً: الاستمناء.
ثالثاً: شمّ الطّيب.
رابعاً: التجارة بشتّى أنواعها.
خامساً: المماراة، ونريد بها هنا المجادلة والمنازعة في قضيّة معيّنة حبّاً بالظّهور والفوز على الأقران، سواء كانت وجهة نظر المعتكف صحيحة بذاتها أو لا.
ويختم سماحته(رض) بأنّ الاعتكاف مستحبّ بطبيعته، وقد يجب بنذر أو عهد أو يمين... [فقه الشّريعة، ج1، ص:501].