الثالث ـ في كفارة عقد الزواج حال الإحرام

في كفارة عقد الزواج حال الإحرام


م ـ 332: إذا عُقد لمحرِم على امرأة فدخل بها، فعلى كلّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بُدنة، إذا كانوا عالمين بالحال - حكماً وموضوعاً - وإذا كان بعضهم عالماً والبعض الآخر جاهلاً اختصّت الكفارة بالعالم منهم، ولا فرق في وجوب التكفير بين أن يكون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين.

م ـ 332: إذا عُقد لمحرِم على امرأة فدخل بها، فعلى كلّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بُدنة، إذا كانوا عالمين بالحال - حكماً وموضوعاً - وإذا كان بعضهم عالماً والبعض الآخر جاهلاً اختصّت الكفارة بالعالم منهم، ولا فرق في وجوب التكفير بين أن يكون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية