طرق تحصيل الاحكام

طرق تحصيل الاحكام

إن المكلف إذا أراد أن يحصّل أحكام الشريعة المطهرة لا بُدَّ له من سلوك طريق الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط من أجل تحقيق الطاعة لله تعالى ، وتفصيل ذلك يستدعي إختيار كلّ واحد من هذه الثلاثة :

 التقليد :
قيام المكلف بالعمل استنادًا إلى قول مرجع التقليد.
التقليد ابتداءًا أو التقليد الابتدائي : أي الذي يقلّد مجتهدًا لأول مرة.
التبعيض: هو أن يقلد المكلَّف في بعض الأحكام مجتهداً ويقلِّد في البعض الآخر مجتهداً آخر، وهو جائز بين المرجع الذي سبق تقليده وبين المرجع الحي، أما بين مرجعين حيين، فهو غير جائز إلاّ في حالات الضيق والحرج والضرورة العرفية.
***
 الإحتياط: هو العمل برأي فقيه في مسألة بما يجعل المكلف مطمئن ببراءة ذمته.
الإحتياط الإستحبابي: الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه أو فعله ويكون العمل به أفضل .
الإحتياط الوجوبي: حكم إلزامي للمكلف،لم يصل المجتهد إلى الدليل القاطع في المسألة المطروحة وللمكلف الحرية في أن يلتزم رأي مرجعه في المسألة ، وبين الرجوع إلى فقيه آخر له فتوى جازمة وواضحة لديه في المسألة نفسها .
الأفضل : هي بديل عن عبارة " الأحوط استحبابًا" ومعناه أنه يستحسن العمل بمقتضاها ( الفتوى) وإن لم يكن متعينًا (واجباً).
الأولى: المراد منها ما يراد من " الأفضل".
لا يمكن العمل بالاحتياط  في كل الامور كما لو دار الحكم بين الحرمة والوجوب. 
***
الاجتهاد
هو بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة وهي القرآن والسنة والعقل والاجماع.، وذلك بعد حيازة العالـم وإلمامه بالمقدار اللازم من العلوم التي لها علاقة بالشريعة، والتي تعطيه المقدرة على ذلك.
 التقليد :
قيام المكلف بالعمل استنادًا إلى قول مرجع التقليد.
التقليد ابتداءًا أو التقليد الابتدائي : أي الذي يقلّد مجتهدًا لأول مرة.
التبعيض: هو أن يقلد المكلَّف في بعض الأحكام مجتهداً ويقلِّد في البعض الآخر مجتهداً آخر، وهو جائز بين المرجع الذي سبق تقليده وبين المرجع الحي، أما بين مرجعين حيين، فهو غير جائز إلاّ في حالات الضيق والحرج والضرورة العرفية.
***
 الإحتياط: هو العمل برأي فقيه في مسألة بما يجعل المكلف مطمئن ببراءة ذمته.
الإحتياط الإستحبابي: الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه أو فعله ويكون العمل به أفضل .
الإحتياط الوجوبي: حكم إلزامي للمكلف،لم يصل المجتهد إلى الدليل القاطع في المسألة المطروحة وللمكلف الحرية في أن يلتزم رأي مرجعه في المسألة ، وبين الرجوع إلى فقيه آخر له فتوى جازمة وواضحة لديه في المسألة نفسها .
الأفضل : هي بديل عن عبارة " الأحوط استحبابًا" ومعناه أنه يستحسن العمل بمقتضاها ( الفتوى) وإن لم يكن متعينًا (واجباً).
الأولى: المراد منها ما يراد من " الأفضل".
لا يمكن العمل بالاحتياط  في كل الامور كما لو دار الحكم بين الحرمة والوجوب. 
***
الاجتهاد
هو بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة وهي القرآن والسنة والعقل والاجماع.، وذلك بعد حيازة العالـم وإلمامه بالمقدار اللازم من العلوم التي لها علاقة بالشريعة، والتي تعطيه المقدرة على ذلك.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير