المبحث الرابع ـ في الموقوف عليه

وفيه مطلبان:
المطلب الأول ـ في شروطه:
وفيه مسائل:
مسألة 535: يعتبر في الموقوف عليه أمور:
الأول: أن يكون الموقوف عليه موجوداً فعلاً أو سيوجد في المستقبل، وذلك في قبال المعدوم المحض الذي لا يرجى انتفاعه بالموقوف، كمثل الوقف على زيد الذي مات قبل الوقف عليه، أو الوقف على من سيوجد من أولاد زيد الذي مات بدون عقب؛ فيما يصح الوقف الخاص على فرد أو جماعة أو جهة موجودة فعلاً أو ستوجد في المستقبل، كالوقف على الحفيد الذي يرجى وجوده، أو الحمل الذي يرجى تولده حياً، أو على المسجد الذي سيبنيه زيد، أو نحو ذلك، سواء كان مفاد الوقف هو صرف المنفعة عليهم أو تمليكهم إياها؛ وعلى كل حال؛ فإنه لو وقف على الموجود والمعدوم في صيغة واحدة، ثم اشترط انحصار الوقف بمن سيوجد بعد وجوده صح الوقف بلا إشكال.
أما الوقف العام فإن الأمر فيه أوضح منه في غيره، وخاصة فيما كان يراد به الانتفاع المباشر، فإن وجود الموقوف عليه الفعلي والمستقبلي ليس شرطاً في صحة الوقف؛ لأن الملحوظ هو العنوان العام متى اتفق وجوده، وبأي نحو كان ذلك الوجود، والمعدوم المحض وإن كان متصوراً في العنوان العام، إلا أن الوقف عليه عبث موجب لبطلانه، كمثل ما فرضناه في الوقف الخاص.
الثاني: أن يكون معيناً، فلا يصح الوقف على المردد، كالوقف على العلماء أو الفقراء، أو الوقف على أحد المسجدين، نعم إذا كان مراده التخيير بينهما في الصرف، أو الصرف على كل منهما عند الحاجة فإنه لا يكون مردداً حينئذ؛ وكذا لا ينافي التعيين ما لو وقف على عنوان له أكثر من فرد، كما لو وقف نماء داره ليصرف مثلاً في الإعلام الإسلامي الشامل للوسيلة المرئية والمسموعة والمقروءة، أو نحو ذلك.
الثالث: أن يكون محللاً، فلا يجوز الوقف لترويج الباطل ونشر الفساد والرذيلة، ونحو ذلك.
مسألة 536: لا يشترط كون الوقف على المسلم، بل يصح للمسلم أن يقف على الكافر إن كان من أقربائه، كأبويه أو إخوته مثلاً، وأما غيرهم فإن الوقف عليهم صحيح وجائز إذا لم يكن مصداقاً للمُوادَّة، بل كان بلحاظ العناوين الإنسانية أو الخيرية الراجحة في الإسلام بشكل عام، وكان فيه مصلحة أو خصوصية تبرره.
المطلب الثاني ـ في تحديد معاني ألفاظ ترجع للموقوف عليه:
وتفصيلها في مسائل:
مسألة 537: إذا وقف على «المسلمين» كان لمن يعتقد الواقف إسلامه، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر بالشهادتين، ويعم الوقف المسلمين جميعاً الذكور والإناث والكبار والصغار.
وإذا وقف على «المؤمنين» اختص الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف، فإذا كان الواقف اثني عشرياً اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية إذا كان ملتفتاً إلى هذه الخصوصية في المصطلح الخاص، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين، ولا بين العدول والفساق، وكذا إذا وقف الاثنا عشري على «الشيعة»؛ نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الأخرى من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي y بلا فصل.
مسألة 538: إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة، وإذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان يهودياً فالمراد فقراء اليهود وإن كان نصرانياً فالمراد فقراء النصارى وهكذا، وكذا إذا كان سنياً فالمراد فقراء السنة، وإذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف، وهذا كله بلحاظ القرينة الحالية المحيطة بالواقف، أو الانصراف للحالة الخاصة بحسب العرف العام.
مسألة 539: إذا قال: «هذا وقف على أولادي»، أو: «..على ذريتي»، فهو وقف على الذرية على مدى الزمن، فيشمل أولاده وأولادهم جيلاً بعد جيل، كذلك فإنه يشمل الذكر والأنثى والخنثى، إلا أن يكون المراد به في عرف بعض البلدان خصوص الذكر فيختص به دون الأنثى، وكذلك الأمر في الأجيال المتعاقبة من الذرية، فإن المراد من كل جيل ما يعم الذكر والأنثى.
وإذا قال: «هذا وقف على الذكور من أولادي» واقتصر عليه أو أضاف إليه قوله: «..نسلاً بعد نسل»، أو قال: «..طبقة بعد طبقة»، فالمراد به الذكور من ذريته الذكور، ولا يشمل الذكور من الإناث.
مسألة 540: إذا وقف على «أجداده» فمراده جداتُه أيضاً، كما أن مراده أجدادُه لأبيه وأجدادُه لأمه؛ وإذا وقف على «إخوته» فمراده خصوص الذكور منهم، لأبوين كانوا أو لأب أو أم، فلا يشمل أولادهم ولا الأخوات؛ وإذا وقف على «إخوته نسلاً بعد نسل» فمراده ما يعم الذكور والإناث من أولاد إخوته الذكور؛ وإذا وقف على «أعمامه وأخواله» اقتصر على الذكور من أخواله وأعمامه المباشرين، لأب وأم كانوا أو لأب أو أم، فلا يشمل غير المباشرين منهم، كأعمام وأخوال أبيه وأمه، ولا العمات والخالات.
مسألة 541: إذا وقف على «أرحامه» أو «أقاربه» فالمرجع فيه من يشملهم هذا العنوان عرفاً، وإذا وقف على «الأقرب ثم الأقرب»، كان الميزان في الأقربية طبقات الميراث.
مسألة 542: إذا وقف على «العلماء» فالظاهر منه في المجتمعات الإسلامية بلحاظ الانصراف علماء الشريعة لا علماء الطب والهندسة وغيرهما إلا أن تقوم قرينة على الشمول.
وإذا وقف على «أهل البلد» اختص بالمنتسبين إليها من أبنائها ولو كانوا غير ساكنين فيها، وخاصة إذا كانوا يترددون عليها في بعض الأوقات، فلا يشمل المسافرين القادمين إليها ولو نَووْا فيها الإقامة مدة من الزمن.
وإذا وقف على «الزوار»، أو «على من يزور المشهد»، فالظاهر الاختصاص بغير أهل بلد المقام ممن يأتي من الخارج للزيارة.
وإذا وقف في «سبيل الله»، أو في «وجوه البر»، فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة لله تعالى.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول ـ في شروطه:
وفيه مسائل:
مسألة 535: يعتبر في الموقوف عليه أمور:
الأول: أن يكون الموقوف عليه موجوداً فعلاً أو سيوجد في المستقبل، وذلك في قبال المعدوم المحض الذي لا يرجى انتفاعه بالموقوف، كمثل الوقف على زيد الذي مات قبل الوقف عليه، أو الوقف على من سيوجد من أولاد زيد الذي مات بدون عقب؛ فيما يصح الوقف الخاص على فرد أو جماعة أو جهة موجودة فعلاً أو ستوجد في المستقبل، كالوقف على الحفيد الذي يرجى وجوده، أو الحمل الذي يرجى تولده حياً، أو على المسجد الذي سيبنيه زيد، أو نحو ذلك، سواء كان مفاد الوقف هو صرف المنفعة عليهم أو تمليكهم إياها؛ وعلى كل حال؛ فإنه لو وقف على الموجود والمعدوم في صيغة واحدة، ثم اشترط انحصار الوقف بمن سيوجد بعد وجوده صح الوقف بلا إشكال.
أما الوقف العام فإن الأمر فيه أوضح منه في غيره، وخاصة فيما كان يراد به الانتفاع المباشر، فإن وجود الموقوف عليه الفعلي والمستقبلي ليس شرطاً في صحة الوقف؛ لأن الملحوظ هو العنوان العام متى اتفق وجوده، وبأي نحو كان ذلك الوجود، والمعدوم المحض وإن كان متصوراً في العنوان العام، إلا أن الوقف عليه عبث موجب لبطلانه، كمثل ما فرضناه في الوقف الخاص.
الثاني: أن يكون معيناً، فلا يصح الوقف على المردد، كالوقف على العلماء أو الفقراء، أو الوقف على أحد المسجدين، نعم إذا كان مراده التخيير بينهما في الصرف، أو الصرف على كل منهما عند الحاجة فإنه لا يكون مردداً حينئذ؛ وكذا لا ينافي التعيين ما لو وقف على عنوان له أكثر من فرد، كما لو وقف نماء داره ليصرف مثلاً في الإعلام الإسلامي الشامل للوسيلة المرئية والمسموعة والمقروءة، أو نحو ذلك.
الثالث: أن يكون محللاً، فلا يجوز الوقف لترويج الباطل ونشر الفساد والرذيلة، ونحو ذلك.
مسألة 536: لا يشترط كون الوقف على المسلم، بل يصح للمسلم أن يقف على الكافر إن كان من أقربائه، كأبويه أو إخوته مثلاً، وأما غيرهم فإن الوقف عليهم صحيح وجائز إذا لم يكن مصداقاً للمُوادَّة، بل كان بلحاظ العناوين الإنسانية أو الخيرية الراجحة في الإسلام بشكل عام، وكان فيه مصلحة أو خصوصية تبرره.
المطلب الثاني ـ في تحديد معاني ألفاظ ترجع للموقوف عليه:
وتفصيلها في مسائل:
مسألة 537: إذا وقف على «المسلمين» كان لمن يعتقد الواقف إسلامه، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر بالشهادتين، ويعم الوقف المسلمين جميعاً الذكور والإناث والكبار والصغار.
وإذا وقف على «المؤمنين» اختص الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف، فإذا كان الواقف اثني عشرياً اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية إذا كان ملتفتاً إلى هذه الخصوصية في المصطلح الخاص، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين، ولا بين العدول والفساق، وكذا إذا وقف الاثنا عشري على «الشيعة»؛ نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الأخرى من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي y بلا فصل.
مسألة 538: إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة، وإذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان يهودياً فالمراد فقراء اليهود وإن كان نصرانياً فالمراد فقراء النصارى وهكذا، وكذا إذا كان سنياً فالمراد فقراء السنة، وإذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف، وهذا كله بلحاظ القرينة الحالية المحيطة بالواقف، أو الانصراف للحالة الخاصة بحسب العرف العام.
مسألة 539: إذا قال: «هذا وقف على أولادي»، أو: «..على ذريتي»، فهو وقف على الذرية على مدى الزمن، فيشمل أولاده وأولادهم جيلاً بعد جيل، كذلك فإنه يشمل الذكر والأنثى والخنثى، إلا أن يكون المراد به في عرف بعض البلدان خصوص الذكر فيختص به دون الأنثى، وكذلك الأمر في الأجيال المتعاقبة من الذرية، فإن المراد من كل جيل ما يعم الذكر والأنثى.
وإذا قال: «هذا وقف على الذكور من أولادي» واقتصر عليه أو أضاف إليه قوله: «..نسلاً بعد نسل»، أو قال: «..طبقة بعد طبقة»، فالمراد به الذكور من ذريته الذكور، ولا يشمل الذكور من الإناث.
مسألة 540: إذا وقف على «أجداده» فمراده جداتُه أيضاً، كما أن مراده أجدادُه لأبيه وأجدادُه لأمه؛ وإذا وقف على «إخوته» فمراده خصوص الذكور منهم، لأبوين كانوا أو لأب أو أم، فلا يشمل أولادهم ولا الأخوات؛ وإذا وقف على «إخوته نسلاً بعد نسل» فمراده ما يعم الذكور والإناث من أولاد إخوته الذكور؛ وإذا وقف على «أعمامه وأخواله» اقتصر على الذكور من أخواله وأعمامه المباشرين، لأب وأم كانوا أو لأب أو أم، فلا يشمل غير المباشرين منهم، كأعمام وأخوال أبيه وأمه، ولا العمات والخالات.
مسألة 541: إذا وقف على «أرحامه» أو «أقاربه» فالمرجع فيه من يشملهم هذا العنوان عرفاً، وإذا وقف على «الأقرب ثم الأقرب»، كان الميزان في الأقربية طبقات الميراث.
مسألة 542: إذا وقف على «العلماء» فالظاهر منه في المجتمعات الإسلامية بلحاظ الانصراف علماء الشريعة لا علماء الطب والهندسة وغيرهما إلا أن تقوم قرينة على الشمول.
وإذا وقف على «أهل البلد» اختص بالمنتسبين إليها من أبنائها ولو كانوا غير ساكنين فيها، وخاصة إذا كانوا يترددون عليها في بعض الأوقات، فلا يشمل المسافرين القادمين إليها ولو نَووْا فيها الإقامة مدة من الزمن.
وإذا وقف على «الزوار»، أو «على من يزور المشهد»، فالظاهر الاختصاص بغير أهل بلد المقام ممن يأتي من الخارج للزيارة.
وإذا وقف في «سبيل الله»، أو في «وجوه البر»، فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة لله تعالى.
ص
398
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية