استشارة..
نقول عن مؤخّر الصّداق إنّه لأقرب الأجلين: الطّلاق أو الموت. ألا يعني هذا أنه من حقّ المرأة أن تأخذ مؤخر صداقها بعد موت زوجها من تركته، غير الميراث؟
وجواب..
نعم هو كذلك، فمؤخر الصداق بعد الموت هو من جملة الديون التي تحتسب من أصل التركة وقبل توزيعها، فهو دين في ذمة الزوج المتوفى، وهو غير نصيبها من الميراث، بمعنى أن زوجة المتوفى تأخذ مهرها المؤجل "مؤخر الصداق"، وتأخذ نصيبها من الميراث بعد ذلك: الثمن إن كان للزوج ولد، والربع إن لم يكن للزوج ولد، وهذا الحكم محل اتفاق جميع المراجع العظام، وهو رأي سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله(رض).
***
مرسلة الاستشارة: مهى.
المجيب عن الاستشارة: الشّيخ يوسف سبيتي، عالم دين وباحث، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).
التاريخ: 4 كانون الثاني 2013م.
نوع الاستشارة: اجتماعية.
استشارة..
نقول عن مؤخّر الصّداق إنّه لأقرب الأجلين: الطّلاق أو الموت. ألا يعني هذا أنه من حقّ المرأة أن تأخذ مؤخر صداقها بعد موت زوجها من تركته، غير الميراث؟
وجواب..
نعم هو كذلك، فمؤخر الصداق بعد الموت هو من جملة الديون التي تحتسب من أصل التركة وقبل توزيعها، فهو دين في ذمة الزوج المتوفى، وهو غير نصيبها من الميراث، بمعنى أن زوجة المتوفى تأخذ مهرها المؤجل "مؤخر الصداق"، وتأخذ نصيبها من الميراث بعد ذلك: الثمن إن كان للزوج ولد، والربع إن لم يكن للزوج ولد، وهذا الحكم محل اتفاق جميع المراجع العظام، وهو رأي سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله(رض).
***
مرسلة الاستشارة: مهى.
المجيب عن الاستشارة: الشّيخ يوسف سبيتي، عالم دين وباحث، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).
التاريخ: 4 كانون الثاني 2013م.
نوع الاستشارة: اجتماعية.