وهي عدة أمور لا يجمعها سوى أنها على خلاف الوضع الطبيعي للمتوارثين، وهي كما يلي:
الأول: من له رأسان
مسألة 1101: من كان له رأسان على صدر واحد، أو كان له صدران على حقو واحد وبرأس واحد، فإن علم أنه شخصان أو شخص واحد عومل في الميراث وغيره على أنه كذلك، وإن لم يعلم حاله فطريقة التعرف عليه أن يُختبر حَالَ النوم، فيُوقَظ من إحدى الجهتين، فإن استيقظ الجانبان فهو شخص واحد، وإن استيقظ جانب واحد فهو شخصان.
الثاني: في ميراث أصحاب المذاهب والملل الأخرى
مسألة 1102: إذا تزوج غيرُ الإمامي مَنْ يَحرم عليه نكاحها عندنا، فأولدها، فلا إشكال في ثبوت التوارث بين الولد وأبويه، وكذا بينه وبين من يتقرب بهما، كما أن الظاهر ثبوت التوارث بين أبيه وأمه كزوجين لأن زواج سائر المذاهب الإسلامية غير الإمامية يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وإن كان باطلاً بحسب مذهبنا، كالزواج من المطلقة بالطلاق البِدْعي (الطلاق البدعي: هو كل طلاق مخالف للشروط المعتبرة في مذهبنا. أنظر تفصيل ذلك في المسألة: 923).
مسألة 1103: إذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الإسلامية فأولدها ثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض، نسباً وسبباً على الأقوى، فيتوارث الولد وأبواه مثلاً، وكذا يتوارث الأبوان كزوجين.
الثالث: اجتماع أسباب متعددة للميراث
قد يجتمع أكثر من نسب وسبب في شخص واحد في ميراثه منه، وتفصيل ذلك كما يلي:
مسألة 1104: لما كان عنوان الزوجية من العناوين التي تجتمع مع غيرها من العناوين النسبية والسببية، فإنه قد يجتمع في أحد الزوجين أكثر من عنوان موجب للميراث، ومثاله:
أ ـ أن يكون أحد الزوجين إبن عم أو إبن خال للآخر، فيرثه الآخر بعنوان كونه زوجاً وبعنوان كونه واحداً من أقربائه من طبقة العمومة والخؤولة، بحيث قد يرث تمام تركته بذينك السببين.
ب ـ أن يكون أحد الزوجين ضامناً لجريرة الآخر فيرث كل منهما الآخر بالزوجية وبضمان الجريرة. وهكذا أمثال ذلك.
مسألة 1105: إذا اجتمع لشخص عنوانان نسبيان موجبان للإرث، كان حكمه على نحوين:
النحو الأول: أن لا يمنع أحد العنوانين العنوان الآخر، وحينئذ يرث بهما معاً، سواء اتحدا في العنوان أو اختلفا، ومثال الأول: ما لو انحصر وارث الحفيد بجد واحد هو جده الأعلى من جهة أبيه وجده الأدنى لأمه، وذلك متصور في أحفاد وأبناء من تزوج أخت أخيه. ومثال الثاني: ما لو تزوج أخو شخص لأبيه أخته لأمه، فولدت ولداً له، فإن ذلك الشخص هو عم لذلك الولد وخال، فإذا مات ذلك الولد ورثه هذا الشخص من جهة كونه عماً له وخالاً.
النحو الثاني: أن يمنع أحد العنوانين العنوان الآخر، فيرث ذلك الشخص بالعنوان المانع، ومثاله: ما إذا تزوج أخوان زوجتين، فولدتا لهما، ثم مات أحدهما وتزوج الآخر زوجته فولدت له أيضاً، فولد هذه الزوجة الثانية من زوجها الأول إبن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ له لأم، فيرث كل منهما الآخر بالأخوة لا بالعمومة.
وهكذا أمثال هذه الموارد في شتى طبقات الإرث.
مسألة 1106: كما يتحقّق التوارث بأكثر من سبب بين الورثة المسلمين، فإنه قد يتحقّق بين الورثة الكفار رغم أنَّ تكثُّر الأسباب عندهم قد يكون ناشئاً من زواج غير صحيح في شرعنا، وذلك كما إذا مات المجوسي وكانت زوجته خالته أيضاً ولم يترك وارثاً من الطبقتين الأولى والثانية فإنها ترث منه نصيب الخالة بالإضافة إلى نصيب الزوجة.
وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما لو تزوج خالته فأولدها، فإن الولد يرثه من حيث كونه ولداً له ولا يرثه من حيث كونه إبن خالته.
وهي عدة أمور لا يجمعها سوى أنها على خلاف الوضع الطبيعي للمتوارثين، وهي كما يلي:
الأول: من له رأسان
مسألة 1101: من كان له رأسان على صدر واحد، أو كان له صدران على حقو واحد وبرأس واحد، فإن علم أنه شخصان أو شخص واحد عومل في الميراث وغيره على أنه كذلك، وإن لم يعلم حاله فطريقة التعرف عليه أن يُختبر حَالَ النوم، فيُوقَظ من إحدى الجهتين، فإن استيقظ الجانبان فهو شخص واحد، وإن استيقظ جانب واحد فهو شخصان.
الثاني: في ميراث أصحاب المذاهب والملل الأخرى
مسألة 1102: إذا تزوج غيرُ الإمامي مَنْ يَحرم عليه نكاحها عندنا، فأولدها، فلا إشكال في ثبوت التوارث بين الولد وأبويه، وكذا بينه وبين من يتقرب بهما، كما أن الظاهر ثبوت التوارث بين أبيه وأمه كزوجين لأن زواج سائر المذاهب الإسلامية غير الإمامية يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وإن كان باطلاً بحسب مذهبنا، كالزواج من المطلقة بالطلاق البِدْعي (الطلاق البدعي: هو كل طلاق مخالف للشروط المعتبرة في مذهبنا. أنظر تفصيل ذلك في المسألة: 923).
مسألة 1103: إذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الإسلامية فأولدها ثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض، نسباً وسبباً على الأقوى، فيتوارث الولد وأبواه مثلاً، وكذا يتوارث الأبوان كزوجين.
الثالث: اجتماع أسباب متعددة للميراث
قد يجتمع أكثر من نسب وسبب في شخص واحد في ميراثه منه، وتفصيل ذلك كما يلي:
مسألة 1104: لما كان عنوان الزوجية من العناوين التي تجتمع مع غيرها من العناوين النسبية والسببية، فإنه قد يجتمع في أحد الزوجين أكثر من عنوان موجب للميراث، ومثاله:
أ ـ أن يكون أحد الزوجين إبن عم أو إبن خال للآخر، فيرثه الآخر بعنوان كونه زوجاً وبعنوان كونه واحداً من أقربائه من طبقة العمومة والخؤولة، بحيث قد يرث تمام تركته بذينك السببين.
ب ـ أن يكون أحد الزوجين ضامناً لجريرة الآخر فيرث كل منهما الآخر بالزوجية وبضمان الجريرة. وهكذا أمثال ذلك.
مسألة 1105: إذا اجتمع لشخص عنوانان نسبيان موجبان للإرث، كان حكمه على نحوين:
النحو الأول: أن لا يمنع أحد العنوانين العنوان الآخر، وحينئذ يرث بهما معاً، سواء اتحدا في العنوان أو اختلفا، ومثال الأول: ما لو انحصر وارث الحفيد بجد واحد هو جده الأعلى من جهة أبيه وجده الأدنى لأمه، وذلك متصور في أحفاد وأبناء من تزوج أخت أخيه. ومثال الثاني: ما لو تزوج أخو شخص لأبيه أخته لأمه، فولدت ولداً له، فإن ذلك الشخص هو عم لذلك الولد وخال، فإذا مات ذلك الولد ورثه هذا الشخص من جهة كونه عماً له وخالاً.
النحو الثاني: أن يمنع أحد العنوانين العنوان الآخر، فيرث ذلك الشخص بالعنوان المانع، ومثاله: ما إذا تزوج أخوان زوجتين، فولدتا لهما، ثم مات أحدهما وتزوج الآخر زوجته فولدت له أيضاً، فولد هذه الزوجة الثانية من زوجها الأول إبن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ له لأم، فيرث كل منهما الآخر بالأخوة لا بالعمومة.
وهكذا أمثال هذه الموارد في شتى طبقات الإرث.
مسألة 1106: كما يتحقّق التوارث بأكثر من سبب بين الورثة المسلمين، فإنه قد يتحقّق بين الورثة الكفار رغم أنَّ تكثُّر الأسباب عندهم قد يكون ناشئاً من زواج غير صحيح في شرعنا، وذلك كما إذا مات المجوسي وكانت زوجته خالته أيضاً ولم يترك وارثاً من الطبقتين الأولى والثانية فإنها ترث منه نصيب الخالة بالإضافة إلى نصيب الزوجة.
وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما لو تزوج خالته فأولدها، فإن الولد يرثه من حيث كونه ولداً له ولا يرثه من حيث كونه إبن خالته.