كتابات
18/04/2014

إثارات حول المرأة في الإسلام

إثارات حول المرأة في الإسلام

يشنّع الكثيرون على الإسلام، بأنّه يظلم المرأة ويهضمها حقوقها، ويتمّ الخلط في هذا الادّعاء بين ما يفرضه الدّين ويطرحه، وما يمارسه المجتمع بحقّها من ممارسات تبدو في بعض الأحيان بعيدةً عن روحيّة الدّين وتشريعاته. ومن بين العناوين الّتي يتناولها هؤلاء: أنّ المرأة مجبرة على الالتحاق بزوجها في مكان سكنه، ما يبعدها عن عائلتها ومحيطها، وأنّها ليست ركناً فاعلاً في الأسرة، باعتبار أنّ الأسرة تنتسب إلى الأب لا إلى الأمّ، إضافةً إلى مسألة الإرث والقضاء والطّلاق وغيرها من المسائل... وهو ما يجيب عنه سماحة العلامة السيّد محمد حسين فضل الله(رض)، مبيّناً النّظرة الحقيقيّة للإسلام في هذه العناوين. وفيما يلي بعض ما تناوله سماحته*:

التحاق المرأة بالرَّجل في السَّكن!

يرتكز النظام الإسلاميّ للأسرة على قاعدة أنّ العقد هو شريعة المتعاقدين، وهو الّذي يحكم الزّوجين بكلّ بنوده والتزاماته، باعتباره يمثّل الإرادة المشتركة الحرّة لكلّ منهما. ومن بين هذه الالتزامات الّتي يلتقي عليها المتعاقدان، أن يعيش الزّوجان معاً في البيت الّذي يتحمّل الزّوج تهيئة مكانه، بالمستوى الّذي يكفل للزّوجة الشروط الإنسانية لحياتها فيه، مما تعرفه الزّوجة عند إجراء العقد الّذي تلتزم مضمونه، ولكن للزّوجة الحقّ في أن تشترط على الزّوج ضمن العقد، السكن معها في بلدها، أو في بيتها الشّخصي، أو في بيت أهلها، أو في بلد آخر، فإذا وافق الزّوج على الشّرط، يجب عليه الالتزام به، انطلاقاً من الحديث الشَّريف: "المؤمنون عند شروطهم".

انتساب الأسرة إلى الرّجل!

الأسرة في الإسلام ليست ذكوريّة بالمطلق، بل هي مسؤوليّة مشتركة بين الرّجل والمرأة، بحسب الالتزام العقدي، بما في ذلك الشّروط الّتي يفرضها أحدهما على الآخر، بل إنّ الأسرة تمثّل نظاماً يملك فيه الطّرفان الحريّة في تأكيد إرادتهما، من خلال الالتزام العقدي الذي يمارسانه بحريتهما الإنسانيّة.

أمّا الانتساب إلى الأب، فهو مسألة اجتماعيّة تنطلق من التقاليد التاريخيّة، وليست أمراً شرعياً، وربما نجد في بعض المفردات في التّاريخ بعض حالات الانتساب إلى الأمّ، كما ينقل عن محمد بن الإمام عليّ(ع)، أنه اشتهر باسم محمد ابن الحنفية، "وهي أمّه"، ولذلك، لا مانع من ناحية إسلاميّة من أن ينتسب الإنسان إلى أمّه إذا تغيّر العرف العام.

إرث المرأة نصف ما يرث الرّجل!

في رواية أخرى عن الإمام الرّضا(ع): "علّة إعطاء النّساء نصف ما يعطى الرّجال من الميراث، لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت، والرّجل يعطي، فلذلك وفّر الله على الرّجال. وعلّة أخرى في إعطاء الذّكر مثلي ما تعطى الأنثى، لأنّ الأنثى في عيال الذّكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها، وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرّجل، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفّر على الرّجال ذلك"...

لقد أعفى الإسلام المرأة من النّاحية الماليّة فيما يترتّب عليها من الحقوق، في مقابل ما أخذه منها؛ فالمهر لا تكلّف بدفعه، بل يدفعه الرّجل، كما أنها لا تكلَّف في الإنفاق على نفسها وعلى زوجها وعلى الأولاد وعلى بيت الزّوجيّة، بينما كلِّف الرّجل بذلك كلّه. وهي إذا قامت بذلك، فإنها تقوم به من باب المشاركة الطوعيّة، على أساس العطاء المنطلق من القيمة الرّوحيّة الإنسانيّة، لا من باب الفرض القانوني... وهكذا، أعفاها الإسلام من بعض الضّرائب الماديّة، كما في دية قتل الخطأ ونحو ذلك، ما قد يجعل حصّة النساء أكثر من حصّة الرّجال.

فمسألة إنفاق الرّجل على زوجته، يمثّل تكريماً للمرأة وتخفيفاً عنها، لأنّ المرأة الأمّ قد تخضع لبعض الأوضاع المترتّبة عليها نتيجة معاناة الأمومة ومسؤوليّاتها، ذلك أنّ أمومة المرأة في جسدها، بينما أبوّة الرّجل خارجة عن الجسد من حيث المعاناة، الأمر الّذي قد يمنعها من القيام بالمسؤوليات الإنتاجيّة من ناحية عمليّة. ولذلك، رأينا أنّ الأمّ تُمنَح إجازة طويلة رعايةً لها لما تعانيه. ولكن من الممكن أن يتفق الزّوجان على الاشتراك في الإنفاق على البيت الزوجيّ على أساس المودّة والرّحمة والعطاء المتبادل.

المرأة والقضاء!

أمّا القضاء، فإنّ المشهور بين الفقهاء، أنّ المرأة لا تكون قاضية، ولكن المسألة بدأت تثير الجدل من الناحية الفقهيّة حول مشروعيّة ذلك. وكذلك الأمر بالنّسبة إلى رئاسة الدّولة.

وربما يعلّل البعض ذلك بغلبة الجانب العاطفي للمرأة، الّذي قد يترك تأثيراً سلبيّاً في قراراتها في عالم القضاء أو الرّئاسة، فكان هذا الحكم الشّرعيّ ـ في اجتهاد القائلين به ـ احتياطاً للعدالة وللنّاس، لا انتقاصاً من المرأة، وهناك البعض ممن يناقش هذه الفكرة.

الطّلاق بيد الرَّجل!

أمّا في حالة الطّلاق، فإنّ الإسلام جعل للمرأة الحقّ في الطّلاق إذا اشترطت الوكالة عن الزّوج في طلاق نفسها منه مطلقاً، أو في بعض الحالات في العقد، وهي وكالة غير قابلة للعزل، ما يوحي بأنّ الإسلام لم يغلق الباب على المرأة الزّوجة في اختيار الطلاق على أساس هذا الشّرط.

المرأة والرّجل في ميزان القيمة

إنّ الحديث عن أنّ الإسلام جعل المرأة أقلّ من الرّجل، هو حديث غير دقيق، بل إنّ المرأة مساوية للرّجل في القيمة الإنسانيّة، وفي حركة المسؤوليّة، وفي الحقوق والواجبات، ولكن على قاعدة توزيع الأدوار، بحسب طبيعة الأوضاع المتنوّعة في الجانب النفسي والحركي والجسدي... ونحن نعرف أنّ الإسلام لم يرد من المرأة أن تعيش أنوثتها بعيداً من العلاقة الزوجيّة، كما يريد من الرّجل أن يعيش ذكوريّته في هذا الجانب من الناحية الجنسيّة، ويريد للمرأة ـ كما للرّجل ـ أن تنطلق في الواقع العام كإنسانة تملك العقل والإرادة والقيمة العلميّة والفكريّة والعمليّة، بحيث لا تثير الجانب الجنسي، بل الجانب الإنساني في علاقاتها الاجتماعيّة، وجعل لها الحقّ في المشاركة في النشاط الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، كما هو الرّجل، وجعل لها الحقّ ـ إلى جانب ذلك ـ في الأخذ بالجانب الأمني والعسكري، في الجهاد طواعيةً واختياراً، ولم يمنعها عنه ولم يفرضه عليها، إلا في الحالات الضّروريّة الطارئة، عندما تتعرّض الأمّة للخطر من العدوّ، وقد كان النبيّ محمد(ص) يخرج النّساء معه في الحرب، ليداوين الجرحى، ويسقين العطشى، كنموذج من نماذج المشاركة النسائيّة في أعمال الجهاد...

 * كلام سماحته أخذ من مصادر مختلفة


يشنّع الكثيرون على الإسلام، بأنّه يظلم المرأة ويهضمها حقوقها، ويتمّ الخلط في هذا الادّعاء بين ما يفرضه الدّين ويطرحه، وما يمارسه المجتمع بحقّها من ممارسات تبدو في بعض الأحيان بعيدةً عن روحيّة الدّين وتشريعاته. ومن بين العناوين الّتي يتناولها هؤلاء: أنّ المرأة مجبرة على الالتحاق بزوجها في مكان سكنه، ما يبعدها عن عائلتها ومحيطها، وأنّها ليست ركناً فاعلاً في الأسرة، باعتبار أنّ الأسرة تنتسب إلى الأب لا إلى الأمّ، إضافةً إلى مسألة الإرث والقضاء والطّلاق وغيرها من المسائل... وهو ما يجيب عنه سماحة العلامة السيّد محمد حسين فضل الله(رض)، مبيّناً النّظرة الحقيقيّة للإسلام في هذه العناوين. وفيما يلي بعض ما تناوله سماحته*:

التحاق المرأة بالرَّجل في السَّكن!

يرتكز النظام الإسلاميّ للأسرة على قاعدة أنّ العقد هو شريعة المتعاقدين، وهو الّذي يحكم الزّوجين بكلّ بنوده والتزاماته، باعتباره يمثّل الإرادة المشتركة الحرّة لكلّ منهما. ومن بين هذه الالتزامات الّتي يلتقي عليها المتعاقدان، أن يعيش الزّوجان معاً في البيت الّذي يتحمّل الزّوج تهيئة مكانه، بالمستوى الّذي يكفل للزّوجة الشروط الإنسانية لحياتها فيه، مما تعرفه الزّوجة عند إجراء العقد الّذي تلتزم مضمونه، ولكن للزّوجة الحقّ في أن تشترط على الزّوج ضمن العقد، السكن معها في بلدها، أو في بيتها الشّخصي، أو في بيت أهلها، أو في بلد آخر، فإذا وافق الزّوج على الشّرط، يجب عليه الالتزام به، انطلاقاً من الحديث الشَّريف: "المؤمنون عند شروطهم".

انتساب الأسرة إلى الرّجل!

الأسرة في الإسلام ليست ذكوريّة بالمطلق، بل هي مسؤوليّة مشتركة بين الرّجل والمرأة، بحسب الالتزام العقدي، بما في ذلك الشّروط الّتي يفرضها أحدهما على الآخر، بل إنّ الأسرة تمثّل نظاماً يملك فيه الطّرفان الحريّة في تأكيد إرادتهما، من خلال الالتزام العقدي الذي يمارسانه بحريتهما الإنسانيّة.

أمّا الانتساب إلى الأب، فهو مسألة اجتماعيّة تنطلق من التقاليد التاريخيّة، وليست أمراً شرعياً، وربما نجد في بعض المفردات في التّاريخ بعض حالات الانتساب إلى الأمّ، كما ينقل عن محمد بن الإمام عليّ(ع)، أنه اشتهر باسم محمد ابن الحنفية، "وهي أمّه"، ولذلك، لا مانع من ناحية إسلاميّة من أن ينتسب الإنسان إلى أمّه إذا تغيّر العرف العام.

إرث المرأة نصف ما يرث الرّجل!

في رواية أخرى عن الإمام الرّضا(ع): "علّة إعطاء النّساء نصف ما يعطى الرّجال من الميراث، لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت، والرّجل يعطي، فلذلك وفّر الله على الرّجال. وعلّة أخرى في إعطاء الذّكر مثلي ما تعطى الأنثى، لأنّ الأنثى في عيال الذّكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها، وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرّجل، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفّر على الرّجال ذلك"...

لقد أعفى الإسلام المرأة من النّاحية الماليّة فيما يترتّب عليها من الحقوق، في مقابل ما أخذه منها؛ فالمهر لا تكلّف بدفعه، بل يدفعه الرّجل، كما أنها لا تكلَّف في الإنفاق على نفسها وعلى زوجها وعلى الأولاد وعلى بيت الزّوجيّة، بينما كلِّف الرّجل بذلك كلّه. وهي إذا قامت بذلك، فإنها تقوم به من باب المشاركة الطوعيّة، على أساس العطاء المنطلق من القيمة الرّوحيّة الإنسانيّة، لا من باب الفرض القانوني... وهكذا، أعفاها الإسلام من بعض الضّرائب الماديّة، كما في دية قتل الخطأ ونحو ذلك، ما قد يجعل حصّة النساء أكثر من حصّة الرّجال.

فمسألة إنفاق الرّجل على زوجته، يمثّل تكريماً للمرأة وتخفيفاً عنها، لأنّ المرأة الأمّ قد تخضع لبعض الأوضاع المترتّبة عليها نتيجة معاناة الأمومة ومسؤوليّاتها، ذلك أنّ أمومة المرأة في جسدها، بينما أبوّة الرّجل خارجة عن الجسد من حيث المعاناة، الأمر الّذي قد يمنعها من القيام بالمسؤوليات الإنتاجيّة من ناحية عمليّة. ولذلك، رأينا أنّ الأمّ تُمنَح إجازة طويلة رعايةً لها لما تعانيه. ولكن من الممكن أن يتفق الزّوجان على الاشتراك في الإنفاق على البيت الزوجيّ على أساس المودّة والرّحمة والعطاء المتبادل.

المرأة والقضاء!

أمّا القضاء، فإنّ المشهور بين الفقهاء، أنّ المرأة لا تكون قاضية، ولكن المسألة بدأت تثير الجدل من الناحية الفقهيّة حول مشروعيّة ذلك. وكذلك الأمر بالنّسبة إلى رئاسة الدّولة.

وربما يعلّل البعض ذلك بغلبة الجانب العاطفي للمرأة، الّذي قد يترك تأثيراً سلبيّاً في قراراتها في عالم القضاء أو الرّئاسة، فكان هذا الحكم الشّرعيّ ـ في اجتهاد القائلين به ـ احتياطاً للعدالة وللنّاس، لا انتقاصاً من المرأة، وهناك البعض ممن يناقش هذه الفكرة.

الطّلاق بيد الرَّجل!

أمّا في حالة الطّلاق، فإنّ الإسلام جعل للمرأة الحقّ في الطّلاق إذا اشترطت الوكالة عن الزّوج في طلاق نفسها منه مطلقاً، أو في بعض الحالات في العقد، وهي وكالة غير قابلة للعزل، ما يوحي بأنّ الإسلام لم يغلق الباب على المرأة الزّوجة في اختيار الطلاق على أساس هذا الشّرط.

المرأة والرّجل في ميزان القيمة

إنّ الحديث عن أنّ الإسلام جعل المرأة أقلّ من الرّجل، هو حديث غير دقيق، بل إنّ المرأة مساوية للرّجل في القيمة الإنسانيّة، وفي حركة المسؤوليّة، وفي الحقوق والواجبات، ولكن على قاعدة توزيع الأدوار، بحسب طبيعة الأوضاع المتنوّعة في الجانب النفسي والحركي والجسدي... ونحن نعرف أنّ الإسلام لم يرد من المرأة أن تعيش أنوثتها بعيداً من العلاقة الزوجيّة، كما يريد من الرّجل أن يعيش ذكوريّته في هذا الجانب من الناحية الجنسيّة، ويريد للمرأة ـ كما للرّجل ـ أن تنطلق في الواقع العام كإنسانة تملك العقل والإرادة والقيمة العلميّة والفكريّة والعمليّة، بحيث لا تثير الجانب الجنسي، بل الجانب الإنساني في علاقاتها الاجتماعيّة، وجعل لها الحقّ في المشاركة في النشاط الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، كما هو الرّجل، وجعل لها الحقّ ـ إلى جانب ذلك ـ في الأخذ بالجانب الأمني والعسكري، في الجهاد طواعيةً واختياراً، ولم يمنعها عنه ولم يفرضه عليها، إلا في الحالات الضّروريّة الطارئة، عندما تتعرّض الأمّة للخطر من العدوّ، وقد كان النبيّ محمد(ص) يخرج النّساء معه في الحرب، ليداوين الجرحى، ويسقين العطشى، كنموذج من نماذج المشاركة النسائيّة في أعمال الجهاد...

 * كلام سماحته أخذ من مصادر مختلفة

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية