أحكام الاعتكاف:
م ـ 1025: الاعتكاف مستحب ومندوب بطبيعته، وقد يجب بنذر أو عهد أو يمين.
م ـ 1026: إذا بدأ الإنسان اعتكافه جاز له في كلّ لحظة أن يلغي اعتكافه ويغادر المسجد، ويستثنى من ذلك ما يلي:
أولاً: إذا كان قد وجب عليه الاعتكاف بنذر ونحوه في تلك الأيام بالذات، فإنه يجب عليه حينئذ أن يواصل اعتكافه، وأمّا إذا كان قد نذر أن يعتكف بدون أن يحدّد أياماً معينة فله إذا شرع في الاعتكاف أن يهدمه مؤجلاً الوفاء إلى أيام أخرى.
ثانياً: إذا كان قد مضى على المعتكف يومان، أي نهاران، فإنَّ عليه في هذه الحالة أن يكمل اعتكافه حتى ولو كان قد بدأه مستحباً، إلاَّ في حالة واحدة، وهي أن يكون حين نوى الاعتكاف قد شرط بينه وبين ربِّه أن يتحلل من اعتكافه ويلغيه متى شاء، أو في حالات معينة، ففي هذه الحالة يسوغ له أن يهدم اعتكافه وفقاً لشرطه حتى في اليوم الثالث.
م ـ 1027: يختلف حكم المعتكف عند فساد اعتكافه لأي سبب من الأسباب السابقة على حالات:
أ ـ أن يكون اعتكافه مستحباً عند البدء وقد فسد قبل مضي نهارين منه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه إعادته.
ب ـ أن يكون اعتكافه مستحباً عند البدء وقد فسد بعد مضي يومين فيجب عليه حينئذ إعادته، ولكن لا تجب إعادته على الفور بل له أن يعيده بعد مدّة. نعم إذا فسد في هذه الحالة لمصادفة اليوم الثالث منه ليوم العيد سهواً، أو لالتفاته إلى كون الاعتكاف في غير المسجد، انصرف عن اعتكافه من غير إعادة.
ج ـ أن يكون قد نذر الاعتكاف في أيام محدّدة كالعشرة الأولى من رجب، واعتكف وفاءً بنذره، فعليه أن يعيد اعتكافه، سواء كان نذره محدّداً بتلك الأيام التي فسد فيها الاعتكاف بالذات كأن يكون قد حدّده بأيام الخميس والجمعة والسبت من تلك الأيام العشرة، أو غير محدّد بيوم خاص ضمن الأيام العشرة، غير أنَّ الإعادة في حالة النذر المحدّد تسمى قضاءً لأنها تقع بعد انتهاء الأمد المحدّد في النذر ولا يجب فيها الفور، وأمّا في الحالة الثانية فالإعادة عمل بالنذر ووفاء له في وقته المحدّد فيه ويجب أن تقع وفق المدّة المحدّدة في النذر.
م ـ 1028: إذا تعمد المعتكف مقاربة زوجته فعليه كفارة مخالفة الاعتكاف، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، ولا كفارة عليه إذا تعمّد غير ذلك مما يحرم عليه وإنما عليه أن يتوب.
غير أنه إذا قارب هذا المعتكف في النهار وهو صائم في شهر رمضان أو في قضاء شهر رمضان فعليه كفارتان، إحداهما: على أساس أنه تحدّى بذلك اعتكافه، والأخرى: كفارة إفطار صيام شهر رمضان أو كفارة إفطار قضاء شهر رمضان.
وإذا افترضنا في الحالة الآنفة الذكر أنَّ الاعتكاف في تلك الأيام بالذات كان منذوراً وجب على المعتكف الذي قارب زوجته كفارة ثالثة من أجل تحديه للنذر.
م ـ 1029: الأحوط وجوباً كون كفارة الاعتكاف في حالة مقاربة الزوجة مرتبة، وذلك بأن يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً.
أحكام الاعتكاف:
م ـ 1025: الاعتكاف مستحب ومندوب بطبيعته، وقد يجب بنذر أو عهد أو يمين.
م ـ 1026: إذا بدأ الإنسان اعتكافه جاز له في كلّ لحظة أن يلغي اعتكافه ويغادر المسجد، ويستثنى من ذلك ما يلي:
أولاً: إذا كان قد وجب عليه الاعتكاف بنذر ونحوه في تلك الأيام بالذات، فإنه يجب عليه حينئذ أن يواصل اعتكافه، وأمّا إذا كان قد نذر أن يعتكف بدون أن يحدّد أياماً معينة فله إذا شرع في الاعتكاف أن يهدمه مؤجلاً الوفاء إلى أيام أخرى.
ثانياً: إذا كان قد مضى على المعتكف يومان، أي نهاران، فإنَّ عليه في هذه الحالة أن يكمل اعتكافه حتى ولو كان قد بدأه مستحباً، إلاَّ في حالة واحدة، وهي أن يكون حين نوى الاعتكاف قد شرط بينه وبين ربِّه أن يتحلل من اعتكافه ويلغيه متى شاء، أو في حالات معينة، ففي هذه الحالة يسوغ له أن يهدم اعتكافه وفقاً لشرطه حتى في اليوم الثالث.
م ـ 1027: يختلف حكم المعتكف عند فساد اعتكافه لأي سبب من الأسباب السابقة على حالات:
أ ـ أن يكون اعتكافه مستحباً عند البدء وقد فسد قبل مضي نهارين منه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه إعادته.
ب ـ أن يكون اعتكافه مستحباً عند البدء وقد فسد بعد مضي يومين فيجب عليه حينئذ إعادته، ولكن لا تجب إعادته على الفور بل له أن يعيده بعد مدّة. نعم إذا فسد في هذه الحالة لمصادفة اليوم الثالث منه ليوم العيد سهواً، أو لالتفاته إلى كون الاعتكاف في غير المسجد، انصرف عن اعتكافه من غير إعادة.
ج ـ أن يكون قد نذر الاعتكاف في أيام محدّدة كالعشرة الأولى من رجب، واعتكف وفاءً بنذره، فعليه أن يعيد اعتكافه، سواء كان نذره محدّداً بتلك الأيام التي فسد فيها الاعتكاف بالذات كأن يكون قد حدّده بأيام الخميس والجمعة والسبت من تلك الأيام العشرة، أو غير محدّد بيوم خاص ضمن الأيام العشرة، غير أنَّ الإعادة في حالة النذر المحدّد تسمى قضاءً لأنها تقع بعد انتهاء الأمد المحدّد في النذر ولا يجب فيها الفور، وأمّا في الحالة الثانية فالإعادة عمل بالنذر ووفاء له في وقته المحدّد فيه ويجب أن تقع وفق المدّة المحدّدة في النذر.
م ـ 1028: إذا تعمد المعتكف مقاربة زوجته فعليه كفارة مخالفة الاعتكاف، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، ولا كفارة عليه إذا تعمّد غير ذلك مما يحرم عليه وإنما عليه أن يتوب.
غير أنه إذا قارب هذا المعتكف في النهار وهو صائم في شهر رمضان أو في قضاء شهر رمضان فعليه كفارتان، إحداهما: على أساس أنه تحدّى بذلك اعتكافه، والأخرى: كفارة إفطار صيام شهر رمضان أو كفارة إفطار قضاء شهر رمضان.
وإذا افترضنا في الحالة الآنفة الذكر أنَّ الاعتكاف في تلك الأيام بالذات كان منذوراً وجب على المعتكف الذي قارب زوجته كفارة ثالثة من أجل تحديه للنذر.
م ـ 1029: الأحوط وجوباً كون كفارة الاعتكاف في حالة مقاربة الزوجة مرتبة، وذلك بأن يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً.