تختلف كيفية صلاة المريض والعاجز بحسب قدرته واستطاعته البدنية؛ فالقاعدة الشرعية توضح هذه الكيفية، وفق الحالات والمراتب التالية، وذلك على رأي سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله (رض):
المرتبة الأولى : مرتبة القيام وما تيسر منه:
• يجب على المكلف أن يصلي قائماً معتدلاً إن أمكنه ذلك.
• إذا عجز عن الوقوف التام، ولكن أمكنه الوقوف ولو منحنياً أو منفرج الرجلين أو معتمداً على عصا أو جدار أو إنسان، وجب عليه القيام وصحت صلاته.
• إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض (مثل قدرته على إتيان تكبيرة الإحرام أو القراءة من قيام )، وجب عليه أن يؤدي ما يقدر عليه قائماً، فإذا عجز جلس وأكمل صلاته.
المرتبة الثانية : مرتبة الجلوس:
• إذا عجز عن القيام بشكل كلي، أو كان القيام يسبب له ضرراً أو حرجاً ومشقّة لا تُتحمل عادة ، جاز له أن يصلي جالساً (على الأرض أو على كرسي).
• يجب عليه الاعتدال والاستقرار في جلوسه قدر استطاعته.
• كيفية الركوع والسجود للجالس:
- يركع من جلوس بالإنحناء بحيث يحاذي وجهه ركبتيه.
- يسجد على الأرض إن استطاع، وإن لم يستطع وضع ما يصح السجود عليه (كالتربة - أو ما يصح السجود عليه - على طاولة مرتفعة أمامه) والسجود عليه.
- فإن عجز عن ذلك كله، حرك رأسه إيماءً (1) للركوع والسجود، ويجعل حركة إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع.
المرتبة الثالثة : مرتبة الاضطجاع (على أحد الجنبين):
• إذا تعذر عليه الجلوس نهائياً ، صلى مضطجعاً أي مستلقياً على الأرض على جانبه الأيمن، بحيث يكون وجهه ومقدم جسده إلى جهة القبلة.
• إن تعذر عليه الاستلقاء على الجانب الأيمن، صلى مضطجعاً على جانبه الأيسر متوجهاً بمقدم بدنه إلى جهة القبلة.
• يومئ برأسه للركوع والسجود، مع جعل إشارة السجود أخفض من الركوع، ومع العجز يشير بعينيه.
المرتبة الرابعة : مرتبة الاستلقاء (على الظهر):
• إن تعذر عليه الاضطجاع على جنبيه ( الأيمن والأيسر ) ، صلى مستلقياً على ظهره، وتكون قدماه نحو القبلة بحيث لو جلس أو رفع رأسه كان وجهه مستقبلاً للقبلة.
• يؤدي الركوع والسجود بتحريك رأسه إيماءً ( أي بالإشارة بالرأس ) ، فإن عجز فبالإيماء بعينيه (تغميضاً للركوع والسجود، وفتحاً للرفع منهما).
وهكذا نخلص إلى أنه لا تسقط الصلاة بحال؛ والمراتب يؤتى بها بالتوالي وجوباً بحسب درجة الإستطاعة: (1- القيام ولو بالاعتماد 2- فالجلوس 3- فالاضطجاع على الجانب الأيمن ثم الأيسر 4- فالإستلقاء على الظهر)، مع الركوع والسجود الفعليين أو بالإنحناء أو بالإشارة بالرأس أو بالعينين عند أقصى العجز.
(1) الصلاة إيماءً: هي أداء الصلاة عن طريق الإشارة بالرأس للركوع والسجود، أو الإشارة بالعينين لمن يعجز عن حركة الرأس.

تختلف كيفية صلاة المريض والعاجز بحسب قدرته واستطاعته البدنية؛ فالقاعدة الشرعية توضح هذه الكيفية، وفق الحالات والمراتب التالية، وذلك على رأي سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله (رض):
المرتبة الأولى : مرتبة القيام وما تيسر منه:
• يجب على المكلف أن يصلي قائماً معتدلاً إن أمكنه ذلك.
• إذا عجز عن الوقوف التام، ولكن أمكنه الوقوف ولو منحنياً أو منفرج الرجلين أو معتمداً على عصا أو جدار أو إنسان، وجب عليه القيام وصحت صلاته.
• إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض (مثل قدرته على إتيان تكبيرة الإحرام أو القراءة من قيام )، وجب عليه أن يؤدي ما يقدر عليه قائماً، فإذا عجز جلس وأكمل صلاته.
المرتبة الثانية : مرتبة الجلوس:
• إذا عجز عن القيام بشكل كلي، أو كان القيام يسبب له ضرراً أو حرجاً ومشقّة لا تُتحمل عادة ، جاز له أن يصلي جالساً (على الأرض أو على كرسي).
• يجب عليه الاعتدال والاستقرار في جلوسه قدر استطاعته.
• كيفية الركوع والسجود للجالس:
- يركع من جلوس بالإنحناء بحيث يحاذي وجهه ركبتيه.
- يسجد على الأرض إن استطاع، وإن لم يستطع وضع ما يصح السجود عليه (كالتربة - أو ما يصح السجود عليه - على طاولة مرتفعة أمامه) والسجود عليه.
- فإن عجز عن ذلك كله، حرك رأسه إيماءً (1) للركوع والسجود، ويجعل حركة إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع.
المرتبة الثالثة : مرتبة الاضطجاع (على أحد الجنبين):
• إذا تعذر عليه الجلوس نهائياً ، صلى مضطجعاً أي مستلقياً على الأرض على جانبه الأيمن، بحيث يكون وجهه ومقدم جسده إلى جهة القبلة.
• إن تعذر عليه الاستلقاء على الجانب الأيمن، صلى مضطجعاً على جانبه الأيسر متوجهاً بمقدم بدنه إلى جهة القبلة.
• يومئ برأسه للركوع والسجود، مع جعل إشارة السجود أخفض من الركوع، ومع العجز يشير بعينيه.
المرتبة الرابعة : مرتبة الاستلقاء (على الظهر):
• إن تعذر عليه الاضطجاع على جنبيه ( الأيمن والأيسر ) ، صلى مستلقياً على ظهره، وتكون قدماه نحو القبلة بحيث لو جلس أو رفع رأسه كان وجهه مستقبلاً للقبلة.
• يؤدي الركوع والسجود بتحريك رأسه إيماءً ( أي بالإشارة بالرأس ) ، فإن عجز فبالإيماء بعينيه (تغميضاً للركوع والسجود، وفتحاً للرفع منهما).
وهكذا نخلص إلى أنه لا تسقط الصلاة بحال؛ والمراتب يؤتى بها بالتوالي وجوباً بحسب درجة الإستطاعة: (1- القيام ولو بالاعتماد 2- فالجلوس 3- فالاضطجاع على الجانب الأيمن ثم الأيسر 4- فالإستلقاء على الظهر)، مع الركوع والسجود الفعليين أو بالإنحناء أو بالإشارة بالرأس أو بالعينين عند أقصى العجز.
(1) الصلاة إيماءً: هي أداء الصلاة عن طريق الإشارة بالرأس للركوع والسجود، أو الإشارة بالعينين لمن يعجز عن حركة الرأس.