إنَّ مبدأ الاجتهاد وأصوله ومنطلقاته، لا تعبّر عن التّغيير في الدّين، فإن المجتهد ـ باختصار ـ يكتشف حكم الدّين ولا يغيّره، والإسلام له أحكام ثابتة لا تختلف ما اختلف الزمان والمكان، وتصحّ بحكمة الله وتشريعه لكلّ البشر إلى مدى الحياة، وله أحكام في أصل تشريعها ترتبط بظروفها، فإن تغيّرت مواضيعها تغيَّرت تلقائيّاً، لا لاختلاف الحكم، بل لاختلاف موضوعه هذا بشكل عامّ، إضافةً إلى وجود أحكام هي ليست وليدة نصوص واضحة، بل وليدة اجتهادات للفقهاء الذين يحاولون إصابة الحكم الواقعيّ، ثم يأتي فقهاء آخرون لهم آراء أخرى في ظلّ غياب الإمام المعصوم (ع) عن ساحة الواقع.
إنّ العقوبات مثلاً لها شروط في تطبيقها، ومسألة العبيد لم تعد واقعيّة، فإن الإسلام بحكمته أوصل الواقع إلى مرحلة انتفت معه العبوديّة، والرّبا محرَّم بنصّ القرآن الكريم، ولا يوجد من يخالف ذلك من علماء المسلمين، إلا ما يُختلف فيه من انطباق عنوانه على الأفراد الخارجيّة من معاملات المصارف وغيرها، وهو ينطبق عليها، كالفائدة في القروض في رأينا، وفرض الجزية له موارده وظروفه في ظلّ الدولة الإسلاميّة، وهذا غير واقعيّ الآن. مع ملاحظة أخرى، وهي أنّ هناك بديلاً من الجزية، وهو العهد مع أتباع الدّيانات الأخرى.
ومن جانب آخر، فإنّ تطوّر الواقع من خلال الأفكار الخاضعة لحضارات أخرى، لا يفرض الخضوع لها والابتعاد عن مفاهيمنا وشرائعنا الّتي هي أساس الحقيقة في عقيدتنا.
*المصدر: استفتاءات – مفاهيم عامّة.
إنَّ مبدأ الاجتهاد وأصوله ومنطلقاته، لا تعبّر عن التّغيير في الدّين، فإن المجتهد ـ باختصار ـ يكتشف حكم الدّين ولا يغيّره، والإسلام له أحكام ثابتة لا تختلف ما اختلف الزمان والمكان، وتصحّ بحكمة الله وتشريعه لكلّ البشر إلى مدى الحياة، وله أحكام في أصل تشريعها ترتبط بظروفها، فإن تغيّرت مواضيعها تغيَّرت تلقائيّاً، لا لاختلاف الحكم، بل لاختلاف موضوعه هذا بشكل عامّ، إضافةً إلى وجود أحكام هي ليست وليدة نصوص واضحة، بل وليدة اجتهادات للفقهاء الذين يحاولون إصابة الحكم الواقعيّ، ثم يأتي فقهاء آخرون لهم آراء أخرى في ظلّ غياب الإمام المعصوم (ع) عن ساحة الواقع.
إنّ العقوبات مثلاً لها شروط في تطبيقها، ومسألة العبيد لم تعد واقعيّة، فإن الإسلام بحكمته أوصل الواقع إلى مرحلة انتفت معه العبوديّة، والرّبا محرَّم بنصّ القرآن الكريم، ولا يوجد من يخالف ذلك من علماء المسلمين، إلا ما يُختلف فيه من انطباق عنوانه على الأفراد الخارجيّة من معاملات المصارف وغيرها، وهو ينطبق عليها، كالفائدة في القروض في رأينا، وفرض الجزية له موارده وظروفه في ظلّ الدولة الإسلاميّة، وهذا غير واقعيّ الآن. مع ملاحظة أخرى، وهي أنّ هناك بديلاً من الجزية، وهو العهد مع أتباع الدّيانات الأخرى.
ومن جانب آخر، فإنّ تطوّر الواقع من خلال الأفكار الخاضعة لحضارات أخرى، لا يفرض الخضوع لها والابتعاد عن مفاهيمنا وشرائعنا الّتي هي أساس الحقيقة في عقيدتنا.
*المصدر: استفتاءات – مفاهيم عامّة.