شرائط الاعتكاف

شرائط الاعتكاف
للاعتكاف شروط لا يصح بدونها وهي كما يأتي:
الأول: العقل.
الثاني: الإيمان.
الثالث: نية القربة ابتداءً واستمراراً كسائر العبادات.
والمهم في النية: أن ينوي الاعتكاف في المسجد قربة إلى اللّه تعالى، وليس من الضروري أن يقصد باعتكافه التوفر على مزيد من الدعاء والصلاة وإن كان هذا أفضل وأكمل، غير أنَّ الاعتكاف بذاته عبادة يصح أن يقصد ويتقرّب به إلى اللّه تعالى، فإن انضمّ إلى ذلك التفرّغ للعبادة وممارسة المزيد من الدعاء والصلاة كان نوراً على نور.
ولا بُدَّ من وقوع النية مقارنة للبدء بالاعتكاف، ولا بأس بتبييت النية من الليل لمن أراد الشروع في الاعتكاف فجراً، بنحو يمر عليه الفجر وهو نائم، من دون ضرورة لكونه منتبهاً متيقظاً عند صدور النية منه مقارنة لأول الاعتكاف.

الرابع: الصيام في الأيام الثلاثة، فمن لا يصح منه الصوم لا يصح منه الاعتكاف؛ فالمريض والمسافر لا يتأتى لهما أن يعتكفا، إذ لا يصح منهما الصيام.  نعم يمكن للمسافر أن يتوصل إلى ذلك بأن ينذر أن يصوم في سفره وحينئذ يسوغ له أن يعتكف ويصوم.
وللمعتكف أن ينوي بالصيام أي صيام مشروع بالنسبة إليه، فيصح له أن ينوي صيام القضاء أو صيام الكفارة، كما يصح له أن يصوم صياماً مستحباً إذا توفرت له الشروط التي يصح معها الصيام المستحب، ومن تلك الشروط أن لا يكون عليه صيام واجب على ما تقدّم، فمن كان عليه قضاء شهر رمضان وأراد أن يعتكف في غير شهر رمضان فعليه أن ينوي بصيامه القضاء الواجب.
وكما يجب أن يكون المعتكف ممن يصح منه الصوم، كذلك يجب أن تكون أيام الاعتكاف مما يصح فيها الصوم، فلا يصح الاعتكاف في عيد الفطر أو عيد الأضحى مثلاً، إذ لا يسوغ الصيام فيهما.
وكلّ ما يفسد الصوم فهو يفسد الاعتكاف ويبطله، لأنَّ الصوم شرط في صحته والمشروط يبطل ببطلان شرطه.

الخامس: العدد، وأقله ثلاثة نهارات تتوسطها ليلتان، ويسوغ أن يكون أكثر من ذلك، بأن ينوي الاعتكاف من بداية ليلة الجمعة إلى نهار الأحد أو إلى صباح الإثنين، فيكون اعتكافه مكوناً من ثلاثة نهارات واربع ليال، أو إلى غروب الإثنين أو أكثر من ذلك.

السادس: أن يكون الاعتكاف في مسجد يجتمع فيه النّاس ويعتبر مسجداً جامعاً ورئيسياً في البلد.  فليس من المعلوم أن يصح الاعتكاف في مسجد صغير جانبي.
ويجب أن يكون المسجد المقصود ممارسة الاعتكاف فيه محدّداً وواحداً، فلا يسوغ الاعتكاف في مسجدين على نحو يمكث في هذا يوماً وفي ذاك يوماً أو يومين، وعليه فإذا اعتكف في مسجد وتعذر البقاء فيه للإتمام والإكمال بطل الاعتكاف من الأساس، ولا يسوغ توزيعه بين مسجدين وإن تقاربا أو تجاورا.
والمسجد يشمل كلّ طوابقه من السطح والسراديب، ولو خصّ المعتكف بنيته زاوية خاصة من المسجد فنوى الاعتكاف في تلك الزاوية بالذات، فلا أثر لهذا القصد، ويسوغ لهذا القاصد أن يمكث ويتنقل في كلّ أجزاء ذلك المسجد.

السابع: أن لا يخرج المعتكف من مسجده إلاَّ لضرورة شرعية أو عرفية، فمن الضرورة الشرعية أن يخرج لغسل الجنابة، إذ لا يجوز له أن يمكث في المسجد ويغتسل حتى ولو كان ذلك ممكناً، ومنها الخروج لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت.  ومن الضرورة العرفية أن يخرج لقضاء الحاجة أو لعلاج مرض داهمه ونحو ذلك، ولا يشترط لجواز الخروج عند الضرورة عدم إمكان تأديها في المسجد، لذا لو أمكنه إتيان الغسل الواجب من مسّ الميت في المسجد، أو أمكنه استدعاء الطبيب إلى المسجد، جاز له الخروج ـ رغم ذلك ـ والاغتسال في بيته أو التداوي في عيادة الطبيب.
فإذا لم تكن هناك حاجة ضرورية للخروج شرعاً أو عرفاً وخرج متعمداً بطل اعتكافه، وكذا لو خرج لغير ضرورة جهلاً أو نسياناً على الأحوط.  ويستثنى من ذلك الأمور التالية:
أ ـ إذا خرج لعيادة مريض أو معالجته فإنه لا يبطل بذلك اعتكافه.
ب ـ إذا خرج لتشييع جنازة وما إليه من تجهيز.
ج ـ إذا أكره على الخروج.
وفي كلّ حالة يسوغ للمعتكف فيها الخروج عليه أن يقتصر في ابتعاده عن  المسجد على قدر الحاجة التي سوغت له الخروج، ولا يجلس مهما أمكن وإذا اضطر إلى الجلوس فلا يجلس في ظلّ، ويتحرى مهما أمكن أقرب الطرق.

الثامن: أن يترك كلّ ما يجب على المعتكف اجتنابه مما يأتي بيانه في التزامات المعتكف، فإذا مارس عامداً شيئاً من تلك الأشياء بطل اعتكافه، بل يبطل مع الإتيان بها جهلاً أو نسياناً على الأحوط وجوباً، وإذا وقع منه هذا النسيان أو الجهل في اليوم الثالث فالأحوط وجوباً إكمال اعتكافه، لاحتمال أن يقبل منه، ثُمَّ يعيده.
للاعتكاف شروط لا يصح بدونها وهي كما يأتي:
الأول: العقل.
الثاني: الإيمان.
الثالث: نية القربة ابتداءً واستمراراً كسائر العبادات.
والمهم في النية: أن ينوي الاعتكاف في المسجد قربة إلى اللّه تعالى، وليس من الضروري أن يقصد باعتكافه التوفر على مزيد من الدعاء والصلاة وإن كان هذا أفضل وأكمل، غير أنَّ الاعتكاف بذاته عبادة يصح أن يقصد ويتقرّب به إلى اللّه تعالى، فإن انضمّ إلى ذلك التفرّغ للعبادة وممارسة المزيد من الدعاء والصلاة كان نوراً على نور.
ولا بُدَّ من وقوع النية مقارنة للبدء بالاعتكاف، ولا بأس بتبييت النية من الليل لمن أراد الشروع في الاعتكاف فجراً، بنحو يمر عليه الفجر وهو نائم، من دون ضرورة لكونه منتبهاً متيقظاً عند صدور النية منه مقارنة لأول الاعتكاف.

الرابع: الصيام في الأيام الثلاثة، فمن لا يصح منه الصوم لا يصح منه الاعتكاف؛ فالمريض والمسافر لا يتأتى لهما أن يعتكفا، إذ لا يصح منهما الصيام.  نعم يمكن للمسافر أن يتوصل إلى ذلك بأن ينذر أن يصوم في سفره وحينئذ يسوغ له أن يعتكف ويصوم.
وللمعتكف أن ينوي بالصيام أي صيام مشروع بالنسبة إليه، فيصح له أن ينوي صيام القضاء أو صيام الكفارة، كما يصح له أن يصوم صياماً مستحباً إذا توفرت له الشروط التي يصح معها الصيام المستحب، ومن تلك الشروط أن لا يكون عليه صيام واجب على ما تقدّم، فمن كان عليه قضاء شهر رمضان وأراد أن يعتكف في غير شهر رمضان فعليه أن ينوي بصيامه القضاء الواجب.
وكما يجب أن يكون المعتكف ممن يصح منه الصوم، كذلك يجب أن تكون أيام الاعتكاف مما يصح فيها الصوم، فلا يصح الاعتكاف في عيد الفطر أو عيد الأضحى مثلاً، إذ لا يسوغ الصيام فيهما.
وكلّ ما يفسد الصوم فهو يفسد الاعتكاف ويبطله، لأنَّ الصوم شرط في صحته والمشروط يبطل ببطلان شرطه.

الخامس: العدد، وأقله ثلاثة نهارات تتوسطها ليلتان، ويسوغ أن يكون أكثر من ذلك، بأن ينوي الاعتكاف من بداية ليلة الجمعة إلى نهار الأحد أو إلى صباح الإثنين، فيكون اعتكافه مكوناً من ثلاثة نهارات واربع ليال، أو إلى غروب الإثنين أو أكثر من ذلك.

السادس: أن يكون الاعتكاف في مسجد يجتمع فيه النّاس ويعتبر مسجداً جامعاً ورئيسياً في البلد.  فليس من المعلوم أن يصح الاعتكاف في مسجد صغير جانبي.
ويجب أن يكون المسجد المقصود ممارسة الاعتكاف فيه محدّداً وواحداً، فلا يسوغ الاعتكاف في مسجدين على نحو يمكث في هذا يوماً وفي ذاك يوماً أو يومين، وعليه فإذا اعتكف في مسجد وتعذر البقاء فيه للإتمام والإكمال بطل الاعتكاف من الأساس، ولا يسوغ توزيعه بين مسجدين وإن تقاربا أو تجاورا.
والمسجد يشمل كلّ طوابقه من السطح والسراديب، ولو خصّ المعتكف بنيته زاوية خاصة من المسجد فنوى الاعتكاف في تلك الزاوية بالذات، فلا أثر لهذا القصد، ويسوغ لهذا القاصد أن يمكث ويتنقل في كلّ أجزاء ذلك المسجد.

السابع: أن لا يخرج المعتكف من مسجده إلاَّ لضرورة شرعية أو عرفية، فمن الضرورة الشرعية أن يخرج لغسل الجنابة، إذ لا يجوز له أن يمكث في المسجد ويغتسل حتى ولو كان ذلك ممكناً، ومنها الخروج لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت.  ومن الضرورة العرفية أن يخرج لقضاء الحاجة أو لعلاج مرض داهمه ونحو ذلك، ولا يشترط لجواز الخروج عند الضرورة عدم إمكان تأديها في المسجد، لذا لو أمكنه إتيان الغسل الواجب من مسّ الميت في المسجد، أو أمكنه استدعاء الطبيب إلى المسجد، جاز له الخروج ـ رغم ذلك ـ والاغتسال في بيته أو التداوي في عيادة الطبيب.
فإذا لم تكن هناك حاجة ضرورية للخروج شرعاً أو عرفاً وخرج متعمداً بطل اعتكافه، وكذا لو خرج لغير ضرورة جهلاً أو نسياناً على الأحوط.  ويستثنى من ذلك الأمور التالية:
أ ـ إذا خرج لعيادة مريض أو معالجته فإنه لا يبطل بذلك اعتكافه.
ب ـ إذا خرج لتشييع جنازة وما إليه من تجهيز.
ج ـ إذا أكره على الخروج.
وفي كلّ حالة يسوغ للمعتكف فيها الخروج عليه أن يقتصر في ابتعاده عن  المسجد على قدر الحاجة التي سوغت له الخروج، ولا يجلس مهما أمكن وإذا اضطر إلى الجلوس فلا يجلس في ظلّ، ويتحرى مهما أمكن أقرب الطرق.

الثامن: أن يترك كلّ ما يجب على المعتكف اجتنابه مما يأتي بيانه في التزامات المعتكف، فإذا مارس عامداً شيئاً من تلك الأشياء بطل اعتكافه، بل يبطل مع الإتيان بها جهلاً أو نسياناً على الأحوط وجوباً، وإذا وقع منه هذا النسيان أو الجهل في اليوم الثالث فالأحوط وجوباً إكمال اعتكافه، لاحتمال أن يقبل منه، ثُمَّ يعيده.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية