الفرع الثاني: في تفاصيل النفقة:

الفرع الثاني: في تفاصيل النفقة:

الفرع الثاني: في تفاصيل النفقة:

م ـ 18: يشترط في النفقة التي تلزم الحاجّ أن تكون زائدة عمّا يحتاج إليه المكلّف في معاشه بالنحو المتعارف لأمثاله، فلا تصدق الاستطاعة عرفاً إذا توقّف الحجّ على فعل ما يؤدّي إلى هدم أساس معيشته وإن لم يكن ذلك حرجاً عليه، ولذا لا يجب عليه بيع دار سكنه ليحصّل نفقة الحجّ، ولا أن يبيع أثاثه، ولا سيّارته ولا ما يحتاجه في عمله أو صنعته، كما لا تكلَّف المرأة أن تبيع حليّها، ولا غير ذلك من الحاجات التي تختلف بحسب حالة المكلَّف كمّاً وكيفاً.

نعم، إذا كان عنده ما يزيد عن حاجته بقدر نفقة الحجّ، ولو بأن يضمّ إليه ما لديه من موارد أخرى، كان مستطيعاً، ويُكلَّف عندئذٍ ببيع الزائد وصرف ثمنه في نفقة الحج. فإذا كان للمرأة حليّ كانت تحتاج إليها في وقتٍ، ولكنّها استغنت عنها لكبرها أو لأمرٍ آخر، وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو توقّف ذلك على بيعها، وكذا من كان عنده دار لا يحتاج إليها ونحو ذلك.

م ـ 19: قالوا: إنّه لو كان عنده من دار السكن وآلات العمل ووسيلة النقل، وغيرها من سائر ما يحتاجه في معاشه، ما لا يزيد عمّا يحتاجه عيناً، ولم تكن زائدة على اللائق بشأنه الاجتماعي، ولكن كانت بحسب القيمة زائدة على شأنه، وتمكّن من التبديل بما هو أرخص منه بلا مشقّة ولا حرج، وجب عليه تبديلها، وصرف الزائد في نفقة الحجّ إن كان الزائد كافياً لها، ولو بأن يضم إليه مالاً آخر، وإلا فإن كانت الزيادة قليلة لا تفي بنفقة الحجّ لم يجب التبديل. ومثاله: أن يكون عنده دار قيمتها عشرة آلاف، وأمكنه بيعها وشراء دار أخرى - مناسبة لحاله - بأقلّ من ذلك من دون عسرٍ ولا حرج، وجب عليه الحجّ إذا كان الزائد - ولو بضميمة غيره - وافياً بالنفقة. ولكن ذلك لا يخلو عن إشكال في خصوص الدار، وآلات العمل، بل الأقوى عدم وجوب البيع لأنه لا يعد مستطيعاً عرفاً بذلك، لأن الملحوظ في الاستطاعة القدرة المالية التي لا تنافي أوضاعه الطبيعية في الاستقرار والعمل مما لا يعتبر أمراً بعيداً عن الحالة العامّة للناس.

م ـ 20: قالوا: إنّه إذا كانت له دار مملوكة، وكانت بيده دار أخرى يمكنه السكن فيها - كما إذا كانت موقوفة على عنوان ينطبق عليه - ولم يكن في ذلك حرجٌ عليه، ولا كانت الدار في معرض أن يسكنها غيره فتقصر يده عنها، وجب عليه أداء الحجّ، ولو ببيع الدار المملوكة وصرف ثمنها في نفقته، بشرط أن يكون المال وافياً بالنفقة الواجبة ولو بالضميمة كما تقدّم، ويجري ذلك في غير الدار مما يمكنه أن يحصل على بديله بلا حرج، ولكنه لا يخلو من الإشكال بالنسبة إلى الدار التي يسكنها الإنسان.

م ـ 21: إذا كان عنده ما هو زائد عن حاجته، وأراد بيعه لأجل تحصيل نفقة الحجّ الواجب، ولكنه سيضطر عندئذ - بسبب ظروف السوق مثلاً - إلى أن يبيعه بسعر أنقص عن المثل، لم يُلزم ببيعه بأقلّ من ثمن المثل، فضلاً عمّا لو لزم الحرج والمشقّة من بيعه. نعم، لو حصل وباعه المكلّف والحالة هذه، ووفى الثمن بالنفقة الواجبة، كان مستطيعاً ولزمه الحجّ.

م ـ 22: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بنفقة الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكنه، أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه بحسب شأنه، كما إذا كان بحاجة لتزويج ولده بحيث يُعدّ ذلك من مصاريفه الطبيعية عرفاً ومن شؤون مؤنته التي يكون تركها حرجاً عليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ، وإلا كان مستطيعاً ووجب عليه الحجّ.

الفرع الثاني: في تفاصيل النفقة:

م ـ 18: يشترط في النفقة التي تلزم الحاجّ أن تكون زائدة عمّا يحتاج إليه المكلّف في معاشه بالنحو المتعارف لأمثاله، فلا تصدق الاستطاعة عرفاً إذا توقّف الحجّ على فعل ما يؤدّي إلى هدم أساس معيشته وإن لم يكن ذلك حرجاً عليه، ولذا لا يجب عليه بيع دار سكنه ليحصّل نفقة الحجّ، ولا أن يبيع أثاثه، ولا سيّارته ولا ما يحتاجه في عمله أو صنعته، كما لا تكلَّف المرأة أن تبيع حليّها، ولا غير ذلك من الحاجات التي تختلف بحسب حالة المكلَّف كمّاً وكيفاً.

نعم، إذا كان عنده ما يزيد عن حاجته بقدر نفقة الحجّ، ولو بأن يضمّ إليه ما لديه من موارد أخرى، كان مستطيعاً، ويُكلَّف عندئذٍ ببيع الزائد وصرف ثمنه في نفقة الحج. فإذا كان للمرأة حليّ كانت تحتاج إليها في وقتٍ، ولكنّها استغنت عنها لكبرها أو لأمرٍ آخر، وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو توقّف ذلك على بيعها، وكذا من كان عنده دار لا يحتاج إليها ونحو ذلك.

م ـ 19: قالوا: إنّه لو كان عنده من دار السكن وآلات العمل ووسيلة النقل، وغيرها من سائر ما يحتاجه في معاشه، ما لا يزيد عمّا يحتاجه عيناً، ولم تكن زائدة على اللائق بشأنه الاجتماعي، ولكن كانت بحسب القيمة زائدة على شأنه، وتمكّن من التبديل بما هو أرخص منه بلا مشقّة ولا حرج، وجب عليه تبديلها، وصرف الزائد في نفقة الحجّ إن كان الزائد كافياً لها، ولو بأن يضم إليه مالاً آخر، وإلا فإن كانت الزيادة قليلة لا تفي بنفقة الحجّ لم يجب التبديل. ومثاله: أن يكون عنده دار قيمتها عشرة آلاف، وأمكنه بيعها وشراء دار أخرى - مناسبة لحاله - بأقلّ من ذلك من دون عسرٍ ولا حرج، وجب عليه الحجّ إذا كان الزائد - ولو بضميمة غيره - وافياً بالنفقة. ولكن ذلك لا يخلو عن إشكال في خصوص الدار، وآلات العمل، بل الأقوى عدم وجوب البيع لأنه لا يعد مستطيعاً عرفاً بذلك، لأن الملحوظ في الاستطاعة القدرة المالية التي لا تنافي أوضاعه الطبيعية في الاستقرار والعمل مما لا يعتبر أمراً بعيداً عن الحالة العامّة للناس.

م ـ 20: قالوا: إنّه إذا كانت له دار مملوكة، وكانت بيده دار أخرى يمكنه السكن فيها - كما إذا كانت موقوفة على عنوان ينطبق عليه - ولم يكن في ذلك حرجٌ عليه، ولا كانت الدار في معرض أن يسكنها غيره فتقصر يده عنها، وجب عليه أداء الحجّ، ولو ببيع الدار المملوكة وصرف ثمنها في نفقته، بشرط أن يكون المال وافياً بالنفقة الواجبة ولو بالضميمة كما تقدّم، ويجري ذلك في غير الدار مما يمكنه أن يحصل على بديله بلا حرج، ولكنه لا يخلو من الإشكال بالنسبة إلى الدار التي يسكنها الإنسان.

م ـ 21: إذا كان عنده ما هو زائد عن حاجته، وأراد بيعه لأجل تحصيل نفقة الحجّ الواجب، ولكنه سيضطر عندئذ - بسبب ظروف السوق مثلاً - إلى أن يبيعه بسعر أنقص عن المثل، لم يُلزم ببيعه بأقلّ من ثمن المثل، فضلاً عمّا لو لزم الحرج والمشقّة من بيعه. نعم، لو حصل وباعه المكلّف والحالة هذه، ووفى الثمن بالنفقة الواجبة، كان مستطيعاً ولزمه الحجّ.

م ـ 22: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بنفقة الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكنه، أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه بحسب شأنه، كما إذا كان بحاجة لتزويج ولده بحيث يُعدّ ذلك من مصاريفه الطبيعية عرفاً ومن شؤون مؤنته التي يكون تركها حرجاً عليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ، وإلا كان مستطيعاً ووجب عليه الحجّ.

فهرس الكتاب
ص
4
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية