لماذا الطلاق بيد الرّجل ؟

لماذا الطلاق بيد الرّجل ؟

لماذا خصَّص الإسلام الرّجل بحقّ الطلاق، ولم يعطه للرّجل والمرأة م

سئل سماحة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله (رض): لماذا خصَّص الإسلام الرّجل بحقّ الطلاق، ولم يعطه للرّجل والمرأة معاً، طالما أنّ العلاقة الزوجيّة بدأت بإرادتهما المشتركة؟

فأجاب:

"يعود إعطاء الرّجل حقّ الطلاق دون المرأة في الإسلام، إلى كون الرّجل هو المسؤول عن البيت الزوجيّ اقتصادياً وإدارياً، ففي الوقت الذي جعل الإسلام الرّجل ملزماً بتأمين متطلّبات البيت الزوجيّ كافّة، ومسؤولاً عن الإنفاق على الأولاد والزّوجة أيضاً، لم يفرض على المرأة، بنحو الإلزام، تقديم أيّ شيء للرّجل، سوى إشباع حاجته الجنسيّة حمايةً له من الانحراف، ولم يفرض عليها حتّى إعالة نفسها.

ولذلك، كان الرّجل هو المسؤول عن العلاقة الزوجيّة، وعن كلّ ما يترتّب على إنهائها، وبالتّالي، كان صاحب الحقّ في الطلاق.

ولكنّ الإسلام لم يحرم المرأة من فرصة الطلاق إذا ما أرادت ذلك، واشترطت ضمن عقد الزواج بأن تكون وكيلة عن الرّجل في طلاق نفسها، على رأي المذهب الشيعيّ، إمّا ضمن قيود معيّنة أو مُطلقة، وهي وكالة غير قابلة للعزل، أو تكون عصمتها في يدها على رأي المذهب السنّي.

وهكذا، فإنّ الإسلام لم يغلق أمام المرأة باب حقّ الطّلاق، فلها أن تشترطه لنفسها عند دخول الحياة الزوجيّة.

إذاً، لا يوجد في المسألة إجحافٌ بحقّ المرأة، لأنَّ الباب الذي أغلق عليها من جانب، فُتِح لها من جوانب أخرى".

* من كتاب "دنيا المرأة".

سئل سماحة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله (رض): لماذا خصَّص الإسلام الرّجل بحقّ الطلاق، ولم يعطه للرّجل والمرأة معاً، طالما أنّ العلاقة الزوجيّة بدأت بإرادتهما المشتركة؟

فأجاب:

"يعود إعطاء الرّجل حقّ الطلاق دون المرأة في الإسلام، إلى كون الرّجل هو المسؤول عن البيت الزوجيّ اقتصادياً وإدارياً، ففي الوقت الذي جعل الإسلام الرّجل ملزماً بتأمين متطلّبات البيت الزوجيّ كافّة، ومسؤولاً عن الإنفاق على الأولاد والزّوجة أيضاً، لم يفرض على المرأة، بنحو الإلزام، تقديم أيّ شيء للرّجل، سوى إشباع حاجته الجنسيّة حمايةً له من الانحراف، ولم يفرض عليها حتّى إعالة نفسها.

ولذلك، كان الرّجل هو المسؤول عن العلاقة الزوجيّة، وعن كلّ ما يترتّب على إنهائها، وبالتّالي، كان صاحب الحقّ في الطلاق.

ولكنّ الإسلام لم يحرم المرأة من فرصة الطلاق إذا ما أرادت ذلك، واشترطت ضمن عقد الزواج بأن تكون وكيلة عن الرّجل في طلاق نفسها، على رأي المذهب الشيعيّ، إمّا ضمن قيود معيّنة أو مُطلقة، وهي وكالة غير قابلة للعزل، أو تكون عصمتها في يدها على رأي المذهب السنّي.

وهكذا، فإنّ الإسلام لم يغلق أمام المرأة باب حقّ الطّلاق، فلها أن تشترطه لنفسها عند دخول الحياة الزوجيّة.

إذاً، لا يوجد في المسألة إجحافٌ بحقّ المرأة، لأنَّ الباب الذي أغلق عليها من جانب، فُتِح لها من جوانب أخرى".

* من كتاب "دنيا المرأة".

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية