الفرع التاسع: في الاستطاعة البدنية

الفرع التاسع: في الاستطاعة البدنية:

م ـ 59: لا إشكال في أنّه يجب على المستطيع أن يحجّ بنفسه، فلا يكفي حجّ غيره عنه، لا تبرّعاً ولا بأجرة ولا بغير ذلك . ولكن يُستثنى من ذلك ما لو استطاع للحجّ مالياً، بأن تمّ له ما يؤدّي به نفقات الحج، ولكنّه لم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرضٍ أو هرمٍ أو كان ممنوعاً من السفر إلى الحجّ، أو كان حجُّه بنفسه حرجاً عليه لا يُتحمّل عادةً، وهنا حالتان:

أ - أن يرجو زوال ذلك العذر المانع، فهنا ينتظر إلى حين زوال العذر ويحجّ بنفسه.

ب - أن لا يرجو زوال العذر في حياته، فهنا يجب عليه أن يستنيب من يحجّ عنه، ويجزيه ذلك إذا استمرّ العُذر طوال حياته. وإذا اتفق زوال العذر فالأحوط استحباباً أن يحجّ بنفسه لو استطاع في حينه.

م ـ 60: من وجب عليه الحجّ ولم يؤدّه لا لعذرٍ، بحيث استقرّ الحجّ في ذمّته، ثمّ حصل له العذر المانع من مباشرة الحجّ بنفسه بنحوٍ لا يُرجى زواله، وجب أن يستنيب من يحجّ عنه.

هذا، وللاستنابة والنيابة في الحجّ أحكام نذكرها في الخاتمة من هذا الكتاب.

الفرع التاسع: في الاستطاعة البدنية:

م ـ 59: لا إشكال في أنّه يجب على المستطيع أن يحجّ بنفسه، فلا يكفي حجّ غيره عنه، لا تبرّعاً ولا بأجرة ولا بغير ذلك . ولكن يُستثنى من ذلك ما لو استطاع للحجّ مالياً، بأن تمّ له ما يؤدّي به نفقات الحج، ولكنّه لم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرضٍ أو هرمٍ أو كان ممنوعاً من السفر إلى الحجّ، أو كان حجُّه بنفسه حرجاً عليه لا يُتحمّل عادةً، وهنا حالتان:

أ - أن يرجو زوال ذلك العذر المانع، فهنا ينتظر إلى حين زوال العذر ويحجّ بنفسه.

ب - أن لا يرجو زوال العذر في حياته، فهنا يجب عليه أن يستنيب من يحجّ عنه، ويجزيه ذلك إذا استمرّ العُذر طوال حياته. وإذا اتفق زوال العذر فالأحوط استحباباً أن يحجّ بنفسه لو استطاع في حينه.

م ـ 60: من وجب عليه الحجّ ولم يؤدّه لا لعذرٍ، بحيث استقرّ الحجّ في ذمّته، ثمّ حصل له العذر المانع من مباشرة الحجّ بنفسه بنحوٍ لا يُرجى زواله، وجب أن يستنيب من يحجّ عنه.

هذا، وللاستنابة والنيابة في الحجّ أحكام نذكرها في الخاتمة من هذا الكتاب.

فهرس الكتاب
ص
11
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية