ينقسم المسلم بالنظر إلى معاملته، وترتّب الآثار على إسلامه، إلى قسمين :
الأوّل: أن يقر لله بالوحدانيّة، ولمحمّد بالرسالة، بغضّ النظر عن اعتقاده وأعماله.
أجل، يشترط فيه أن لا ينكر ما ثبت بضرورة الدّين، كوجوب الصّلاة، وتحريم الزنا
والخمر، وهذا المقرّ المعترف له عند المسلمين ما لهم، وعليه ما عليهم، من حيث الإرث
والزّواج والطهارة وواجبات الميت، كتغسيله، وتحنيطه، وتكفينه والصّلاة عليه، ودفنه
في مقابر المسلمين، لأنّ هذه الآثار تلحق نفس الإقرار بالشهادتين، وتترتّب على مجرد
إظهار الإسلام، سواء أوافق الواقع أو لم يوافقه .
الثاني: أن يؤمن ويلتزم بالإسلام أصولاً وفروعاً، فلا يجحد أصلاً من أصول العقيدة
الإسلامية، ولا يعصي حكماً من أحكام شريعتها، وهذا هو المسلم حقّاً وواقعاً عند
الله والناس، بل هو المسلم العادل الّذي تترتب عليه جميع آثار العدالة الإسلاميّة
في الدنيا والآخرة، ومن الآثار الدنيويّة قبول شهادته، وجواز الائتمام به في
الصّلاة، ونفوذ حكمه، وتقليد الجاهل له في الأحكام الشرعيّة، إن كان مجتهداً، أمّا
الآثار الأخروية، فعلوّ المنزلة والثّواب .
أمّا المؤمن، فهو من أقرّ بلسانه، وصدّق بجنانه الشهادتين، ولا يكفي مجرّد الإقرار
باللسان، ولا مجرد التصديق بالجنان، بل لا بد منهما معاً، وعليه يكون كلّ مؤمن
مسلماً، ولا عكس .
وبهذا يتبين معنا أن العمل الصالح خارج عن مسمّى الإيمان ومفهومه، بدليل أنّ الله
سبحانه عطف الذين عملوا الصالحات على الذين آمنوا، والعطف يستدعي التعدّد والتّغاير..
أجل، إنّ العمل الصالح يدخل في مفهوم العدالة، كما أشرنا، ويأتي الكلام عنها حين
تستدعي المناسبة .
وتجمل الإشارة إلى أنّ فقهاء الإماميّة يطلقون في كتب الفقه لفظ المؤمن على خصوص
الإثني عشري، فإذا قالوا: تعطى الزكاة للمؤمن، ويقتدى في الصّلاة بالمؤمن، وما إلى
هذا، فإنهم يريدون بالمؤمن الإثني عشري فقط، وهذا اصطلاح خاصّ بالفقهاء وحدهم، حتى
الفقيه الإمامي نفسه إذا تكلّم عن المؤمن في غير المسائل الفقهيّة، فإنما يريد كلّ
من أقرّ وصدّق بالشهادتين، حتى ولو لم يكن إثني عشريّاً .
وعلى أيّة حال، فإنّ كلّاً من الإسلام والإيمان بالمعنى الذي بيّنّاه، لا يستلزم
حتماً النجاة من عذاب الله غداً، بل لا بدّ معه من الاستقامة الّتي هي العمل بكتاب
الله، وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله).
من كتاب "تفسير الكاشف"، ج1.
ينقسم المسلم بالنظر إلى معاملته، وترتّب الآثار على إسلامه، إلى قسمين :
الأوّل: أن يقر لله بالوحدانيّة، ولمحمّد بالرسالة، بغضّ النظر عن اعتقاده وأعماله.
أجل، يشترط فيه أن لا ينكر ما ثبت بضرورة الدّين، كوجوب الصّلاة، وتحريم الزنا
والخمر، وهذا المقرّ المعترف له عند المسلمين ما لهم، وعليه ما عليهم، من حيث الإرث
والزّواج والطهارة وواجبات الميت، كتغسيله، وتحنيطه، وتكفينه والصّلاة عليه، ودفنه
في مقابر المسلمين، لأنّ هذه الآثار تلحق نفس الإقرار بالشهادتين، وتترتّب على مجرد
إظهار الإسلام، سواء أوافق الواقع أو لم يوافقه .
الثاني: أن يؤمن ويلتزم بالإسلام أصولاً وفروعاً، فلا يجحد أصلاً من أصول العقيدة
الإسلامية، ولا يعصي حكماً من أحكام شريعتها، وهذا هو المسلم حقّاً وواقعاً عند
الله والناس، بل هو المسلم العادل الّذي تترتب عليه جميع آثار العدالة الإسلاميّة
في الدنيا والآخرة، ومن الآثار الدنيويّة قبول شهادته، وجواز الائتمام به في
الصّلاة، ونفوذ حكمه، وتقليد الجاهل له في الأحكام الشرعيّة، إن كان مجتهداً، أمّا
الآثار الأخروية، فعلوّ المنزلة والثّواب .
أمّا المؤمن، فهو من أقرّ بلسانه، وصدّق بجنانه الشهادتين، ولا يكفي مجرّد الإقرار
باللسان، ولا مجرد التصديق بالجنان، بل لا بد منهما معاً، وعليه يكون كلّ مؤمن
مسلماً، ولا عكس .
وبهذا يتبين معنا أن العمل الصالح خارج عن مسمّى الإيمان ومفهومه، بدليل أنّ الله
سبحانه عطف الذين عملوا الصالحات على الذين آمنوا، والعطف يستدعي التعدّد والتّغاير..
أجل، إنّ العمل الصالح يدخل في مفهوم العدالة، كما أشرنا، ويأتي الكلام عنها حين
تستدعي المناسبة .
وتجمل الإشارة إلى أنّ فقهاء الإماميّة يطلقون في كتب الفقه لفظ المؤمن على خصوص
الإثني عشري، فإذا قالوا: تعطى الزكاة للمؤمن، ويقتدى في الصّلاة بالمؤمن، وما إلى
هذا، فإنهم يريدون بالمؤمن الإثني عشري فقط، وهذا اصطلاح خاصّ بالفقهاء وحدهم، حتى
الفقيه الإمامي نفسه إذا تكلّم عن المؤمن في غير المسائل الفقهيّة، فإنما يريد كلّ
من أقرّ وصدّق بالشهادتين، حتى ولو لم يكن إثني عشريّاً .
وعلى أيّة حال، فإنّ كلّاً من الإسلام والإيمان بالمعنى الذي بيّنّاه، لا يستلزم
حتماً النجاة من عذاب الله غداً، بل لا بدّ معه من الاستقامة الّتي هي العمل بكتاب
الله، وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله).
من كتاب "تفسير الكاشف"، ج1.