الفرع الرابع: في النقصان والزيادة في الطواف

الفرع الرابع: في النقصان والزيادة في الطواف

يجب على المعتمر - أو الحاجّ - أن لا يطوف أكثر من سبعة أشواط في الطواف الواحد ولا أقل من ذلك، إلا أنّ هناك حالات قد تعرض للمكلّف، فيزيد في الطواف أو ينقص منه، نبيّنها في مسائل:

م ـ 154: إذا أنقص المكلّف من طوافه سهواً، فإن تذكَّره قبل فوات الموالاة أتى بالباقي وصحّ طوافه، وأمّا إذا تذكّره بعد فوات الموالاة، فإن كان المنسيّ شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصحّ طوافه أيضاً، وإن كان المنسيّ أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص، والأحوط وجوباً إعادة الطواف بعد الإتمام أيضاً.

وإن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه - ولو لأجل أن تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده - استناب غيره ليطوف عنه ما نقص، بالتفصيل السابق.

م ـ 155: للزيادة في الطواف خمسُ صور:

1 - أن لا يقصد الطائف جزئيّة الزائد للطواف الذي بيده، ولا يقصد جزئيّته لطواف ثانٍ، فلا يبطل الطواف بالزيادة، ومثاله: أن يتوهّم المكلّف استحباب زيادة شوط بعد السبعة، ولو للاحتياط، فيزيد عليه شوطاً أو أكثر.

2 - أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، فطوافه باطل بلا إشكال، ويلزمه إعادته. وكذا الحكم لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد، أمّا إذا لم يأتِ بالزائد فطوافه صحيح إلا إذا كان عالماً ببطلان الطواف بالزيادة وقصد التشريع بالطواف الزائد.

3 - أن يأتي بالزيادة على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر الصحة، والاحتياط بالاعادة لا بأس به.

4 - أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتمّ الطواف الثاني، فالزيادة في هذه الصورة غير متحققة، فلا بطلان من جهتها. ولا بطلان من جهة القران بين الطوافين وإن كان الاحتياط بالترك مما لا بأس به في طواف الفريضة.

5 - أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طواف آخر، ثم لا يتمّ الطواف الثاني، أو لا يأتي بشيء منه أصلاً، وفي هذه الصورة لا زيادة، ولا قران، إلّا أنّه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتّي قصد القربة؛ كما إذا كان قاصداً للقران المحرّم مع علمه ببطلان الطواف به، فإنّه لا يتحقّق قصد القربة حينئذٍ، وإن لم يتحقّق القِران خارجاً.

م ـ 156: إذا زاد في طوافه سهواً، فهنا حالات:

أ - أن يكون الزائد أقل من شوط، فهنا يقطعه وطوافه صحيح.

ب - أن يكون الزائد شوطاً واحداً أو أكثر ويكون بعد طوافه الأول سعي واجب - كما في طواف العمرة أو الحجّ -، فعليه أن يتمّ الزائد على طوافه الأول إلى سبعة أشواط، ثمّ يصلّي ركعتين لطوافه الأول الواجب، ثم يسعى، ثمّ يصلّي ركعتين لطوافه الثاني الزائد.

ت - أن يكون الزائد شوطاً أو أكثر، لكن لا سعي بعده، كما في طواف النساء، فإن عليه حينئذٍ أن يتمّ الزائد طوافاً ثانياً، ثم يصلي ركعتين للطواف الأول، ثم ركعتين للطواف الثاني الزائد.

الفرع الرابع: في النقصان والزيادة في الطواف

يجب على المعتمر - أو الحاجّ - أن لا يطوف أكثر من سبعة أشواط في الطواف الواحد ولا أقل من ذلك، إلا أنّ هناك حالات قد تعرض للمكلّف، فيزيد في الطواف أو ينقص منه، نبيّنها في مسائل:

م ـ 154: إذا أنقص المكلّف من طوافه سهواً، فإن تذكَّره قبل فوات الموالاة أتى بالباقي وصحّ طوافه، وأمّا إذا تذكّره بعد فوات الموالاة، فإن كان المنسيّ شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصحّ طوافه أيضاً، وإن كان المنسيّ أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص، والأحوط وجوباً إعادة الطواف بعد الإتمام أيضاً.

وإن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه - ولو لأجل أن تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده - استناب غيره ليطوف عنه ما نقص، بالتفصيل السابق.

م ـ 155: للزيادة في الطواف خمسُ صور:

1 - أن لا يقصد الطائف جزئيّة الزائد للطواف الذي بيده، ولا يقصد جزئيّته لطواف ثانٍ، فلا يبطل الطواف بالزيادة، ومثاله: أن يتوهّم المكلّف استحباب زيادة شوط بعد السبعة، ولو للاحتياط، فيزيد عليه شوطاً أو أكثر.

2 - أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، فطوافه باطل بلا إشكال، ويلزمه إعادته. وكذا الحكم لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد، أمّا إذا لم يأتِ بالزائد فطوافه صحيح إلا إذا كان عالماً ببطلان الطواف بالزيادة وقصد التشريع بالطواف الزائد.

3 - أن يأتي بالزيادة على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر الصحة، والاحتياط بالاعادة لا بأس به.

4 - أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتمّ الطواف الثاني، فالزيادة في هذه الصورة غير متحققة، فلا بطلان من جهتها. ولا بطلان من جهة القران بين الطوافين وإن كان الاحتياط بالترك مما لا بأس به في طواف الفريضة.

5 - أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طواف آخر، ثم لا يتمّ الطواف الثاني، أو لا يأتي بشيء منه أصلاً، وفي هذه الصورة لا زيادة، ولا قران، إلّا أنّه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتّي قصد القربة؛ كما إذا كان قاصداً للقران المحرّم مع علمه ببطلان الطواف به، فإنّه لا يتحقّق قصد القربة حينئذٍ، وإن لم يتحقّق القِران خارجاً.

م ـ 156: إذا زاد في طوافه سهواً، فهنا حالات:

أ - أن يكون الزائد أقل من شوط، فهنا يقطعه وطوافه صحيح.

ب - أن يكون الزائد شوطاً واحداً أو أكثر ويكون بعد طوافه الأول سعي واجب - كما في طواف العمرة أو الحجّ -، فعليه أن يتمّ الزائد على طوافه الأول إلى سبعة أشواط، ثمّ يصلّي ركعتين لطوافه الأول الواجب، ثم يسعى، ثمّ يصلّي ركعتين لطوافه الثاني الزائد.

ت - أن يكون الزائد شوطاً أو أكثر، لكن لا سعي بعده، كما في طواف النساء، فإن عليه حينئذٍ أن يتمّ الزائد طوافاً ثانياً، ثم يصلي ركعتين للطواف الأول، ثم ركعتين للطواف الثاني الزائد.

فهرس الكتاب
ص
29
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية