كتابات
25/09/2016

حول الزّواج المدني والزّواج المختلط

حول الزّواج المدني والزّواج المختلط

من يراجع الرأي الدّيني في الزواج المختلط، فإنّه يجد إجماعاً حوله لا يقبل الجدل والاجتهاد، والمقصود به زواج المسلم أو المسلمة من مسيحي أو يهوديّ، أو كما هو معروف شرعاً بأهل الكتاب، أي من كان عندهم رسالة سماويّة.

بالنّسبة إلى الزواج المختلط، فإنّ من المسلّمات الشرعيّة أنّه لا يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم، بينما يجوز للمسلم الزّواج من كتابية، ويرى الفقهاء في بعض توجيهاتهم للفَرق بين حلّية زواج المسلم من كتابيّة وعدم حليّة الأمر للمسلمة، بأنَّ المسلم يعترف بديانة أهل الكتاب ويحترمها، ويعتقد بشرعيّة دين زوجته الكتابيّة، بينما العكس لدى الكتابيّ عند زواجه بمسلمة، فهو لا يعترف بشرعيّة دينها، وهو ما يترك أثراً سلبيّاً على العلاقة برمّتها، ويستدعي فسادها من الأساس.

من هنا، فإنّ المتسالم عليه بين الفقهاء، والمقطوع به شرعاً لديهم، حليّة زواج المسلم من الكتابيّة، وعدم جواز ذلك بالنّسبة إلى المسلمة، وذلك لاعتبارات إنسانيّة وشرعيّة. والمقصود بالإنسانيّة أيضاً، أنّ المرأة بما تتميّز به من قوّة العاطفة والتأثّر، قد تنجذب إلى ضغوطات زوجها الكتابي، وتقع تحت تأثيره لجهة تغيير دينها أو تركه.

بالمحصّلة، فإنّ الزواج المختلط تحدّث فيه الفقهاء، وأعطوا رأيهم على أساس ما ورد في الكتاب والسنّة الذي لا مجال لمناقشته في طبيعته الشرعيّة، نظراً إلى وضوحه وصراحته وقطعيّته، حيث اعتبر في الوسط الدّيني من المسلّمات والبديهيّات.

أمّا الزواج المدنيّ، فالحديث عنه يطول، نظراً إلى ما يتعلّق به من تفصيلات. وما يهمّنا، أنّه يختلف شكلاً ومضموناً عن الزّواج الشّرعي الإسلامي، بحيث يشكّل هذا الاختلاف مانعيّة من إقرار الزّواج المدني كعقد نافذ ومقبول، فمن ناحية الشَّكل أو صيغة العقد، يرى بعض الفقهاء أنّ الزواج المدني باطل من هذه النّاحية، إذ لا بدّ من التفوّه بصيغة خاصّة ومفردات خاصّة عند إنشاء صيغة العقد كي يكون صحيحاً شرعاً.

ولكنّ المرجع السيّد فضل الله(رض) لا يرى ذلك، بل يرى" أنه يمكن إنشاء الزّواج بكلّ لفظ يدلّ على الالتزام العقديّ بالمضمون الّذي يتّفق عليه الطرفان.. لذا لا مشكلة في شكل العقد وإن أجري مدنيّاً، ما دام الطّرفان ملتزمين بما تضمّنه العقد من شروط".

ولكنّ المشكلة في المضمون، وما يستتبعه العقد من طلاق وإرث وأمور تستوجب فسخ العقد، فالزّواج المدني لا ينظر إلى هذه المسائل ولا يأخذها بالاعتبار، بل يخضع للقوانين المدنيّة في دولة من الدّول، وهذا ما لا يتوافق مع رأي الشّرع في تلك التّفصيلات، فالحرمة لا تكون بشكل العقد حسب رأي السيّد فضل الله (رض)، بل بالتفاصيل المترتّبة على الزواج، من طلاق وإرث وغيرهما.

إذاً، فالبحث في المسألة علمي واجتماعي، ويأخذ بالاعتبار مصالح الطرفين، ويوضح الفروقات بين ما هو ديني وبين ما يعتبره البعض تماشياً مع العرف، فالمسألة واضحة للجميع، ويبقى عليهم مسؤوليّة الاختيار والالتزام بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم..

إنّ الآراء الواردة في هذا المقال، لا تعبّر بالضّرورة عن رأي الموقع، وإنّما عن وجهة نظر صاحبها.

من يراجع الرأي الدّيني في الزواج المختلط، فإنّه يجد إجماعاً حوله لا يقبل الجدل والاجتهاد، والمقصود به زواج المسلم أو المسلمة من مسيحي أو يهوديّ، أو كما هو معروف شرعاً بأهل الكتاب، أي من كان عندهم رسالة سماويّة.

بالنّسبة إلى الزواج المختلط، فإنّ من المسلّمات الشرعيّة أنّه لا يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم، بينما يجوز للمسلم الزّواج من كتابية، ويرى الفقهاء في بعض توجيهاتهم للفَرق بين حلّية زواج المسلم من كتابيّة وعدم حليّة الأمر للمسلمة، بأنَّ المسلم يعترف بديانة أهل الكتاب ويحترمها، ويعتقد بشرعيّة دين زوجته الكتابيّة، بينما العكس لدى الكتابيّ عند زواجه بمسلمة، فهو لا يعترف بشرعيّة دينها، وهو ما يترك أثراً سلبيّاً على العلاقة برمّتها، ويستدعي فسادها من الأساس.

من هنا، فإنّ المتسالم عليه بين الفقهاء، والمقطوع به شرعاً لديهم، حليّة زواج المسلم من الكتابيّة، وعدم جواز ذلك بالنّسبة إلى المسلمة، وذلك لاعتبارات إنسانيّة وشرعيّة. والمقصود بالإنسانيّة أيضاً، أنّ المرأة بما تتميّز به من قوّة العاطفة والتأثّر، قد تنجذب إلى ضغوطات زوجها الكتابي، وتقع تحت تأثيره لجهة تغيير دينها أو تركه.

بالمحصّلة، فإنّ الزواج المختلط تحدّث فيه الفقهاء، وأعطوا رأيهم على أساس ما ورد في الكتاب والسنّة الذي لا مجال لمناقشته في طبيعته الشرعيّة، نظراً إلى وضوحه وصراحته وقطعيّته، حيث اعتبر في الوسط الدّيني من المسلّمات والبديهيّات.

أمّا الزواج المدنيّ، فالحديث عنه يطول، نظراً إلى ما يتعلّق به من تفصيلات. وما يهمّنا، أنّه يختلف شكلاً ومضموناً عن الزّواج الشّرعي الإسلامي، بحيث يشكّل هذا الاختلاف مانعيّة من إقرار الزّواج المدني كعقد نافذ ومقبول، فمن ناحية الشَّكل أو صيغة العقد، يرى بعض الفقهاء أنّ الزواج المدني باطل من هذه النّاحية، إذ لا بدّ من التفوّه بصيغة خاصّة ومفردات خاصّة عند إنشاء صيغة العقد كي يكون صحيحاً شرعاً.

ولكنّ المرجع السيّد فضل الله(رض) لا يرى ذلك، بل يرى" أنه يمكن إنشاء الزّواج بكلّ لفظ يدلّ على الالتزام العقديّ بالمضمون الّذي يتّفق عليه الطرفان.. لذا لا مشكلة في شكل العقد وإن أجري مدنيّاً، ما دام الطّرفان ملتزمين بما تضمّنه العقد من شروط".

ولكنّ المشكلة في المضمون، وما يستتبعه العقد من طلاق وإرث وأمور تستوجب فسخ العقد، فالزّواج المدني لا ينظر إلى هذه المسائل ولا يأخذها بالاعتبار، بل يخضع للقوانين المدنيّة في دولة من الدّول، وهذا ما لا يتوافق مع رأي الشّرع في تلك التّفصيلات، فالحرمة لا تكون بشكل العقد حسب رأي السيّد فضل الله (رض)، بل بالتفاصيل المترتّبة على الزواج، من طلاق وإرث وغيرهما.

إذاً، فالبحث في المسألة علمي واجتماعي، ويأخذ بالاعتبار مصالح الطرفين، ويوضح الفروقات بين ما هو ديني وبين ما يعتبره البعض تماشياً مع العرف، فالمسألة واضحة للجميع، ويبقى عليهم مسؤوليّة الاختيار والالتزام بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم..

إنّ الآراء الواردة في هذا المقال، لا تعبّر بالضّرورة عن رأي الموقع، وإنّما عن وجهة نظر صاحبها.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية