المبحث الثاني: في تفصيل إرث ذوي الأسباب

وهم ثلاثة، الأول: الزوج والزوجة، والثاني: ضامن الجريرة، والثالث: الإمام ع أو من يقوم مقامه في غيبته، وتفصيل أحكامهم يقع في مطالب ثلاثة:
المطلب الأول: في ميراث الزوج والزوجة
مسألة 1079: يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع الولد، وإن كان من غيره؛ وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد، وإن كان من غيرها. هذا، ولا فرق في حجب الولد كلاً من الزوجين عن نصيبه الأعلى بين الولد المباشر وبين ولد الولد مهما نزل.
أما غير الولد من الورثة فلا يحجب كلا الزوجين عن نصيبه الأعلى فضلاً عن الأدنى، بل يرث كل منهما مع كل وارثٍ غيرهما بنسب أو سبب كما بيَّناه فيما سبق، بل قد يذهب الزوج بجميع الميراث ويقدم على الإمام (ع) كما سيأتي.
مسألة 1080: إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلاَّ الإمام y فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يردّ عليه على الأقوى، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلاّ الإمام y فلزوجته الربع فرضاً ولا يردّ عليها الباقي بل يكون للإمام y على الأقرب.
مسألة 1081: إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثُّمن بالسوية مع وجود الولد للزوج، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد له.
مسألة 1082: يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الزواج المؤقت، وكذا يشترط قيام العلاقة الزوجية على العقد الصحيح، فلو انكشف بطلان الزواج لخلل في أركانه أو شروطه، كأن انكشف أنها كانت متزوجة من أخيها من الرضاع، أو أنه متزوج من ذات بعل، لغى توارثهما بعد انكشاف البطلان ووجب على آخذ المال إرجاعه إلى الورثة؛ فيما لا يشترط فيه الدخول، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوج المريضُ ولم يدخل بزوجته، ولم يبرأ من مرضه حتى مات، حكم ببطلان الزواج، ولم يكن بينهما توارث، ولم يثبت لها مهر؛ وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح. (أنظر المسألة: 666).
مسألة 1083: يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية، فإذا انتهت، أو كان الطلاق بائناً فلا توارث؛ نعم إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض طلاقاً بائناً أو رجعياً ومات قبل انقضاء السنة القمرية من حين الطلاق، ورثت الزوجة عنه عند توفر ثلاثة شروط:
الأول: أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، وإلاّ فالأظهر عدم ثبوت الإرث وإن كان الصلح أحوط.
الثاني: أن لا يكون الطـلاق بسؤالهـا ورضاهـا ـ بعـوض أو بدونه ـ وإلاّ لم ترثه على الأقوى.
الثالث: موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو برىء من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلاَّ إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية كما مرّ.
مسألة 1084: إذا كان المريض قد طلق واحدة أو أكثر من زوجاته بالنحو المذكور في المسألة السابقة، ثم تزوج غيرهن فدخل بهن، فإذا توفي في مرضه ذاك، كان نصيب الزوجة ـ وهو الثمـن أو الربـع ـ لزوجاته اللواتي هنَّ معه واللواتي كان قد طلقهن ومات قبل انقضاء سنة على طلاقهن، مهما كان عدد الجميع، ستة أو سبعة أو ثمانية أو دون ذلك، فيتوزعن ذلك النصيب بينهن بالتساوي.
مسألة 1085: يرث الزوج من كل ما تركته زوجته بالنحو الذي مر، بدون فرق بين ذات الولد وغيرها، ولا بين المنقول من أموالها وغيره، كما لا فرق في غير المنقول بين العقار وبين ما عليه من منشآت وزروع؛ أما الزوجة فإنها ترث من مال زوجها بنفس النحو الذي يرثه منها الزوج إن كانت قد ولدت له، بما في ذلك أعيان العقار والمنشآت التي عليها، وأما إن لم تلد له ـ ولو كانت قد ولدت من غيره ـ فالأقوى أنها كذلك أيضاً، والأفضل التصالح مع الورثة في هذه الحالة الأخيرة.
المطلب الثاني: في إرث ضامن الجريرة
يراد بضمان الجريرة: تعاقد شخصين على أن يضمن كل واحد منهما ـ أو أحدهما ـ ما يرتكبه الآخر من (جريرة)، أي: من جناية موجبة لتحمل ديتها، فيتحملها الضامن عن المضمون، وفيما يلي تفصيل هذا العقد وما يترتب عليه من أثر في الميراث:
مسألة 1086: يجوز لأحد الشخصين أن يتعاقد مع الآخر على أن يضمن جريرته ـ أي جنايته ـ فيقول له مثلاً: (عاقدتك على أن تضمن عني ما يقع مني من جناية وترثني) فيقول الآخر: (قبلت)، فإذا عُقدَ العقدُ المذكور صحَّ وترتب عليه أثرُه وهو الضمان والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على ضمان الجناية وحده من دون ذكر الإرث، فيترتب عليه الإرث، وأما الاقتصار على ذكر الإرث فلا يبعد عدم تَرتُّبُ الإرثِ عليه فضلاً عن ترتب العَقْل؛ هذا، ويصطلح الفقهاءُ على تسمية ضمان الجريرة بــ (العَقْل) والمراد من العقل: الدية، فمعنى (عَقْلُه عنه): قيامه بدية جنايته.
مسألة 1087: يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس، كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر، فيقول أحدهما مثلاً: (عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك) ثم يقول الآخر: (قبلت) فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك.
مسألة 1088: لا يصح العقد المذكور إلاَّ إذا كان المضمونُ لا وارث له من النسب ولا مولًى مُعتِق، فإنْ كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح، ولأجل ذلك لا يرثُ ضامنُ الجريرة إلاّ مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
مسألة 1089: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق، ثم ولد له بعد ذلك، فالأقوى بطلان عقد الضمان بمجرد ولادته، فإذا مات بعد ذلك في حياة أبيه لم يكن لعقد الضمان السابق أثر، وورثه الإمام ع، وإن كان الأحوط استحباباً تصالح ذلك الذي كان ضامناً مع الإمام ع.
مسألة 1090: إذا وُجد الزوجُ أو الزوجةُ مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
مسألة 1091: إذا مات الضامن لم ينتقل الوَلاءُ إلى ورثته.
المطلب الثالث: في إرث الإمام (ع)
مسألة 1092: إذا فُقد الوارث النسبيُّ والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام (ع)، إلاَّ إذا كان له زوج، فإنه يأخذ النصف بالفرض ويُرَدّ الباقي عليه، أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي يكون للإمام ع كما تقدم.
مسألة 1093: ما يرثه الإمام ع بولاء الإمامة يكون أَمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي، وسبيله سبيل سهمه ع من الخمس، فيصرف في مصارفه، وقد تقدم بيانها في كتاب الخمس من الجزء الأول.
مسألة 1094: إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الإمام ع بجميع ماله للفقراء والمساكين وإبن السبيل، فالأقرب نفوذ وصيته، وقد تقدم ذلك في (كتاب الوصية من الجزء الثاني في المسألة: 454)؛ في حين لا تنفذ الوصية بغير الثلث مع وجود وارثٍ غير الإمام إلا بإجازة ذلك الوارث، كما هو معلوم في باب الوصايا.
وهم ثلاثة، الأول: الزوج والزوجة، والثاني: ضامن الجريرة، والثالث: الإمام ع أو من يقوم مقامه في غيبته، وتفصيل أحكامهم يقع في مطالب ثلاثة:
المطلب الأول: في ميراث الزوج والزوجة
مسألة 1079: يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع الولد، وإن كان من غيره؛ وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد، وإن كان من غيرها. هذا، ولا فرق في حجب الولد كلاً من الزوجين عن نصيبه الأعلى بين الولد المباشر وبين ولد الولد مهما نزل.
أما غير الولد من الورثة فلا يحجب كلا الزوجين عن نصيبه الأعلى فضلاً عن الأدنى، بل يرث كل منهما مع كل وارثٍ غيرهما بنسب أو سبب كما بيَّناه فيما سبق، بل قد يذهب الزوج بجميع الميراث ويقدم على الإمام (ع) كما سيأتي.
مسألة 1080: إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلاَّ الإمام y فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يردّ عليه على الأقوى، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلاّ الإمام y فلزوجته الربع فرضاً ولا يردّ عليها الباقي بل يكون للإمام y على الأقرب.
مسألة 1081: إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثُّمن بالسوية مع وجود الولد للزوج، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد له.
مسألة 1082: يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الزواج المؤقت، وكذا يشترط قيام العلاقة الزوجية على العقد الصحيح، فلو انكشف بطلان الزواج لخلل في أركانه أو شروطه، كأن انكشف أنها كانت متزوجة من أخيها من الرضاع، أو أنه متزوج من ذات بعل، لغى توارثهما بعد انكشاف البطلان ووجب على آخذ المال إرجاعه إلى الورثة؛ فيما لا يشترط فيه الدخول، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوج المريضُ ولم يدخل بزوجته، ولم يبرأ من مرضه حتى مات، حكم ببطلان الزواج، ولم يكن بينهما توارث، ولم يثبت لها مهر؛ وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح. (أنظر المسألة: 666).
مسألة 1083: يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية، فإذا انتهت، أو كان الطلاق بائناً فلا توارث؛ نعم إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض طلاقاً بائناً أو رجعياً ومات قبل انقضاء السنة القمرية من حين الطلاق، ورثت الزوجة عنه عند توفر ثلاثة شروط:
الأول: أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، وإلاّ فالأظهر عدم ثبوت الإرث وإن كان الصلح أحوط.
الثاني: أن لا يكون الطـلاق بسؤالهـا ورضاهـا ـ بعـوض أو بدونه ـ وإلاّ لم ترثه على الأقوى.
الثالث: موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو برىء من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلاَّ إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية كما مرّ.
مسألة 1084: إذا كان المريض قد طلق واحدة أو أكثر من زوجاته بالنحو المذكور في المسألة السابقة، ثم تزوج غيرهن فدخل بهن، فإذا توفي في مرضه ذاك، كان نصيب الزوجة ـ وهو الثمـن أو الربـع ـ لزوجاته اللواتي هنَّ معه واللواتي كان قد طلقهن ومات قبل انقضاء سنة على طلاقهن، مهما كان عدد الجميع، ستة أو سبعة أو ثمانية أو دون ذلك، فيتوزعن ذلك النصيب بينهن بالتساوي.
مسألة 1085: يرث الزوج من كل ما تركته زوجته بالنحو الذي مر، بدون فرق بين ذات الولد وغيرها، ولا بين المنقول من أموالها وغيره، كما لا فرق في غير المنقول بين العقار وبين ما عليه من منشآت وزروع؛ أما الزوجة فإنها ترث من مال زوجها بنفس النحو الذي يرثه منها الزوج إن كانت قد ولدت له، بما في ذلك أعيان العقار والمنشآت التي عليها، وأما إن لم تلد له ـ ولو كانت قد ولدت من غيره ـ فالأقوى أنها كذلك أيضاً، والأفضل التصالح مع الورثة في هذه الحالة الأخيرة.
المطلب الثاني: في إرث ضامن الجريرة
يراد بضمان الجريرة: تعاقد شخصين على أن يضمن كل واحد منهما ـ أو أحدهما ـ ما يرتكبه الآخر من (جريرة)، أي: من جناية موجبة لتحمل ديتها، فيتحملها الضامن عن المضمون، وفيما يلي تفصيل هذا العقد وما يترتب عليه من أثر في الميراث:
مسألة 1086: يجوز لأحد الشخصين أن يتعاقد مع الآخر على أن يضمن جريرته ـ أي جنايته ـ فيقول له مثلاً: (عاقدتك على أن تضمن عني ما يقع مني من جناية وترثني) فيقول الآخر: (قبلت)، فإذا عُقدَ العقدُ المذكور صحَّ وترتب عليه أثرُه وهو الضمان والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على ضمان الجناية وحده من دون ذكر الإرث، فيترتب عليه الإرث، وأما الاقتصار على ذكر الإرث فلا يبعد عدم تَرتُّبُ الإرثِ عليه فضلاً عن ترتب العَقْل؛ هذا، ويصطلح الفقهاءُ على تسمية ضمان الجريرة بــ (العَقْل) والمراد من العقل: الدية، فمعنى (عَقْلُه عنه): قيامه بدية جنايته.
مسألة 1087: يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس، كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر، فيقول أحدهما مثلاً: (عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك) ثم يقول الآخر: (قبلت) فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك.
مسألة 1088: لا يصح العقد المذكور إلاَّ إذا كان المضمونُ لا وارث له من النسب ولا مولًى مُعتِق، فإنْ كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح، ولأجل ذلك لا يرثُ ضامنُ الجريرة إلاّ مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
مسألة 1089: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق، ثم ولد له بعد ذلك، فالأقوى بطلان عقد الضمان بمجرد ولادته، فإذا مات بعد ذلك في حياة أبيه لم يكن لعقد الضمان السابق أثر، وورثه الإمام ع، وإن كان الأحوط استحباباً تصالح ذلك الذي كان ضامناً مع الإمام ع.
مسألة 1090: إذا وُجد الزوجُ أو الزوجةُ مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
مسألة 1091: إذا مات الضامن لم ينتقل الوَلاءُ إلى ورثته.
المطلب الثالث: في إرث الإمام (ع)
مسألة 1092: إذا فُقد الوارث النسبيُّ والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام (ع)، إلاَّ إذا كان له زوج، فإنه يأخذ النصف بالفرض ويُرَدّ الباقي عليه، أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي يكون للإمام ع كما تقدم.
مسألة 1093: ما يرثه الإمام ع بولاء الإمامة يكون أَمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي، وسبيله سبيل سهمه ع من الخمس، فيصرف في مصارفه، وقد تقدم بيانها في كتاب الخمس من الجزء الأول.
مسألة 1094: إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الإمام ع بجميع ماله للفقراء والمساكين وإبن السبيل، فالأقرب نفوذ وصيته، وقد تقدم ذلك في (كتاب الوصية من الجزء الثاني في المسألة: 454)؛ في حين لا تنفذ الوصية بغير الثلث مع وجود وارثٍ غير الإمام إلا بإجازة ذلك الوارث، كما هو معلوم في باب الوصايا.
ص
716
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية