الفرع الأول: في طواف الحجّ وصلاته والسعي

الفرع الأول: في طواف الحجّ وصلاته والسعي

وفيه مسائل:

م ـ 270: كيفية طواف الحجّ وصلاته والسعي هي نفس ما مرّ في طواف عمرة التَّمتُّع وصلاته وسعيها وإنما الاختلاف بينهما في النية، حيث ينوي هنا كونه للحجّ، عن نفسه أو عن الغير. وكذا لا يختلف عن طواف العمرة بالنسبة للشروط المعتبرة والأحكام والمستحبات والمكروهات.

م ـ 271: يُستحبّ الإتيان بطواف الحجّ في يوم النحر، والأفضل عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر، وإن كان يجوز تأخيره عن أيام التشريق قليلاً، بل إلى آخر ذي الحجّة.

م ـ 272: يجوز لذوي الأعذار - في حجّ التَّمتُّع - تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي، على الوقوفين بعرفات ومزدلفة، وهؤلاء هم:

أ - المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس، بحيث لن تستطيع الإتيان بالطواف والسعي بعد أعمال منى في يوم العيد إلى حين الخروج من مكَّة نهائياً.

ب - كبير السنّ والمريض وغيرهما ممن يعسر عليه الرجوع إلى مكَّة، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدّة الزحام ونحوه.

ت - من يخاف أمراً لا يتهيّأ له معه الرجوع إلى مكَّة.

ولكن حيث يقدّم هؤلاء أعمال مكَّة على الوقوفين، فإنّه يلزمهم الإحرام قبل الشروع في الطواف، فلا يطوفون إلا مُحْرِمين، والأوْلى لهم إعادة أعمال مكَّة مع التمكّن من ذلك إلى آخر ذي الحجّة.

وأمّا بالنسبة لغير ذوي الأعذار فالحكم بعدم جواز تقديم أعمال مكَّة على الوقوفين مبنيّ على الاحتياط.

م ـ 273: الذي يأتي بطواف الحجّ بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق أو التقصير، فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت عليه إعادته بعده، ولزمته الكفارة أيضاً.

م ـ 274: إذا طاف المتمتّع وصلّى وسعى حلّ له الطيب وبقي عليه من المحرّمات النساء - وهو خصوص الجماع كما تقدّم -، بل بقي عليه الصيد أيضاً على الأحوط. هذا لمن طاف بعد الوقوفين، وأمّا من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي وقدّمهما على الوقوفين، فإنّه لا يحلّ له الطيب حتى يأتي بمناسك منى يوم العيد من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.

م ـ 275: العاجز في الحجّ عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التَّمتُّع. والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسّر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، ثمّ تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب وصلاته.

م ـ 276: إذا ترك المكلّف طواف الحجّ متعمّداً إلى وقت لم يمكنه تدارك الحجّ فيه بطل حجّه إذا كان قاصداً بذلك إفساد الحجّ، كما تلزمه الكفارة في صورة الجهل على الاحوط وجوباً. ولكن لا يبعد صحة الحجّ في صورة الجهل مع قضاء الطواف.

م ـ 277: إذا نسي صلاة الطواف أتى بها حيث ذكرها، ولو بعدما أتى بالأعمال اللاحقة لها كالسعي، فإن تذكرها بعد خروجه فحكمه كما تقدم في نسيان صلاة طواف العمرة فراجع.

الفرع الأول: في طواف الحجّ وصلاته والسعي

وفيه مسائل:

م ـ 270: كيفية طواف الحجّ وصلاته والسعي هي نفس ما مرّ في طواف عمرة التَّمتُّع وصلاته وسعيها وإنما الاختلاف بينهما في النية، حيث ينوي هنا كونه للحجّ، عن نفسه أو عن الغير. وكذا لا يختلف عن طواف العمرة بالنسبة للشروط المعتبرة والأحكام والمستحبات والمكروهات.

م ـ 271: يُستحبّ الإتيان بطواف الحجّ في يوم النحر، والأفضل عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر، وإن كان يجوز تأخيره عن أيام التشريق قليلاً، بل إلى آخر ذي الحجّة.

م ـ 272: يجوز لذوي الأعذار - في حجّ التَّمتُّع - تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي، على الوقوفين بعرفات ومزدلفة، وهؤلاء هم:

أ - المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس، بحيث لن تستطيع الإتيان بالطواف والسعي بعد أعمال منى في يوم العيد إلى حين الخروج من مكَّة نهائياً.

ب - كبير السنّ والمريض وغيرهما ممن يعسر عليه الرجوع إلى مكَّة، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدّة الزحام ونحوه.

ت - من يخاف أمراً لا يتهيّأ له معه الرجوع إلى مكَّة.

ولكن حيث يقدّم هؤلاء أعمال مكَّة على الوقوفين، فإنّه يلزمهم الإحرام قبل الشروع في الطواف، فلا يطوفون إلا مُحْرِمين، والأوْلى لهم إعادة أعمال مكَّة مع التمكّن من ذلك إلى آخر ذي الحجّة.

وأمّا بالنسبة لغير ذوي الأعذار فالحكم بعدم جواز تقديم أعمال مكَّة على الوقوفين مبنيّ على الاحتياط.

م ـ 273: الذي يأتي بطواف الحجّ بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق أو التقصير، فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت عليه إعادته بعده، ولزمته الكفارة أيضاً.

م ـ 274: إذا طاف المتمتّع وصلّى وسعى حلّ له الطيب وبقي عليه من المحرّمات النساء - وهو خصوص الجماع كما تقدّم -، بل بقي عليه الصيد أيضاً على الأحوط. هذا لمن طاف بعد الوقوفين، وأمّا من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي وقدّمهما على الوقوفين، فإنّه لا يحلّ له الطيب حتى يأتي بمناسك منى يوم العيد من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.

م ـ 275: العاجز في الحجّ عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التَّمتُّع. والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسّر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، ثمّ تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب وصلاته.

م ـ 276: إذا ترك المكلّف طواف الحجّ متعمّداً إلى وقت لم يمكنه تدارك الحجّ فيه بطل حجّه إذا كان قاصداً بذلك إفساد الحجّ، كما تلزمه الكفارة في صورة الجهل على الاحوط وجوباً. ولكن لا يبعد صحة الحجّ في صورة الجهل مع قضاء الطواف.

م ـ 277: إذا نسي صلاة الطواف أتى بها حيث ذكرها، ولو بعدما أتى بالأعمال اللاحقة لها كالسعي، فإن تذكرها بعد خروجه فحكمه كما تقدم في نسيان صلاة طواف العمرة فراجع.

المحتويات
ص
60
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية