الفصل الأول: في حجّ الإفراد والقران

الفصل الأول: في حجّ الإفراد والقران:

سمّي حجّ الإفراد بهذا الاسم لانفراده عن العمرة، وأمّا القران فسمّي كذلك لأن الحاجّ يسوق معه الهدي ويقرنه بنفسه من حين إحرامه حتى يوصله إلى محلّه بمنى يوم العيد.

وقد تقدم في الباب الأول الإشارة إلى أنّ الإفراد والقران وظيفة من كان حاضر المسجد الحرام، وهو الذي لا يبعد منزله عن مكَّة مسافة 21600 مترٍ فما زاد. أما الذي يقع منزله على رأس تلك المسافة فقد تقدم أنّه يجب عليه التَّمتُّع.

وقد ذكرنا في محلّه أيضاً أنّه قد تنقلب وظيفة المتمتّع إلى الإفراد في بعض الحالات، إمّا وجوباً أو على نحو الاحتياط.

ويشترك حجّ القران والإفراد مع حجّ التَّمتُّع في أغلب الأفعال والشروط، إلا أنّ هناك بعض الأحكام والاختلافات التي نعرض لها في مسائل:

م ـ 302: يُعتبر كلّ من حجّ الإفراد والقران واجباً استقلالياً لا ارتباط له بالعمرة، بمعنى أنّ المكلّف إذا استطاع له وحده وجب عليه، وإذا لم يستطع له لم يجب عليه حتى لو استطاع للعمرة. وبتعبير آخر: إنّه يجب على المكلّف حاضر المسجد الحرام واجبان:

أ - حجّ الإفراد أو القران.

ب - العمرة المفردة الآتي ذكر تفاصيلها في الفصل الثاني من هذا الباب.

فإذا استطاع لهما معاً وجبا معاً، وإذا استطاع للحجّ فقط وجب عليه، وإذا استطاع للعمرة فقط وجبت عليه. وبهذا يختلف عن حجّ التَّمتُّع بمعناه الأعم، فإنّ الاستطاعة فيه للحج مرتبطة بالاستطاعة للعمرة، فإذا استطاع له فقط لم يجب عليه الحجّ ما لم يستطع معه للعمرة.

ويترتّب على استقلالية كلّ من حجّ الإفراد والقران عن العمرة المفردة أنّه يمكن أن يقع حجّ الإفراد أو القران والعمرة المفردة في سنة واحدة، ويمكن أن يقع الحجّ في سنة والعمرة في سنة أخرى، وبذلك أيضاً يفترق التَّمتُّع عن الإفراد والقران، حيث يجب في التَّمتُّع إيقاع الحجّ والعمرة في عام واحد وفي أشهر الحج.

كما أنّه يترتّب على ذلك أيضاً أنّه يمكن أن تقع العمرة المفردة قبل حجّ الإفراد والقران، لكن لا يبقى المعتمر في مكَّة حتى زمان الحج، فيما لو أوقع العمرة في أشهر الحج، ويمكن أن تقع بعده، بينما لا يجوز تقديم حجّ التَّمتُّع على عمرة التَّمتُّع كما مرّ في محلّه.

م ـ 303: إذا أقام البعيد - وهو المقيم في خارج الحدّ (21.6 كلم) - في مكَّة بقيت وظيفته هي حجّ التَّمتُّع حتى يمرّ على إقامته فيها سنتان، أو يصدق عليه قبل ذلك - بحسب طبيعة المدّة التي قضاها، وبحسب ترتيب آثار الاستيطان فيها مع أهله وإعراضه عن وطنه، وغير ذلك من عوامل - أنّه من أهل مكَّة؛ فإذا استطاع للحجّ قبل ذلك وجب عليه التَّمتُّع ولم يجزئه الحجّ إفراداً أو قراناً؛ وتبقى وظيفته هي التَّمتُّع حتى يقيم سنتين ويدخل في الثالثة، أو يصدق عليه قبل ذلك أنّه من أهل مكَّة.

هذا، ولا يفرّق في الحكم المذكور بين أن يكون قد استطاع للحجّ وتعلّق بذمّته قبل إقامته في مكَّة أو في أثنائها. كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطّن أم لا. وكذلك الحكم لو أقام في غير مكَّة من الأماكن الداخلة في الحدّ المذكور (21.6 كلم).

م ـ 304: المقيم في مكَّة، والذي لم ينتقل فرضه إلى الإفراد أو القران، عندما يريد أن يحجّ تمتّعاً لا يكلّف بالرجوع إلى أحد المواقيت البعيدة كالجحفة أو ذي الحليفة، بل يجوز له أن يحرم لعمرة التَّمتُّع من أحد المواقيت الواقعة في أدنى الحلّ، كالجعرانة والتنعيم، وإن كان الأفضل أن يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة البعيدة فيحرم منه، وأفضل منه أن يخرج إلى ميقات أهل بلده السابق، كأن يكون من أهل الشام فيخرج ليحرم من الجحفة أو من مسجد الشجرة مثلاً.

م ـ 305: الظاهر أن حكم الإحرام المذكور في المسألة السابقة هو حكم كل من كان في مكَّة وأراد الإتيان بحجّ التَّمتُّع ولو مستحباً وليس مختصاً بمن أقام فيها.

م ـ 306: يجوز لمن كان فرضه حجّ التَّمتُّع وقد حجّ وأفرغ ذمّته أن يحجّ مفرداً أو قارناً حجّاً مستحبّاً، وكذا بالنسبة لمن كان فرضه الإفراد أو القران، حيث يجوز له الحجّ تمتعاً إذا أفرغ ذمّته من الحجّ الواجب عليه.

م ـ 307: تقدّم في الباب الأول أن من كان فرضه التَّمتُّع، إذا علم قبل أن يحرم لعمرة التَّمتُّع أن الوقت سيكون ضيقاً، بحيث لا يسمح له بإتمام أعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة على نحو يدرك معه الوقوف الاختياري، أمكنه أن يعدل إلى حجّ الإفراد ويجزئه ذلك عن فرضه، إلا أن يكون قد تعمّد التأخير بقصد تفويت حجّ التَّمتُّع عليه، فلا يجزئه العدول عندئذٍ، ويجب عليه حجّ التَّمتُّع في العام القادم.

م ـ 308: لا يختلف حكم الإحرام من الميقات أو من المنزل أو من مكَّة في حجّ الإفراد أو القران عنه في حجّ التَّمتُّع. فمن كان منزله أقرب إلى مكَّة من الميقات لم يكلّف بالذهاب إلى الميقات، بل يحرم من منزله، ومن كان من أهل مكَّة وجوارها فإنّه يحرم من مكَّة، وإن كان الأوْلى لغير النساء الخروج إلى أحد مواقيت أدنى الحلّ. ومن كان طريقه على الميقات لزمه الإحرام من الميقات، وكذلك فإن من لم يمرّ على الميقات، لم يكلّف بالذهاب إلى أحد المواقيت، وحكمه كما تقدم في مواقيت الإحرام.

م ـ 309: لا تختلف كيفية الإحرام في حجّ الإفراد عنها في حجّ التَّمتُّع، ولكنّ من يحجّ حجّ القران، والمسمّى بالقارن، كما يمكن له تحقيق الإحرام بالتلبية، فإنّه يمكنه تحقيقه بالتقليد أو الإشعار.

م ـ 310: يتحقق الإشعار بطعن صفحة سنام البُدنة وتلطيخها بالدم ليُعلم أنّها هدي، والأحوط أن يكون الطعن في الصفحة اليُمنى، وبذلك يكون الإشعار مختصّاً بالبُدن دون سائر أنواع الهدي.

وأمّا التقليد فهو أن يعلّق في رقبة الهدي خيطاً أو نعلاً أو نحو ذلك ليُعلم أنّه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً، والتقليد والتجليل مشترك بين البُدن وغيرها من أنواع الهدي.

م ـ 311: الأولى للقارن أن يلبّي وإن كان قد عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.

م ـ 312: إذا كانت البُدن كثيرة، وأراد إشعارها، جاز له أن يدخل بين كل بدنتين فيُشعر إحداهما من الصفحة اليُمنى والأخرى من الصفحة اليُسرى.

م ـ 313: من الواضح أنّ الهدي واجب في حجّ القران على النحو المتقدّم في حجّ التَّمتُّع، بخلاف حجّ الإفراد الذي لا هدي فيه، وهذا فرقٌ آخر بين حجّ الإفراد وبين كلٍ من التَّمتُّع والقران.

م ـ 314: تقدّم الاحتياط في حجّ التَّمتُّع في مسألة تقديم أعمال مكَّة على الوقوفين بعرفات ومزدلفة لغير ذوي الاعذار، ولا وجه لهذا الاحتياط في حجّ الإفراد والقران، إذ يجوز التقديم بلا إشكال، للمعذورين وغيرهم.

الفصل الأول: في حجّ الإفراد والقران:

سمّي حجّ الإفراد بهذا الاسم لانفراده عن العمرة، وأمّا القران فسمّي كذلك لأن الحاجّ يسوق معه الهدي ويقرنه بنفسه من حين إحرامه حتى يوصله إلى محلّه بمنى يوم العيد.

وقد تقدم في الباب الأول الإشارة إلى أنّ الإفراد والقران وظيفة من كان حاضر المسجد الحرام، وهو الذي لا يبعد منزله عن مكَّة مسافة 21600 مترٍ فما زاد. أما الذي يقع منزله على رأس تلك المسافة فقد تقدم أنّه يجب عليه التَّمتُّع.

وقد ذكرنا في محلّه أيضاً أنّه قد تنقلب وظيفة المتمتّع إلى الإفراد في بعض الحالات، إمّا وجوباً أو على نحو الاحتياط.

ويشترك حجّ القران والإفراد مع حجّ التَّمتُّع في أغلب الأفعال والشروط، إلا أنّ هناك بعض الأحكام والاختلافات التي نعرض لها في مسائل:

م ـ 302: يُعتبر كلّ من حجّ الإفراد والقران واجباً استقلالياً لا ارتباط له بالعمرة، بمعنى أنّ المكلّف إذا استطاع له وحده وجب عليه، وإذا لم يستطع له لم يجب عليه حتى لو استطاع للعمرة. وبتعبير آخر: إنّه يجب على المكلّف حاضر المسجد الحرام واجبان:

أ - حجّ الإفراد أو القران.

ب - العمرة المفردة الآتي ذكر تفاصيلها في الفصل الثاني من هذا الباب.

فإذا استطاع لهما معاً وجبا معاً، وإذا استطاع للحجّ فقط وجب عليه، وإذا استطاع للعمرة فقط وجبت عليه. وبهذا يختلف عن حجّ التَّمتُّع بمعناه الأعم، فإنّ الاستطاعة فيه للحج مرتبطة بالاستطاعة للعمرة، فإذا استطاع له فقط لم يجب عليه الحجّ ما لم يستطع معه للعمرة.

ويترتّب على استقلالية كلّ من حجّ الإفراد والقران عن العمرة المفردة أنّه يمكن أن يقع حجّ الإفراد أو القران والعمرة المفردة في سنة واحدة، ويمكن أن يقع الحجّ في سنة والعمرة في سنة أخرى، وبذلك أيضاً يفترق التَّمتُّع عن الإفراد والقران، حيث يجب في التَّمتُّع إيقاع الحجّ والعمرة في عام واحد وفي أشهر الحج.

كما أنّه يترتّب على ذلك أيضاً أنّه يمكن أن تقع العمرة المفردة قبل حجّ الإفراد والقران، لكن لا يبقى المعتمر في مكَّة حتى زمان الحج، فيما لو أوقع العمرة في أشهر الحج، ويمكن أن تقع بعده، بينما لا يجوز تقديم حجّ التَّمتُّع على عمرة التَّمتُّع كما مرّ في محلّه.

م ـ 303: إذا أقام البعيد - وهو المقيم في خارج الحدّ (21.6 كلم) - في مكَّة بقيت وظيفته هي حجّ التَّمتُّع حتى يمرّ على إقامته فيها سنتان، أو يصدق عليه قبل ذلك - بحسب طبيعة المدّة التي قضاها، وبحسب ترتيب آثار الاستيطان فيها مع أهله وإعراضه عن وطنه، وغير ذلك من عوامل - أنّه من أهل مكَّة؛ فإذا استطاع للحجّ قبل ذلك وجب عليه التَّمتُّع ولم يجزئه الحجّ إفراداً أو قراناً؛ وتبقى وظيفته هي التَّمتُّع حتى يقيم سنتين ويدخل في الثالثة، أو يصدق عليه قبل ذلك أنّه من أهل مكَّة.

هذا، ولا يفرّق في الحكم المذكور بين أن يكون قد استطاع للحجّ وتعلّق بذمّته قبل إقامته في مكَّة أو في أثنائها. كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطّن أم لا. وكذلك الحكم لو أقام في غير مكَّة من الأماكن الداخلة في الحدّ المذكور (21.6 كلم).

م ـ 304: المقيم في مكَّة، والذي لم ينتقل فرضه إلى الإفراد أو القران، عندما يريد أن يحجّ تمتّعاً لا يكلّف بالرجوع إلى أحد المواقيت البعيدة كالجحفة أو ذي الحليفة، بل يجوز له أن يحرم لعمرة التَّمتُّع من أحد المواقيت الواقعة في أدنى الحلّ، كالجعرانة والتنعيم، وإن كان الأفضل أن يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة البعيدة فيحرم منه، وأفضل منه أن يخرج إلى ميقات أهل بلده السابق، كأن يكون من أهل الشام فيخرج ليحرم من الجحفة أو من مسجد الشجرة مثلاً.

م ـ 305: الظاهر أن حكم الإحرام المذكور في المسألة السابقة هو حكم كل من كان في مكَّة وأراد الإتيان بحجّ التَّمتُّع ولو مستحباً وليس مختصاً بمن أقام فيها.

م ـ 306: يجوز لمن كان فرضه حجّ التَّمتُّع وقد حجّ وأفرغ ذمّته أن يحجّ مفرداً أو قارناً حجّاً مستحبّاً، وكذا بالنسبة لمن كان فرضه الإفراد أو القران، حيث يجوز له الحجّ تمتعاً إذا أفرغ ذمّته من الحجّ الواجب عليه.

م ـ 307: تقدّم في الباب الأول أن من كان فرضه التَّمتُّع، إذا علم قبل أن يحرم لعمرة التَّمتُّع أن الوقت سيكون ضيقاً، بحيث لا يسمح له بإتمام أعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة على نحو يدرك معه الوقوف الاختياري، أمكنه أن يعدل إلى حجّ الإفراد ويجزئه ذلك عن فرضه، إلا أن يكون قد تعمّد التأخير بقصد تفويت حجّ التَّمتُّع عليه، فلا يجزئه العدول عندئذٍ، ويجب عليه حجّ التَّمتُّع في العام القادم.

م ـ 308: لا يختلف حكم الإحرام من الميقات أو من المنزل أو من مكَّة في حجّ الإفراد أو القران عنه في حجّ التَّمتُّع. فمن كان منزله أقرب إلى مكَّة من الميقات لم يكلّف بالذهاب إلى الميقات، بل يحرم من منزله، ومن كان من أهل مكَّة وجوارها فإنّه يحرم من مكَّة، وإن كان الأوْلى لغير النساء الخروج إلى أحد مواقيت أدنى الحلّ. ومن كان طريقه على الميقات لزمه الإحرام من الميقات، وكذلك فإن من لم يمرّ على الميقات، لم يكلّف بالذهاب إلى أحد المواقيت، وحكمه كما تقدم في مواقيت الإحرام.

م ـ 309: لا تختلف كيفية الإحرام في حجّ الإفراد عنها في حجّ التَّمتُّع، ولكنّ من يحجّ حجّ القران، والمسمّى بالقارن، كما يمكن له تحقيق الإحرام بالتلبية، فإنّه يمكنه تحقيقه بالتقليد أو الإشعار.

م ـ 310: يتحقق الإشعار بطعن صفحة سنام البُدنة وتلطيخها بالدم ليُعلم أنّها هدي، والأحوط أن يكون الطعن في الصفحة اليُمنى، وبذلك يكون الإشعار مختصّاً بالبُدن دون سائر أنواع الهدي.

وأمّا التقليد فهو أن يعلّق في رقبة الهدي خيطاً أو نعلاً أو نحو ذلك ليُعلم أنّه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً، والتقليد والتجليل مشترك بين البُدن وغيرها من أنواع الهدي.

م ـ 311: الأولى للقارن أن يلبّي وإن كان قد عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.

م ـ 312: إذا كانت البُدن كثيرة، وأراد إشعارها، جاز له أن يدخل بين كل بدنتين فيُشعر إحداهما من الصفحة اليُمنى والأخرى من الصفحة اليُسرى.

م ـ 313: من الواضح أنّ الهدي واجب في حجّ القران على النحو المتقدّم في حجّ التَّمتُّع، بخلاف حجّ الإفراد الذي لا هدي فيه، وهذا فرقٌ آخر بين حجّ الإفراد وبين كلٍ من التَّمتُّع والقران.

م ـ 314: تقدّم الاحتياط في حجّ التَّمتُّع في مسألة تقديم أعمال مكَّة على الوقوفين بعرفات ومزدلفة لغير ذوي الاعذار، ولا وجه لهذا الاحتياط في حجّ الإفراد والقران، إذ يجوز التقديم بلا إشكال، للمعذورين وغيرهم.

فهرس الكتاب
ص
69
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية