المبحث الثاني: في من يحرم تزوجه بالقرابة

وهو ما نعرض فيه لأحكام الزواج من الأقارب الذين يتصل بعضهم بالبعـض الآخـر بقرابة النسب، أو بقرابة المصاهرة أو الرضاع مما يصطلح عليه بـ (قرابة السبب) في قبال (قرابة النسب)، ورغم أنه قد ورد في بعض الأخبار ما يفيد كراهة التزوج من الأقارب، فإن اتساع دائرة الأقارب بهذا النحو الشامل للنسب والسبب وتباعد مواطنهم وتنوع أعراقهم وخصالهم، قد يظهر منه اختصاص الكراهة بالأقارب من النسب، وبخصوص الأقربين منهم، وبخاصة أن حصول علة الكراهة، وهي: ضعف النسل، لا يكـون ـ غالبـاً ـ إلا في الأقربين. أما عنوان (المحارم) الذي سنستخدمه كثيراً، فإن المراد به: من حرم زواجه من الذكور والإناث على الآخر ممن هم أمسُّ صلة به وأكثر قربى بنسب أو مصاهرة أو رضاع، وهم الذين سوف نستعرض حكم التزوج بهم في مطالب ثلاثة:
المطلب الأول: في من يحرم بالنسب
مسألة 581: يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال، وهم كما يلي:
1 ـ الأم، ويراد بها ـ إضافة للوالدة المباشرة ـ: كل أنثى تولَّد منها الوالدان مهما علون في الوسائط، فتشمل جدته لأبيه ولأمه وجدة أبيه لأبيه وجدته لأمه، وهكذا. فيحرم عليها من الذكور كل من ولدته هي أو ولده أحد من أولادها الذكور أو الإناث مهما بعدت الواسطة نزولاً في أحفادها، كإبنها المباشر، وإبن إبنها، وإبن بنتها، وإبن إبن إبن إبنها، وإبن بنت بنت بنت بنتها، وهكذا.
2 ـ البنت، ويراد بها: مولودة الرجل المباشرة ـ وغيرها ممن ولدَها أحد من أولاده الذكور أو الإناث من حفيداته، فتحرم على الأب بنته المباشرة، كما تحرم عليه بعنوانه جـداً لأب المولـودة أو لأمهـا ـ مهما علا ـ بنت ابنه وبنت بنته، وبنت إبن إبنه، وبنت إبن بنته، وبنت بنت بنته، وبنت بنت إبنه، وهكذا نزولاً في الوسائط المتسلسلة في الذكور أو في الإناث أو في المختلف منهما، فحيث توجد أنثى فيمن تولد منه فهي من محارمه ومعتبرة بنتاً له.
3 ـ الأخت، فإنها محرَّمة على أخيها لأبويها أو لأمها وحدها أو لأبيها وحده.
4 ـ بنت الأخ، وهي: كل أنثى تنتمي بالولادة المباشرة إلى أخيه من أبويه أو من أبيه وحده أو من أمه وحدها، أو بالولادة غير المباشرة من أولاد أخيه وأولادهم مهما تعددت الوسائط، سواء كانت وسائطها كلها ذكوراً أو كلها إناثاً أو مختلفة منهما، كبنت إبن أخيه، أو بنت بنت أخيه، أو بنت إبن بنت أخيه، ونحو ذلك، فتحرم على عمها وعم أبيها أو أمها وعم جدها أو جدتها، وهكذا مهما علا في أُخوَّتِه لمن تولدت منه من جهة أبويها وأجدادها.
5 ـ بنت الأخت، وهي: كل أنثى تنتمي بالولادة المباشرة أو غير المباشرة إلى أخته من أبويه أو من أبيه وحده أو من أمه وحدها؛ فتحرم على خالها وخال أبيها وأمها وخال أجدادها، بنفس التفصيل المتقدم في بنت الأخ.
6 ـ العمة، وهي: كل أُنثى تكون أختاً لأبيه المباشر أو أختاً لواحد من أباء آبائه أو آباء أمهاته من أجداده وجداته مهما علوا، سواء كانت أختاً له من أبويه أو من أحد أبويه دون الآخر؛ فتحرم على إبن أخيها، وعلى إبن إبن أخيها، وعلى إبن بنت أخيها، أو قل بعبارة أخرى: تحرم على الرجل عمته وعمة أبيه وعمة أمه وعمة جده لأبيه أو لأمه، وعمة جدته لأبيه أو لأمه، وهكذا مهما علت سلسلة الآباء الذين ولدوه من جهة أمه وأبيه.
7 ـ الخالة، وهي: كل أنثى تكون أختاً لأمه المباشرة أو لواحدة من أمهات آبائه أو أمهات أمهاته من أجداده وجداته مهما علون في سلسلة الأمهات، وذلك بنحو التفصيل الذي ذكرناه في العمة.
مسألة 582: أخت الأخ أو الأخت لا تكون دائماً من المحارم، فلو كان لك أخ أو أخت من أبيك من زوجة أخرى له غير أمك، وكان لزوجته تلك بنت من غير أبيك، فهذه البنت أخت أخيك من أمه، ولكنها ليست أختاً لك لا من أبيك ولا من أمك، فلا تُعدُّ من محارمك؛ وفيما عدا هذا المورد فإن أخت أخيك أو أخت أختك هي أختك دائماً ما دامت تتصل بك من جهة أبيك أو أمك أو منهما معاً.
مسألة 583: عمة عمتـك هي ـ في معظـم الأحيـان ـ عمتك، وكذا خالة خالتك، لكنها في بعض الأحيان لا تكون كذلك؛ فمثال العمة: ما لو كانت امرأة أختاً لأبيك من أمه، فهي عمتك حتماً، وحيث إن أبا عمتك هذه ليس جداً لك فإن أخته هي عمة عمتك لكنها ليست عمتك أنت ما دام أبوها ليس جداً لك؛ ومثال الخالة: ما لو كانت امرأة أختاً لأمك من أبيها وحده، فهي خالتك حتماً، وحيث إن أم خالتك هذه ليست جدة لك، فإن أختها هي خالة خالتك، لكنها ليست خالتك أنت ما دامت أمها ليست جدة لك.
ورغم ما في مثل هذه الأمور من صعوبة فإنها تصبح جَلِيَّة بعد التأمل وتوجيه الذهن، وإنما ذكرناها لكونها مما يعرض للناس عند تشابك القرابات والأنساب.
مسألة 584: لا يختلف الأمر في النسب بين ما يكون عن نكاح صحيح أو عن زناً أو عن وطىء الشبهة، وهو ما سوف نعرض له في موضعه من مباحث هذا الباب إن شاء الله تعالى. (أنظر في ذلك المسألة: 787 وما بعدها).
المطلب الثاني: في من يحرم بالرضاع
ونريد به: بيان النوع الثاني من أنواع القرابة الموجبة لحرمة التزوج، وهو الرضاع. وذلك: إنه إذا ارتضع ولدٌ حليبَ إمرأة لم تلده رضاعاً موافقاً للشروط التي سنذكرها في مبحث آخر، وقعت بسبب هذا الرضاع بين الرضيع وبين عدد من الرجال والنساء قرابة سببية موجبة لحرمة تزوج بعضهم من البعض الآخر، وحيث تجب مراعاة ذلك عند اختيار الزوج فإنه لا بد من معرفة من يحرم بالرضاع تفصيلياً، كي يُعمل عليه. (أنظر حول شروط الرضاع المسائل: 820 وما بعدها).
وأصل ذلك كله أن الرضاع يوجب ـ شرعاً ـ أبوة (صاحب اللبن) وهو: زوج المرضعة الذي نتج حليبها بسبب حملها منه، وكذا أمومة المرضعة، للطفل الرضيع الذي يصير إبناً لهما بالرضاع؛ إذ إنه بمقتضى القاعدة الشرعية التي تقول: «الرضاع لُحْمةٌ كلُحْمة النسب» فإنه إذا تحقّق الرضاع الجامع للشروط صار صاحبُ اللبن أباً وصارت المرضعة أمّاً للرضيع، وصار أباؤهما وأمهاتهما مهما علو أجداداً له، وأولادهما أخوة وأخوات له، وأولاد أولادهما أولاد أخوة وأخوات له، وأخوتهما وأخواتهما أعماماً وعمات وأخوالاً وخالات له، وكذا أعمام وعمات وأخوال وخـالات أبويـه مـن الرضاعـة، فإنهـم ـ أيضـاً ـ يصيرون أعماماً وعمات وأخوالاً وخالات له، فيما يصير الرضيـع ـ ذكراً كان أو أنثاً ـ ولداً لهما، وكذا أولاده ـ مهما نزلوا ـ يصيرون أحفاداً وأسباطاً لهما.
ولكن رغم التشابه الكبير بين آثار الرضاع وآثار النسب فإن ثمة اختلافاً في بعض موارد القرابة الحاصلة منهما في كون ذلك المورد موجباً للحرمة في النسب دون الرضاع أو بالعكس، ولما كانت تطبيقات ذلك مما يحتاج إلى درجة يعتد بها من الدقة والإحاطة بقواعد الشريعة فإنه لا بد من إيضاح ذلك وتفصيل علاقة القرابة القائمة بين الرضيع وصاحب اللبن والمرضعة في عدد من المسائل على النحو التالي:
أولاً: ذكر من يحرم من جانب صاحب اللبن والمرضعة
مسألة 585: تحرم على المرتضع عدة من النساء:
1 ـ المرضعة، لأنها أمه من الرضاعة.
2 ـ أمُّ المرضعة وإن علت، نَسبيَّة كانت أم رضاعية، لأنّها جدته من الرضاعة.
3 ـ بنات المرضعة ولادةً، لأنهن أخواته من الرضاعة، وأمّا بناتها رضاعة ممن أرضعتهن بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا يحرمْنَ على المرتضع؛ لما سوف يأتي من اشتراط اتحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة بين المرتضعين.
4 ـ البنات النسبيات والرضاعيات من أولاد من ولدتهم المرضعة، ذكوراً وإناثاً؛ لأن المرتضع إمّا أن يكون عمَّهنَّ أو خالَهنَّ من الرضاعة.
5 ـ أخوات المرضعة وإن كنَّ رضاعيات؛ لأنهنَّ خالات المرتضع من الرضاعة.
6 ـ عمّات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأُمهاتها، نسبياتٍ كنَّ أم رضاعياتٍ، فإنهنَّ عمات المرتضع وخالاته من الرَّضاعة.
7 ـ بنات صاحب اللبن النسبيات والرّضاعيات، بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأن المرتضع إمّا أن يكون أخاهنَّ أو عمَّهنَّ أو خالَهنَّ من الرضاعة.
8 ـ أُمهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات؛ لأنهنَّ جدات المرتضع من الرضاعة.
9 ـ أخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات؛ لأنهنَّ عمات المرتضع من الرضاعة.
10 ـ عمّات صاحب اللبن وخالاته، وعمّات وخالات آبائه وأمهاته، النسبيّات والرضاعيّات، لأنهنَّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
مسألة 586: تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
1 ـ صاحب اللبن؛ لأنه أبوها من الرضاعة.
2 ـ آباء صاحب اللبـن من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادهـا من الرضاعة.
3 ـ أولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تكون أختهم أو عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.
4 ـ إخوة صاحب اللبـن من النسب والرضاع؛ لأنّهم أعمامها من الرضاعة.
5 ـ أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن يكونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعة.
6 ـ إخوة المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنهم أخوالها من الرضاعة.
7 ـ آباء المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنهم أجدادها من الرضاعة.
8 ـ أبناء المرضعة ولادةً، لأنّهم إخوتها من الرضاعة.
وأما أبناؤها من الرضاعة ممن أرضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يَحْرُمون عليها كما مر.
9 ـ الأبناء النسبيين والرضاعيين من أولاد من ولدتهم المرضعة، ذكوراً وإناثاً؛ لأن المرتضعة تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.
10 ـ أعمام المرضعة وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها من النسب والرضاع؛ لأنهم أعمامها وأخوالها من الرضاعة.
ثانياً: ذكر من يحرم من جانب الرضيع
مسألة 587: يحـرم عـدد من أقـارب الرضيـع ـ ذكـراً كـان أو أنثـى ـ من الرجال والنساء على المرضعة وعلى صاحب اللبن وعلى بعض آخر من أقاربهم، ممن نذكرهم على النحو التالي:
1 ـ تحرم المرضعة على أبناء المرتضع والمرتضعة، لأنها جدتهم من الرضاعة.
2 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن لأنه جَدهنَّ من الرضاعة.
3 ـ تحرم على أبي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبيات وذلك لورود النص عليه، وإن كانت القاعدة لا تقتضي ذلك، لأنهنَّ لا يَصرْن بالإضافة إليه إلا أخواتٌ لولده، وأخت الولد لا تحرم إلا من حيث كونها بنتاً أو ربيبة، وأما بنات المرضعة الرضاعيات فلا يحرمن على أبي المرتضع والمرتضعة إلا مع وحدة اللبن الذي ارتضع منه بناتها الرضاعيات وهذا الرضيع، فترجع إلى الفقرة (4) الآتية التي لا يحرم فيها أبو المرتضع على أولاد صاحب اللبن إلا من باب الاحتياط الذي لا يترك، وإلا لم يحرمن عليه.
4 ـ تحرم ـ على المشهور ـ على أبي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإن كانت القاعدة المتقدمة لا تقتضي التحريم ـ أيضاً ـ لما تقدم.
5 ـ تحرم أم صاحب اللبن وجداته وأم المرضعة وجداتها على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهن جداتهم من الرضاعة.
6 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على آباء صاحب اللبن والمرضعة؛ لأنهم أجدادهن من الرضاعة.
7 ـ تحرم أخوات صاحب اللبن وأخوات المرضعة وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهن عماتهم أو خالاتهم من الرضاعة.
8 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على إخوة صاحب اللبن وإخوة المرضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما؛ لأنهم أعمامهن وأخوالهن من الرضاعة.
9 ـ تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن.
10 ـ تحرم بنات المرضعة نسباً على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن.
11 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن نسباً ورضاعاً؛ لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.
12 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء المرضعة نسباً؛ لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.
مسألة 588: إذا تبيّن ما فصّلناه في المسألة السابقة حول من يحرم من أقرباء الرضيع على أبويه وأقاربهما من الرضاعة، فإن الأولى ـ إمعاناً في التوضيح ـ أن نذكر من لا يحرم منهم عليهم، وهو ما نفصّله على النحو التالي:
1 ـ لا تحرم المرضعة على أبي المرتضع والمرتضعة ولا على إخوتهما وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما.
2 ـ لا تحرم أم المرتضع والمرتضعـة وأخواتهما وجداتهمـا وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على صاحب اللبن.
3 ـ لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء صاحب اللبن ولا على إخوانه وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته.
4 ـ لا تحرم أمهات صاحب اللبن وأخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.
5 ـ لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء المرضعة ولا على إخوانها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها.
6 ـ لا تحرم أمهات المرضعـة وأخواتها وعماتها وخالاتهـا وعمـات وخالات آبائها وأمهاتها على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.
7 ـ لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبي صاحب اللبن وأجداده وإخوته وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته.
8 ـ لا تحرم أمهات صاحب اللبن وأخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما.
9 ـ لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبي المرضعة وأجدادها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها.
10 ـ لا تحرم أمهات المرضعـة وأخواتها وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما.
11 ـ لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعـة على أبناء صاحب اللبن وأحفاده ولا على أبناء المرضعة وأحفادها.
12 ـ لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفيداته وبنات المرضعة وحفيداتها على إخوة المرتضع والمرتضعة.
13 ـ إذا حرمت مرتضعة على مرتضع بسبب ارتضاعهما من لبنٍ منتسب إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة أخوات كل منهما على إخوة الآخر.
مسألة 589: ما تقدم آنفـاً ـ من جواز نكاح إخوة المرتضع والمرتضعـة وأخواتهما في أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن ـ يختص بما إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، وإلا لم يجز، كما إذا كان إخوة المرتضع أو المرتضعة أولاداً لبنت صاحب اللبن فإنهم حينئذٍ أولاد أختٍ لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.
مسألة 590: لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وبين ما إذا كان لاحقاً له، ومثال ذلك: ما لو تزوج شخص رضيعة فأرضعتها أمه أو أخته، حرمت عليه تلك الرضيعة وبطل زواجها منه؛ لأنها تصير أخته أو بنت أخته بالرضاع؛ وهكذا سائر الموارد التي سنعرض لتفصيلها في مباحث موجبات انفساخ عقد الزواج. أنظر في ذلك (المسائل: 660 وما بعدها).
مسألة 591: إذا اعترف الرجل بحرمة إمرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع، وأمكن صدقه، لم يجز له التزوج منها. وإذا ادّعى حرمتها بعدما كان قد عقد عليها، وصدّقته المرأة، حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إن كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة حينئذ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها، أو دخل بها مع علمها بالحرمة، فلا مهر لها.
وكذا حكم ما لو اعترفت المرأة بحرمة رجل عليها، بنفس التفصيل.
المطلب الثالث: في من يحرم بالمصاهرة
ويراد به بيان أحكام القرابة الناشئة من تزوج شخص بآخر، والموجبة لحرمة النكاح من بعضهم عيناً حرمة مؤبدة، ومن بعضهم الآخر حرمة مؤقتة مرهونة ببقاء زوجية الأول. وهي التي يصطلح عليها بــ (الحرمة جمعاً)، وذلك في قبال، (الحرمة عيناً)، وهو ما نستعرضه في مسائل على النحو التالي:
أولاً: من يحرم التزوج منها عيناً
مسألة 592: تحرم على الإبن زوجة أبيه، وكذا زوجات أجداده لأبيه وأجداده لأمه مهما علوا، سواء كان ولداً لهم بالنسب أو بالرضاع، وسواءً كان زواج الأب أو الجد منها دائماً أو منقطعاً، وسواء كانت الزوجة مدخولاً بها من قِبَلهما أو غير مدخول بها. نعم، إذا كان قد تزوجها في مرض موته، ومات قبل أن يدخل بها، لم تحرم على أبنائه.
مسألة 593: تحرم على الأب زوجة ولده، وكذا تحرم على الجد ـ من جهة الأب أو الأم ـ زوجة حفيده وسبطه مهما نزل، سواء كانت أُبُوَّتُه له من نسب أو رضاع، وسواء كان الزواج دائماً أو منقطعاً، وسواءً كان الولد قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها.
مسألة 594: تحرم على الزوج أم زوجته، وكذا جداتها مهما علون، لأبيها كُنَّ أو لأمها، ونسباً كانت أمومتهن لها أم رضاعاً، وسواءً كان زواجه ببنتها دائماً أو منقطعاً، وسواءً كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، مدخولاً بها أو غير مدخول بها.
مسألة 595: تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها، حرمة عينية دائمةً، وكذا بنات بنتها وبنات إبنها مهما نزلن، وكذا تحرم عليه البنت إذا لم يكن قد دخل بأمها ما دامت الأم في عصمته، فإن ماتت الأم أو طلقت قبل الدخول بها جاز له تزوج البنت. أما من جهة إبن الزوج أو أبيه فإن البنت لا تحرم عليهما مطلقاً من هذه الجهة، سواءً كان الزوج قد دخل بالأم أم لم يدخل بها.
مسألة 596: لا فرق في حرمة بنت الزوجة المدخول بها بين الموجودة في زمان زوجية الأم وبين التي ولدت بعد خروج الأم عن عصمة زوجها الأول، فلو تزوجت من غيره، وولدت من ذلك الغير بنتاً، كانت هذه البنت حراماً على زوجها الأول؛ كما أنه لا فرق في الموجودة في زمان زوجية الأم بين التي تعيش في كنف زوج أمها وحِجْره وبين التي تعيش بعيدة عنه.
وكذا لا فرق في الدخول بين ما يكون باختياره وقصده وبين ما يكون مكرهاً عليه أو غافلاً عنه، ولا بين الدخول في القبل أو في الدبر؛ نعم لا بد من تحقّق الدخول ولو جزئياً، فلا يكفي الإنزال على ظاهر الفرج ولو حبلت منه.
ثانياً: من يحرم التزوج منه جمعاً
نريد بهذا الفرع بيان من يحرم التزوج منه جمعاً، وهو الذي تكون حرمته مؤقتة ومرهونة ببقاء زوجية الأول، فإذا فارقه جاز له التزوج من الآخر، أو يكون جواز الجمع مرهوناً بإذن أحدهما. وذلك في مسائل عدة:
مسألة 597: لا يجوز أن يتزوج الرجل أخت زوجته ما دامت أختها في عصمته، سواءً كانت أختها بالنسب أو بالرضاع، وسواءً كان زواجه منهما أو من إحداهما دائماً أو منقطعاً، وسواءً كان قد دخل بالأولى أم لم يدخل بها؛ فإذا عقد عليها بعد عقده على أختها أثم وبطل عقد الثانيـة، وإذا عقـد عليهما ـ هو بنفسه أو من خـلال وكيله ـ في وقت واحد بطل عقدهما معاً، وعلى جميع التقادير فإن العقد على الثانية لا يوجب حرمتها مؤبداً عليه، بل يصح منه العقد عليها بعد مفارقة أختها.
مسألة 598: كما يحرم العقد على الأخت حال كون أختها زوجة له فإنه يحرم عليه العقد عليها ـ أيضاً ـ في عدة أختها المطلَّقة رجعياً، لأنها تَظَلُّ بحكم الزوجة حتى تنقضي عدتها، فيما لا يضر العقد عليها في عدة طلاقها البائن، بما في ذلك عِدَّةَ المتمتع بها بعد انقضاء مدتها.
مسألة 599: لا يصح للرجل أن يعقد زواجه على بنت أخ زوجته حال زواجه من عمتها، ولا على بنت أخت زوجته حال زواجه من خالتها، إلا أن تأذن العمة أو الخالة بذلك وترضيا به؛ وذلك بدون فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة أو الخالة بالأمر حال العقد وجهلهما به، ولا بين اطّلاعهما على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما توقفت صحته على إجازتهما؛ فإن أجازتا صح وإلا بطل.
هذا، ولا فرق في الخالة والعمة بين النسبيتين والرضاعيتين، ولا بين المباشرتين وغير المباشرتين من عمات وخالات آباء وأمهات بنات الأخت والأخ.
مسألة 600: قد ظهر من المسألة السابقة أن مورد الحكم هو ما لو كان عقد العمة أو الخالة سابقاً على عقد بنت الأخ أو بنت الأخت، فلو انعكس الأمر بأن عقد على العمة أو الخالة بعد زواجه من بنت أخيها أو أختها لم يتوقف بقاء زوجية بنتي الأخ والأخت على رضا العمة والخالة، كما وأنه لا تتوقف صحة زواج العمة والخالة على رضا بنتي الأخ والأخت، بل يصح العقد بدونه ويمضي.
مسألة 601: إذا صدر الإذن من العمة ـ مثلاً ـ ثم تراجعت عنه، فإن كان قبل العقد على بنت الأخ بطل الإذن السابق، وإن كان بعد أن عقد عليها، لم يؤثر فيه ومضى؛ نعم إذا تراجعت عنه قبل العقد فلم يبلغه، فعقد عليها ثم علم بتراجعها، لم ينفعه ذلك وتوقفت صحته على إجازتها.
مسألة 602: لا يصح للرجل أن يشتـرط على العمـة ـ مثـلاً ـ حين العقد عليها أن لا يكون لها حق فسخ عقده على بنت أخيها، وإن اشترطه عليها فرضيت به، بطل الشرط؛ لعدم قابلية حقها بذلك للإسقاط، نعم يصح منه اشتراط أن يكون له العقد على بنت أخيها حين يشاء، فإذا رضيت كان ذلك إذناً منها بالعقد حين حصوله مستقبلاً؛ ولكن إذا تراجعت عنه بعد ذلك أثمت، والأحوط لزوماً لزوجها ترك العقد على بنت أخيها إلا بعد استئذانها من جديد، كما أن الأحوط لزوماً للعمة أن تأذن له إذا طلبه منها.
مسألة 603: لا يقتصر الحكم بوجوب استئذان العمة والخالة على صورة كونهما زوجتين فعليتين، بل يشمل ما لو كانتا في عدة طلاق رجعي، بل وفي عدة المتعة على الأحوط وجوباً؛ فيما لا يجب إستئذانهما حالة كونهما في عدة الطلاق البائن.
وهو ما نعرض فيه لأحكام الزواج من الأقارب الذين يتصل بعضهم بالبعـض الآخـر بقرابة النسب، أو بقرابة المصاهرة أو الرضاع مما يصطلح عليه بـ (قرابة السبب) في قبال (قرابة النسب)، ورغم أنه قد ورد في بعض الأخبار ما يفيد كراهة التزوج من الأقارب، فإن اتساع دائرة الأقارب بهذا النحو الشامل للنسب والسبب وتباعد مواطنهم وتنوع أعراقهم وخصالهم، قد يظهر منه اختصاص الكراهة بالأقارب من النسب، وبخصوص الأقربين منهم، وبخاصة أن حصول علة الكراهة، وهي: ضعف النسل، لا يكـون ـ غالبـاً ـ إلا في الأقربين. أما عنوان (المحارم) الذي سنستخدمه كثيراً، فإن المراد به: من حرم زواجه من الذكور والإناث على الآخر ممن هم أمسُّ صلة به وأكثر قربى بنسب أو مصاهرة أو رضاع، وهم الذين سوف نستعرض حكم التزوج بهم في مطالب ثلاثة:
المطلب الأول: في من يحرم بالنسب
مسألة 581: يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال، وهم كما يلي:
1 ـ الأم، ويراد بها ـ إضافة للوالدة المباشرة ـ: كل أنثى تولَّد منها الوالدان مهما علون في الوسائط، فتشمل جدته لأبيه ولأمه وجدة أبيه لأبيه وجدته لأمه، وهكذا. فيحرم عليها من الذكور كل من ولدته هي أو ولده أحد من أولادها الذكور أو الإناث مهما بعدت الواسطة نزولاً في أحفادها، كإبنها المباشر، وإبن إبنها، وإبن بنتها، وإبن إبن إبن إبنها، وإبن بنت بنت بنت بنتها، وهكذا.
2 ـ البنت، ويراد بها: مولودة الرجل المباشرة ـ وغيرها ممن ولدَها أحد من أولاده الذكور أو الإناث من حفيداته، فتحرم على الأب بنته المباشرة، كما تحرم عليه بعنوانه جـداً لأب المولـودة أو لأمهـا ـ مهما علا ـ بنت ابنه وبنت بنته، وبنت إبن إبنه، وبنت إبن بنته، وبنت بنت بنته، وبنت بنت إبنه، وهكذا نزولاً في الوسائط المتسلسلة في الذكور أو في الإناث أو في المختلف منهما، فحيث توجد أنثى فيمن تولد منه فهي من محارمه ومعتبرة بنتاً له.
3 ـ الأخت، فإنها محرَّمة على أخيها لأبويها أو لأمها وحدها أو لأبيها وحده.
4 ـ بنت الأخ، وهي: كل أنثى تنتمي بالولادة المباشرة إلى أخيه من أبويه أو من أبيه وحده أو من أمه وحدها، أو بالولادة غير المباشرة من أولاد أخيه وأولادهم مهما تعددت الوسائط، سواء كانت وسائطها كلها ذكوراً أو كلها إناثاً أو مختلفة منهما، كبنت إبن أخيه، أو بنت بنت أخيه، أو بنت إبن بنت أخيه، ونحو ذلك، فتحرم على عمها وعم أبيها أو أمها وعم جدها أو جدتها، وهكذا مهما علا في أُخوَّتِه لمن تولدت منه من جهة أبويها وأجدادها.
5 ـ بنت الأخت، وهي: كل أنثى تنتمي بالولادة المباشرة أو غير المباشرة إلى أخته من أبويه أو من أبيه وحده أو من أمه وحدها؛ فتحرم على خالها وخال أبيها وأمها وخال أجدادها، بنفس التفصيل المتقدم في بنت الأخ.
6 ـ العمة، وهي: كل أُنثى تكون أختاً لأبيه المباشر أو أختاً لواحد من أباء آبائه أو آباء أمهاته من أجداده وجداته مهما علوا، سواء كانت أختاً له من أبويه أو من أحد أبويه دون الآخر؛ فتحرم على إبن أخيها، وعلى إبن إبن أخيها، وعلى إبن بنت أخيها، أو قل بعبارة أخرى: تحرم على الرجل عمته وعمة أبيه وعمة أمه وعمة جده لأبيه أو لأمه، وعمة جدته لأبيه أو لأمه، وهكذا مهما علت سلسلة الآباء الذين ولدوه من جهة أمه وأبيه.
7 ـ الخالة، وهي: كل أنثى تكون أختاً لأمه المباشرة أو لواحدة من أمهات آبائه أو أمهات أمهاته من أجداده وجداته مهما علون في سلسلة الأمهات، وذلك بنحو التفصيل الذي ذكرناه في العمة.
مسألة 582: أخت الأخ أو الأخت لا تكون دائماً من المحارم، فلو كان لك أخ أو أخت من أبيك من زوجة أخرى له غير أمك، وكان لزوجته تلك بنت من غير أبيك، فهذه البنت أخت أخيك من أمه، ولكنها ليست أختاً لك لا من أبيك ولا من أمك، فلا تُعدُّ من محارمك؛ وفيما عدا هذا المورد فإن أخت أخيك أو أخت أختك هي أختك دائماً ما دامت تتصل بك من جهة أبيك أو أمك أو منهما معاً.
مسألة 583: عمة عمتـك هي ـ في معظـم الأحيـان ـ عمتك، وكذا خالة خالتك، لكنها في بعض الأحيان لا تكون كذلك؛ فمثال العمة: ما لو كانت امرأة أختاً لأبيك من أمه، فهي عمتك حتماً، وحيث إن أبا عمتك هذه ليس جداً لك فإن أخته هي عمة عمتك لكنها ليست عمتك أنت ما دام أبوها ليس جداً لك؛ ومثال الخالة: ما لو كانت امرأة أختاً لأمك من أبيها وحده، فهي خالتك حتماً، وحيث إن أم خالتك هذه ليست جدة لك، فإن أختها هي خالة خالتك، لكنها ليست خالتك أنت ما دامت أمها ليست جدة لك.
ورغم ما في مثل هذه الأمور من صعوبة فإنها تصبح جَلِيَّة بعد التأمل وتوجيه الذهن، وإنما ذكرناها لكونها مما يعرض للناس عند تشابك القرابات والأنساب.
مسألة 584: لا يختلف الأمر في النسب بين ما يكون عن نكاح صحيح أو عن زناً أو عن وطىء الشبهة، وهو ما سوف نعرض له في موضعه من مباحث هذا الباب إن شاء الله تعالى. (أنظر في ذلك المسألة: 787 وما بعدها).
المطلب الثاني: في من يحرم بالرضاع
ونريد به: بيان النوع الثاني من أنواع القرابة الموجبة لحرمة التزوج، وهو الرضاع. وذلك: إنه إذا ارتضع ولدٌ حليبَ إمرأة لم تلده رضاعاً موافقاً للشروط التي سنذكرها في مبحث آخر، وقعت بسبب هذا الرضاع بين الرضيع وبين عدد من الرجال والنساء قرابة سببية موجبة لحرمة تزوج بعضهم من البعض الآخر، وحيث تجب مراعاة ذلك عند اختيار الزوج فإنه لا بد من معرفة من يحرم بالرضاع تفصيلياً، كي يُعمل عليه. (أنظر حول شروط الرضاع المسائل: 820 وما بعدها).
وأصل ذلك كله أن الرضاع يوجب ـ شرعاً ـ أبوة (صاحب اللبن) وهو: زوج المرضعة الذي نتج حليبها بسبب حملها منه، وكذا أمومة المرضعة، للطفل الرضيع الذي يصير إبناً لهما بالرضاع؛ إذ إنه بمقتضى القاعدة الشرعية التي تقول: «الرضاع لُحْمةٌ كلُحْمة النسب» فإنه إذا تحقّق الرضاع الجامع للشروط صار صاحبُ اللبن أباً وصارت المرضعة أمّاً للرضيع، وصار أباؤهما وأمهاتهما مهما علو أجداداً له، وأولادهما أخوة وأخوات له، وأولاد أولادهما أولاد أخوة وأخوات له، وأخوتهما وأخواتهما أعماماً وعمات وأخوالاً وخالات له، وكذا أعمام وعمات وأخوال وخـالات أبويـه مـن الرضاعـة، فإنهـم ـ أيضـاً ـ يصيرون أعماماً وعمات وأخوالاً وخالات له، فيما يصير الرضيـع ـ ذكراً كان أو أنثاً ـ ولداً لهما، وكذا أولاده ـ مهما نزلوا ـ يصيرون أحفاداً وأسباطاً لهما.
ولكن رغم التشابه الكبير بين آثار الرضاع وآثار النسب فإن ثمة اختلافاً في بعض موارد القرابة الحاصلة منهما في كون ذلك المورد موجباً للحرمة في النسب دون الرضاع أو بالعكس، ولما كانت تطبيقات ذلك مما يحتاج إلى درجة يعتد بها من الدقة والإحاطة بقواعد الشريعة فإنه لا بد من إيضاح ذلك وتفصيل علاقة القرابة القائمة بين الرضيع وصاحب اللبن والمرضعة في عدد من المسائل على النحو التالي:
أولاً: ذكر من يحرم من جانب صاحب اللبن والمرضعة
مسألة 585: تحرم على المرتضع عدة من النساء:
1 ـ المرضعة، لأنها أمه من الرضاعة.
2 ـ أمُّ المرضعة وإن علت، نَسبيَّة كانت أم رضاعية، لأنّها جدته من الرضاعة.
3 ـ بنات المرضعة ولادةً، لأنهن أخواته من الرضاعة، وأمّا بناتها رضاعة ممن أرضعتهن بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا يحرمْنَ على المرتضع؛ لما سوف يأتي من اشتراط اتحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة بين المرتضعين.
4 ـ البنات النسبيات والرضاعيات من أولاد من ولدتهم المرضعة، ذكوراً وإناثاً؛ لأن المرتضع إمّا أن يكون عمَّهنَّ أو خالَهنَّ من الرضاعة.
5 ـ أخوات المرضعة وإن كنَّ رضاعيات؛ لأنهنَّ خالات المرتضع من الرضاعة.
6 ـ عمّات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأُمهاتها، نسبياتٍ كنَّ أم رضاعياتٍ، فإنهنَّ عمات المرتضع وخالاته من الرَّضاعة.
7 ـ بنات صاحب اللبن النسبيات والرّضاعيات، بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأن المرتضع إمّا أن يكون أخاهنَّ أو عمَّهنَّ أو خالَهنَّ من الرضاعة.
8 ـ أُمهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات؛ لأنهنَّ جدات المرتضع من الرضاعة.
9 ـ أخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات؛ لأنهنَّ عمات المرتضع من الرضاعة.
10 ـ عمّات صاحب اللبن وخالاته، وعمّات وخالات آبائه وأمهاته، النسبيّات والرضاعيّات، لأنهنَّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
مسألة 586: تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
1 ـ صاحب اللبن؛ لأنه أبوها من الرضاعة.
2 ـ آباء صاحب اللبـن من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادهـا من الرضاعة.
3 ـ أولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تكون أختهم أو عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.
4 ـ إخوة صاحب اللبـن من النسب والرضاع؛ لأنّهم أعمامها من الرضاعة.
5 ـ أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن يكونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعة.
6 ـ إخوة المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنهم أخوالها من الرضاعة.
7 ـ آباء المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنهم أجدادها من الرضاعة.
8 ـ أبناء المرضعة ولادةً، لأنّهم إخوتها من الرضاعة.
وأما أبناؤها من الرضاعة ممن أرضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يَحْرُمون عليها كما مر.
9 ـ الأبناء النسبيين والرضاعيين من أولاد من ولدتهم المرضعة، ذكوراً وإناثاً؛ لأن المرتضعة تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.
10 ـ أعمام المرضعة وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها من النسب والرضاع؛ لأنهم أعمامها وأخوالها من الرضاعة.
ثانياً: ذكر من يحرم من جانب الرضيع
مسألة 587: يحـرم عـدد من أقـارب الرضيـع ـ ذكـراً كـان أو أنثـى ـ من الرجال والنساء على المرضعة وعلى صاحب اللبن وعلى بعض آخر من أقاربهم، ممن نذكرهم على النحو التالي:
1 ـ تحرم المرضعة على أبناء المرتضع والمرتضعة، لأنها جدتهم من الرضاعة.
2 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن لأنه جَدهنَّ من الرضاعة.
3 ـ تحرم على أبي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبيات وذلك لورود النص عليه، وإن كانت القاعدة لا تقتضي ذلك، لأنهنَّ لا يَصرْن بالإضافة إليه إلا أخواتٌ لولده، وأخت الولد لا تحرم إلا من حيث كونها بنتاً أو ربيبة، وأما بنات المرضعة الرضاعيات فلا يحرمن على أبي المرتضع والمرتضعة إلا مع وحدة اللبن الذي ارتضع منه بناتها الرضاعيات وهذا الرضيع، فترجع إلى الفقرة (4) الآتية التي لا يحرم فيها أبو المرتضع على أولاد صاحب اللبن إلا من باب الاحتياط الذي لا يترك، وإلا لم يحرمن عليه.
4 ـ تحرم ـ على المشهور ـ على أبي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإن كانت القاعدة المتقدمة لا تقتضي التحريم ـ أيضاً ـ لما تقدم.
5 ـ تحرم أم صاحب اللبن وجداته وأم المرضعة وجداتها على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهن جداتهم من الرضاعة.
6 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على آباء صاحب اللبن والمرضعة؛ لأنهم أجدادهن من الرضاعة.
7 ـ تحرم أخوات صاحب اللبن وأخوات المرضعة وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهن عماتهم أو خالاتهم من الرضاعة.
8 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على إخوة صاحب اللبن وإخوة المرضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما؛ لأنهم أعمامهن وأخوالهن من الرضاعة.
9 ـ تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن.
10 ـ تحرم بنات المرضعة نسباً على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن.
11 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن نسباً ورضاعاً؛ لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.
12 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء المرضعة نسباً؛ لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.
مسألة 588: إذا تبيّن ما فصّلناه في المسألة السابقة حول من يحرم من أقرباء الرضيع على أبويه وأقاربهما من الرضاعة، فإن الأولى ـ إمعاناً في التوضيح ـ أن نذكر من لا يحرم منهم عليهم، وهو ما نفصّله على النحو التالي:
1 ـ لا تحرم المرضعة على أبي المرتضع والمرتضعة ولا على إخوتهما وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما.
2 ـ لا تحرم أم المرتضع والمرتضعـة وأخواتهما وجداتهمـا وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على صاحب اللبن.
3 ـ لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء صاحب اللبن ولا على إخوانه وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته.
4 ـ لا تحرم أمهات صاحب اللبن وأخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.
5 ـ لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء المرضعة ولا على إخوانها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها.
6 ـ لا تحرم أمهات المرضعـة وأخواتها وعماتها وخالاتهـا وعمـات وخالات آبائها وأمهاتها على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.
7 ـ لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبي صاحب اللبن وأجداده وإخوته وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته.
8 ـ لا تحرم أمهات صاحب اللبن وأخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما.
9 ـ لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبي المرضعة وأجدادها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها.
10 ـ لا تحرم أمهات المرضعـة وأخواتها وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما.
11 ـ لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعـة على أبناء صاحب اللبن وأحفاده ولا على أبناء المرضعة وأحفادها.
12 ـ لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفيداته وبنات المرضعة وحفيداتها على إخوة المرتضع والمرتضعة.
13 ـ إذا حرمت مرتضعة على مرتضع بسبب ارتضاعهما من لبنٍ منتسب إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة أخوات كل منهما على إخوة الآخر.
مسألة 589: ما تقدم آنفـاً ـ من جواز نكاح إخوة المرتضع والمرتضعـة وأخواتهما في أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن ـ يختص بما إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، وإلا لم يجز، كما إذا كان إخوة المرتضع أو المرتضعة أولاداً لبنت صاحب اللبن فإنهم حينئذٍ أولاد أختٍ لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.
مسألة 590: لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وبين ما إذا كان لاحقاً له، ومثال ذلك: ما لو تزوج شخص رضيعة فأرضعتها أمه أو أخته، حرمت عليه تلك الرضيعة وبطل زواجها منه؛ لأنها تصير أخته أو بنت أخته بالرضاع؛ وهكذا سائر الموارد التي سنعرض لتفصيلها في مباحث موجبات انفساخ عقد الزواج. أنظر في ذلك (المسائل: 660 وما بعدها).
مسألة 591: إذا اعترف الرجل بحرمة إمرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع، وأمكن صدقه، لم يجز له التزوج منها. وإذا ادّعى حرمتها بعدما كان قد عقد عليها، وصدّقته المرأة، حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إن كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة حينئذ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها، أو دخل بها مع علمها بالحرمة، فلا مهر لها.
وكذا حكم ما لو اعترفت المرأة بحرمة رجل عليها، بنفس التفصيل.
المطلب الثالث: في من يحرم بالمصاهرة
ويراد به بيان أحكام القرابة الناشئة من تزوج شخص بآخر، والموجبة لحرمة النكاح من بعضهم عيناً حرمة مؤبدة، ومن بعضهم الآخر حرمة مؤقتة مرهونة ببقاء زوجية الأول. وهي التي يصطلح عليها بــ (الحرمة جمعاً)، وذلك في قبال، (الحرمة عيناً)، وهو ما نستعرضه في مسائل على النحو التالي:
أولاً: من يحرم التزوج منها عيناً
مسألة 592: تحرم على الإبن زوجة أبيه، وكذا زوجات أجداده لأبيه وأجداده لأمه مهما علوا، سواء كان ولداً لهم بالنسب أو بالرضاع، وسواءً كان زواج الأب أو الجد منها دائماً أو منقطعاً، وسواء كانت الزوجة مدخولاً بها من قِبَلهما أو غير مدخول بها. نعم، إذا كان قد تزوجها في مرض موته، ومات قبل أن يدخل بها، لم تحرم على أبنائه.
مسألة 593: تحرم على الأب زوجة ولده، وكذا تحرم على الجد ـ من جهة الأب أو الأم ـ زوجة حفيده وسبطه مهما نزل، سواء كانت أُبُوَّتُه له من نسب أو رضاع، وسواء كان الزواج دائماً أو منقطعاً، وسواءً كان الولد قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها.
مسألة 594: تحرم على الزوج أم زوجته، وكذا جداتها مهما علون، لأبيها كُنَّ أو لأمها، ونسباً كانت أمومتهن لها أم رضاعاً، وسواءً كان زواجه ببنتها دائماً أو منقطعاً، وسواءً كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، مدخولاً بها أو غير مدخول بها.
مسألة 595: تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها، حرمة عينية دائمةً، وكذا بنات بنتها وبنات إبنها مهما نزلن، وكذا تحرم عليه البنت إذا لم يكن قد دخل بأمها ما دامت الأم في عصمته، فإن ماتت الأم أو طلقت قبل الدخول بها جاز له تزوج البنت. أما من جهة إبن الزوج أو أبيه فإن البنت لا تحرم عليهما مطلقاً من هذه الجهة، سواءً كان الزوج قد دخل بالأم أم لم يدخل بها.
مسألة 596: لا فرق في حرمة بنت الزوجة المدخول بها بين الموجودة في زمان زوجية الأم وبين التي ولدت بعد خروج الأم عن عصمة زوجها الأول، فلو تزوجت من غيره، وولدت من ذلك الغير بنتاً، كانت هذه البنت حراماً على زوجها الأول؛ كما أنه لا فرق في الموجودة في زمان زوجية الأم بين التي تعيش في كنف زوج أمها وحِجْره وبين التي تعيش بعيدة عنه.
وكذا لا فرق في الدخول بين ما يكون باختياره وقصده وبين ما يكون مكرهاً عليه أو غافلاً عنه، ولا بين الدخول في القبل أو في الدبر؛ نعم لا بد من تحقّق الدخول ولو جزئياً، فلا يكفي الإنزال على ظاهر الفرج ولو حبلت منه.
ثانياً: من يحرم التزوج منه جمعاً
نريد بهذا الفرع بيان من يحرم التزوج منه جمعاً، وهو الذي تكون حرمته مؤقتة ومرهونة ببقاء زوجية الأول، فإذا فارقه جاز له التزوج من الآخر، أو يكون جواز الجمع مرهوناً بإذن أحدهما. وذلك في مسائل عدة:
مسألة 597: لا يجوز أن يتزوج الرجل أخت زوجته ما دامت أختها في عصمته، سواءً كانت أختها بالنسب أو بالرضاع، وسواءً كان زواجه منهما أو من إحداهما دائماً أو منقطعاً، وسواءً كان قد دخل بالأولى أم لم يدخل بها؛ فإذا عقد عليها بعد عقده على أختها أثم وبطل عقد الثانيـة، وإذا عقـد عليهما ـ هو بنفسه أو من خـلال وكيله ـ في وقت واحد بطل عقدهما معاً، وعلى جميع التقادير فإن العقد على الثانية لا يوجب حرمتها مؤبداً عليه، بل يصح منه العقد عليها بعد مفارقة أختها.
مسألة 598: كما يحرم العقد على الأخت حال كون أختها زوجة له فإنه يحرم عليه العقد عليها ـ أيضاً ـ في عدة أختها المطلَّقة رجعياً، لأنها تَظَلُّ بحكم الزوجة حتى تنقضي عدتها، فيما لا يضر العقد عليها في عدة طلاقها البائن، بما في ذلك عِدَّةَ المتمتع بها بعد انقضاء مدتها.
مسألة 599: لا يصح للرجل أن يعقد زواجه على بنت أخ زوجته حال زواجه من عمتها، ولا على بنت أخت زوجته حال زواجه من خالتها، إلا أن تأذن العمة أو الخالة بذلك وترضيا به؛ وذلك بدون فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة أو الخالة بالأمر حال العقد وجهلهما به، ولا بين اطّلاعهما على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما توقفت صحته على إجازتهما؛ فإن أجازتا صح وإلا بطل.
هذا، ولا فرق في الخالة والعمة بين النسبيتين والرضاعيتين، ولا بين المباشرتين وغير المباشرتين من عمات وخالات آباء وأمهات بنات الأخت والأخ.
مسألة 600: قد ظهر من المسألة السابقة أن مورد الحكم هو ما لو كان عقد العمة أو الخالة سابقاً على عقد بنت الأخ أو بنت الأخت، فلو انعكس الأمر بأن عقد على العمة أو الخالة بعد زواجه من بنت أخيها أو أختها لم يتوقف بقاء زوجية بنتي الأخ والأخت على رضا العمة والخالة، كما وأنه لا تتوقف صحة زواج العمة والخالة على رضا بنتي الأخ والأخت، بل يصح العقد بدونه ويمضي.
مسألة 601: إذا صدر الإذن من العمة ـ مثلاً ـ ثم تراجعت عنه، فإن كان قبل العقد على بنت الأخ بطل الإذن السابق، وإن كان بعد أن عقد عليها، لم يؤثر فيه ومضى؛ نعم إذا تراجعت عنه قبل العقد فلم يبلغه، فعقد عليها ثم علم بتراجعها، لم ينفعه ذلك وتوقفت صحته على إجازتها.
مسألة 602: لا يصح للرجل أن يشتـرط على العمـة ـ مثـلاً ـ حين العقد عليها أن لا يكون لها حق فسخ عقده على بنت أخيها، وإن اشترطه عليها فرضيت به، بطل الشرط؛ لعدم قابلية حقها بذلك للإسقاط، نعم يصح منه اشتراط أن يكون له العقد على بنت أخيها حين يشاء، فإذا رضيت كان ذلك إذناً منها بالعقد حين حصوله مستقبلاً؛ ولكن إذا تراجعت عنه بعد ذلك أثمت، والأحوط لزوماً لزوجها ترك العقد على بنت أخيها إلا بعد استئذانها من جديد، كما أن الأحوط لزوماً للعمة أن تأذن له إذا طلبه منها.
مسألة 603: لا يقتصر الحكم بوجوب استئذان العمة والخالة على صورة كونهما زوجتين فعليتين، بل يشمل ما لو كانتا في عدة طلاق رجعي، بل وفي عدة المتعة على الأحوط وجوباً؛ فيما لا يجب إستئذانهما حالة كونهما في عدة الطلاق البائن.
ص
431
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية