استشارة..
دائماً ما يطرح عليّ في الجامعة من قبل البعض مسألة عدم المساواة في الحقوق بين الرّجل والمرأة في الإسلام، وأحتار كيف أجيب عن الإشكاليّات المطروحة بهذا الشّأن، وخصوصاً عندما يبدأون بذكر بعض الأمور الّتي لم يساوِ فيها الله بين المرأة والرَّجل.
فما هو الجواب المناسب لمن يطرح مثل هذه الإشكاليَّة؟
وجواب..
على الرغم مما يقال من لزوم تطوّر التشريعات المتعلقة بالمرأة، وبخاصّة منها مساواتها في الحقوق، من إرث وغيره، مع الرجل، فإن المسألة لها جوانب متعدّدة لا بدّ من فهمها بدقّة. فالواقع أنَّ مسألة الحقوق، بقطع النظر عن المفردات، ليست هي أن يتساوى النّاس في الحقوق، بل أن يتساووا في الفرص، لأنَّ هناك مكوّنات اجتماعيّة تقتضي وجود تفاوت في المواقع، على أن لا يكون هناك تفاوتٌ في الفرص.
فمثلاً، من وجهة نظر الإسلام، تُثار دائماً قضيّة {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}، ونحن نقول بوجود معادلة، وهي أنّني عندما أمنحك ألفاً ولا أحمّلك أيّة مسؤوليّة، وأعطي الآخر ألفين، وأحمّله مسؤوليّة بقدر عشرة آلاف، فمن يكون الرّابح؟ ومن الخاسر؟! ونحن نقول ـ على سبيل الطرفة ـ ينبغي للرّجال أن يطالبوا بالمساواة مع النّساء.
إنَّ الإسلام عندما أعطى المرأة حقوق الرّجل نفسها، جعل لها الحقّ في المهر، ولم يحمّلها مسؤوليّة النفقة في الحياة الزوجية قانونيّاً على نفسها ولا على الأولاد، حتى لو كانت غنيّة، فمن هو الرابح والخاسر في هذه المعادلة؟
فعلينا إذا أردنا أن نكون موضوعيّين، دراسة المسألة من جميع جوانبها، حتى إنَّ مسألة الطلاق أيضاً تخضع لبعض الخصوصيّات في طبيعة عقد الزّواج، وهناك حلٌّ شرعيٌّ للمرأة، بشرط أن يكون المجتمع مستعداً لذلك، أنَّه يمكن للمرأة أن تأخذ العصمة بيدها. ويختلف الاجتهاد بين المسلمين السنّة والشيعة في العبارة، كأن تكون العصمة بيدها، أو أن تكون وكيلةً عنه في الطلاق. وهناك حالات يمكن أن تطلّق فيها المرأة إذا امتنع الرَّجل عن الحقوق التي التزمها على نفسه، فليست القضيّة مغلقة من جميع الجهات.
***
مرسل الاستشارة: ........
نوعها: اجتماعيّة.
المجيب عنها: العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض)/ سؤال وجواب.
استشارة..
دائماً ما يطرح عليّ في الجامعة من قبل البعض مسألة عدم المساواة في الحقوق بين الرّجل والمرأة في الإسلام، وأحتار كيف أجيب عن الإشكاليّات المطروحة بهذا الشّأن، وخصوصاً عندما يبدأون بذكر بعض الأمور الّتي لم يساوِ فيها الله بين المرأة والرَّجل.
فما هو الجواب المناسب لمن يطرح مثل هذه الإشكاليَّة؟
وجواب..
على الرغم مما يقال من لزوم تطوّر التشريعات المتعلقة بالمرأة، وبخاصّة منها مساواتها في الحقوق، من إرث وغيره، مع الرجل، فإن المسألة لها جوانب متعدّدة لا بدّ من فهمها بدقّة. فالواقع أنَّ مسألة الحقوق، بقطع النظر عن المفردات، ليست هي أن يتساوى النّاس في الحقوق، بل أن يتساووا في الفرص، لأنَّ هناك مكوّنات اجتماعيّة تقتضي وجود تفاوت في المواقع، على أن لا يكون هناك تفاوتٌ في الفرص.
فمثلاً، من وجهة نظر الإسلام، تُثار دائماً قضيّة {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}، ونحن نقول بوجود معادلة، وهي أنّني عندما أمنحك ألفاً ولا أحمّلك أيّة مسؤوليّة، وأعطي الآخر ألفين، وأحمّله مسؤوليّة بقدر عشرة آلاف، فمن يكون الرّابح؟ ومن الخاسر؟! ونحن نقول ـ على سبيل الطرفة ـ ينبغي للرّجال أن يطالبوا بالمساواة مع النّساء.
إنَّ الإسلام عندما أعطى المرأة حقوق الرّجل نفسها، جعل لها الحقّ في المهر، ولم يحمّلها مسؤوليّة النفقة في الحياة الزوجية قانونيّاً على نفسها ولا على الأولاد، حتى لو كانت غنيّة، فمن هو الرابح والخاسر في هذه المعادلة؟
فعلينا إذا أردنا أن نكون موضوعيّين، دراسة المسألة من جميع جوانبها، حتى إنَّ مسألة الطلاق أيضاً تخضع لبعض الخصوصيّات في طبيعة عقد الزّواج، وهناك حلٌّ شرعيٌّ للمرأة، بشرط أن يكون المجتمع مستعداً لذلك، أنَّه يمكن للمرأة أن تأخذ العصمة بيدها. ويختلف الاجتهاد بين المسلمين السنّة والشيعة في العبارة، كأن تكون العصمة بيدها، أو أن تكون وكيلةً عنه في الطلاق. وهناك حالات يمكن أن تطلّق فيها المرأة إذا امتنع الرَّجل عن الحقوق التي التزمها على نفسه، فليست القضيّة مغلقة من جميع الجهات.
***
مرسل الاستشارة: ........
نوعها: اجتماعيّة.
المجيب عنها: العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض)/ سؤال وجواب.