كتابات
13/07/2018

جريمة الشّرف!

جريمة الشّرف!

يعتبر الإسلام أنَّ الشرف أمر شخصيّ، فكلّ إنسان مسؤول عن شرفه الخاصّ وليس مسؤولاً عن شرف العائلة أو القرية، وأنّ سقوط شرف العائلة لا يتمّ بسقوط شرف أحد أفرادهـا، قال الله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}[النجم: 39]. {ولا تزر وزارة ور أخرى}[الأنعام: 164]. فكلّ إنسـان يتحمّل، من منظور إسلاميّ، مسؤوليّة خطئه، يعاقب على ذلك الخطأ بحسب حجمه في الدّنيا والآخرة، وهو يسقط أو يرتفع بفضل ما يقوم هو به من أعمال صالحة أو طالحة، تطاله شخصيّاً أو تطال محيطه.

بالتالي، فإنّ قيام فرد بعمل مرفوض، مهما كان بالغ السّوء، كخيانة الوطن مثلاً، لا يتحمّل وزره أحد غير من قام به، لا الأهل، ولا الجماعة التي ينتمي إليها، ولا حتى الوطن، طالما لم يشارك أيّ من هؤلاء الأطراف في خيانته تلك... على هذا الأساس، فإنّ الإسلام لا ينظر إلى انحراف أيّ شخص، رجلاً كان أو امرأة، بوصفه إساءة إلى شرف العائلة أو المجتمع الذي ينتمي إليه المنحرف، سواء كان ذاك الانحراف أخلاقياً أو دينياً أو سياسياً.

من هنا، فإنه لا يعطي أي شخص، مهما كانت درجة قرابته من الفتاة التي تنحرف، في حال كان موضوع الانحراف جنسياً، الحقّ في إصدار الحكم عليها وتنفيذه، وهو يعتبر الأب أو الزوج أو العمّ أو الأخ... القاتل مجرماً كأيّ مجرم آخر، لا يخفّف عنوان المحافظة على الشرف من حجم جريمته، كما هي الحال في بعض القوانين الوضعيّة التي تراعي هذا الاعتبار، لأنه لا يعتبر شرف العائلة منوطاً بشرف بنت من بناتها أو ولد من أولادها، وأن شرف العائلة أو الضيعة أو الوطن، لا يسقط بوجود شخص خائن أو منحرف أو زانٍ...

إنّ العرف الذي يعطي الرّجل الحقّ في قتل الفتاة المنحرفة، هو عرف جاهليّ لا يعترف به الإسلام، بل يعمل على تخليص المجتمع منه.

*من كتاب "دنيا المرأة".

يعتبر الإسلام أنَّ الشرف أمر شخصيّ، فكلّ إنسان مسؤول عن شرفه الخاصّ وليس مسؤولاً عن شرف العائلة أو القرية، وأنّ سقوط شرف العائلة لا يتمّ بسقوط شرف أحد أفرادهـا، قال الله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}[النجم: 39]. {ولا تزر وزارة ور أخرى}[الأنعام: 164]. فكلّ إنسـان يتحمّل، من منظور إسلاميّ، مسؤوليّة خطئه، يعاقب على ذلك الخطأ بحسب حجمه في الدّنيا والآخرة، وهو يسقط أو يرتفع بفضل ما يقوم هو به من أعمال صالحة أو طالحة، تطاله شخصيّاً أو تطال محيطه.

بالتالي، فإنّ قيام فرد بعمل مرفوض، مهما كان بالغ السّوء، كخيانة الوطن مثلاً، لا يتحمّل وزره أحد غير من قام به، لا الأهل، ولا الجماعة التي ينتمي إليها، ولا حتى الوطن، طالما لم يشارك أيّ من هؤلاء الأطراف في خيانته تلك... على هذا الأساس، فإنّ الإسلام لا ينظر إلى انحراف أيّ شخص، رجلاً كان أو امرأة، بوصفه إساءة إلى شرف العائلة أو المجتمع الذي ينتمي إليه المنحرف، سواء كان ذاك الانحراف أخلاقياً أو دينياً أو سياسياً.

من هنا، فإنه لا يعطي أي شخص، مهما كانت درجة قرابته من الفتاة التي تنحرف، في حال كان موضوع الانحراف جنسياً، الحقّ في إصدار الحكم عليها وتنفيذه، وهو يعتبر الأب أو الزوج أو العمّ أو الأخ... القاتل مجرماً كأيّ مجرم آخر، لا يخفّف عنوان المحافظة على الشرف من حجم جريمته، كما هي الحال في بعض القوانين الوضعيّة التي تراعي هذا الاعتبار، لأنه لا يعتبر شرف العائلة منوطاً بشرف بنت من بناتها أو ولد من أولادها، وأن شرف العائلة أو الضيعة أو الوطن، لا يسقط بوجود شخص خائن أو منحرف أو زانٍ...

إنّ العرف الذي يعطي الرّجل الحقّ في قتل الفتاة المنحرفة، هو عرف جاهليّ لا يعترف به الإسلام، بل يعمل على تخليص المجتمع منه.

*من كتاب "دنيا المرأة".

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية