ونريد به بيان الحالات التي يحل فيها تناول ما حكم بحرمته من الأطعمة والأشربة، وهو ما سوف نستعرض أحكامه في مسائل:
مسألة 547: يباح تناول ما حكمت الشريعة بحرمة تناوله عند عروض ما يوجب خوف الوقوع في الأذى الذي يحرص العقلاء على تجنبه، أو من أجل العلاج مما هو موجود منه، كما في حالة المرض إذا توقف تجنبه أو رفعه على تناول شيء من الأطعمة أو الأشربة المحرمة، وذلك في الموارد التالية:
الأول: حفظ النفس من الهلاك جوعاً أو عطشاً.
الثاني: حفظ النفس من الوقوع في الضعف المانع من قيام الإنسان بحاجاته الإعتيادية، وهي تلك الحاجات التي يوجب إهمالُها الوقوعَ في الحرج أو المشقة التي لا تتحمل عادة.
الثالث: حفظ النفس من عروض المرض بالحد الذي لا يجوز إيقاع النفس فيه مما تقدم ذكره في المسألة: (538). أو خوف تمادي المرض الموجود وتفاقمه وطول مدة شفائه أو صعوبة علاجه.
الرابع: ما يتوقف عليه التداوي من المرض إذا كان الأذى الناتج منه مما يعتني العقلاء بدفعه عن أنفسهم، فلا يشمل الأوجاع البسيطة العارضة مما لا يشق تحمله، كالصداع العارض أو الحكة العابرة أو المغص أو نحو ذلك من العوارض الصحية التي لا يعتد بها كثيراً.
هذا وكما يباح في هذه الموارد الأربعة تناول المحرم خوفاً على النفس فإنه يباح تناوله فيها خوفاً على نفس محترمة منوط أمرها بالمكلف، كخوف الحامل على جنينها والمرضعة على طفلها.
الخامس: ما يتوقف عليه الأمْنُ مما يخافه ـ في حالتي الإكراه أو التقية ـ على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به، أو على نفس محترمة يهمه أمرها، كأزواجه وأبنائه وأرحامه وخدمه ممن يكون في ترك المحافظة عليه حرج بالغ لا يتحمل، وكذا على عرض من يهمه أمره وماله المعتد به، بل أو يكون التهديد لنفس أو مال أو عرض أي شخص من سائر المسلمين والمؤمنين إذا كان وجوب حفظه عليه أهم من حرمة تناول المحرم أو مساوياً له.
مسألة 548: لا يباح ارتكاب المحرم في الموارد الثلاثة الأولى، وهي ما يندرج تحت عنوان (الاضطرار)، إلا في حال الاضطرار له قهراً عنه، فلو أوقع نفسه فيما يخاف منه بمحض اختياره لم تَحُلَّ له تلك المحرمات إلا بعد توبته وعزمه على عدم التورط بمثله والإنابة إلى الله تعالى.
كذلك فإنه لا يباح ارتكاب هذه المحرمات لمن وقع في الاضطرار حال بغيه على الإمام المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام، ولا لمن كان قاطعاً لطريق المسلمين ومعتدياً على أمنهم العام، إلا بعد توبته.
مسألة 549: في كل مورد يترتب فيه الضرر المعتد به على المكلف يجب عليه دفعه عن نفسه ولو بارتكاب ما يتوقف عليه دفعه من المحرمات، فلا يجوز له ـ والحالة هذه ـ أن يوقع نفسه في الأذى تنزهاً عن ارتكاب المحرم، سواء ما لو كان الضرر فيه على حد هلاك النفس أو دونه، وسواء كان المحرم بشناعة شرب الخمر وأكل الميتة أو دونهما.
مسألة 550: إنما يجوز ارتكاب المحرم للتداوي من المرض عند انحصار الدواء أو العلاج به، إلا في شرب بول الأنعام الثلاثة للاستشفاء، والأنعام الثلاثة هي: الإبل والبقر والغنم بأصنافها المتعددة، فإنه يجوز شرب أبوالها للتداوي ولو مع وجود دواء غيرها، وإلا ما سيأتي ذكره في التداوي بالتراب في المسألة التالية. وهنا أمران:
الأول: يجوز للمريض أن يتداوى بما يحتمل فيه الضرر المعتد به ولو كان بليغاً، بل إذا كان مظنوناً أو مقطوعاً به، إذا كان ما يندفع به أعظم ضرراً وأشد خطراً، كقطع بعض الأطراف دفعاً لسراية المرض المؤدي إلى الهـلاك؛ وكـذا يجوز العـلاج بما يحتمل ـ أو يعلم ـ فيه الضرر في كل مورد يستصوبه الطبيب الموثوق بخبرته بعد موازنته بين درجتي النفع والضرر بالنحو الموافق لقواعد علم الصحة.
الثاني: لا فرق فيما ينحصر به العلاج بالمحرم بين الخمرة وغيرها من المحرمات، نعم لا يخفى شدة أمر الخمرة، فلا ينبغي أن يبادر المريض إلى التداوي بها إلا بعد التدقيق والتأمل الزائدين، وترك اللجوء إليها إلاّ في الحالات الصعبة.
مسألة 551: لا يجوز التداوي بالتراب، فضلاً عن الطين والمدر، إلا عند انحصار العلاج به، بما في ذلك الطين الأرمني والداغستاني، ويستثنى من ذلك تراب قبر الإمام الحسين عليه السلام، دون غيره من تراب قبور سائر المعصومين من الأئمة والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنه يجوز أخذ شيء منه للاستشفاء ولو لم ينحصر به العلاج؛ ولكن يجب الاقتصار فيه على حالة الاستشفاء دون غيرها، وعلى ما كان منه بقدر حبة الحمُّص، وعلى ما أخذ من القبر الشريف وما يقرب منه مما يلحق به عرفاً على الأحوط وجوباً، كما أنه لا بد لمن لم يأخذه بنفسه من موضعه، من قيام الحجة المعتبرة على كونه من ذلك الموضع المقدس، ويكفي فيها البينة، بل قول العدل الواحد أو الثقة.
مسألة 552: حيث يجوز ـ عند الاضطرار ـ تناول مال الغير دون إذنه، فإنه لا بد من ضمان ما أخذه منه بالنحو الذي فصلّناه في مباحث ضمان التلف. (أنظر في ذلك مسألة: 403 وما بعدها).
مسألة 553: يجب الاقتصار في تناول المحرم عند الضرورة على مقدار ما ترتفع به الضرورة، مما يختلف باختلاف الأشخاص والموارد.
خاتمة في أحكام المائدة والآداب:
وفيها مسألتان:
مسألة 554: يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر، بل يحرم الجلوس عليها ـ أيضاً ـ على الأحوط.
مسألة 555: قد ذكر أهل العلم من آداب الطعام والشراب أموراً نفصّلها على النحو التالي:
أولاً: ما ذكر من آداب الطعام، وهي أمور:
1 ـ أن لا يكثر من عدد الأكلات ويَقْصُرَها على أكلتين، أكلة في الغداة وأكلة في العشي، وأن لا يكون أكله على الشبع.
2 ـ أن يغسل يديه قبل الطعام، وكذا بعد الطعام، ويتنشف بالمنديل.
3 ـ أن لا ينتظر بعد وضع الخبز على السفرة غيره من الأطعمة، بل يشرع بالموجود منها عليها؛ وأن لا يضع الخبز تحت إناء الطعام؛ وأن لا يقطعه بالسكين.
4 ـ أن يبدأ صاحب الطعام بالأكل قبل الجميع وأن يمتنع بعد الجميع، إن كان على مائدته ضيوف.
5 ـ أن يبدأ بالملح ويختم به مع الأمن من الضرر.
6 ـ التسمية عند الشروع في الطعام، بل على كل لون منه عند تعدد الأطعمة.
7 ـ أن يأكل مما يليه إن كان معه آخرون، وأن يدع الأكل من الطعام وهو حار، وأن يتناوله بيده اليمنى، وأن لا ينظر في وجوه الآكلين معه.
8 ـ أن يصغر اللقمة، ويجيد المضغ، وأن يطيل الجلوس على الطعام، وأن لا يتملى من الطعام، وأن لا ينظف العظم من اللحم الملتصق به، بل يبقي عليه شيئاً.
9 ـ أن يحمد الله تعالى بعد الإنتهاء من الطعام، وأن يغسل يديه، وأن ينظف أسنانه ويزيل بقايا الطعام منها.
10 ـ أن يلتقط ما يتساقط من فتات الخبز وأجزاء الطعام حول المائدة ويأكله، إلا في البراري والصحاري، فإنه يستحب فيها أن يدع الطعام المتساقط حولها للحيوانات والطيور.
11 ـ أن يستلقي بعد الطعام على ظهره ويجعل رجله اليمنى على اليسرى.
12 ـ ثم إن أراد أن يتحلى بشيء من الفاكهة فعليه أن يغسلها بالماء قبل أكلها، وأن لا يقشِّر الثمار التي تؤكل بقشورها، وأن لا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها.
ثانياً: ما ذكر من آداب الشرب، وهي أمور:
1 ـ أن لا يكثر من شرب الماء. وأن لا يشرب الماء على الأغذية الدسمة، وأن لا يشرب بيساره.
2 ـ أن يشرب الماء عن رغبة وتلذذ، وأن يكون شربه في الليل حال جلوسه وفي النهار حال قيامه، وأن يشرب الماء مصاً لا عبّاً. وأن يشربه بثلاثة أنفاس، أي: على ثلاث دفعات. وأن يسمي قبل البدء به ويحمد الله تعالى حين الانتهاء. وأن يذكر مصيبة الإمام الحسين (ع).
ونريد به بيان الحالات التي يحل فيها تناول ما حكم بحرمته من الأطعمة والأشربة، وهو ما سوف نستعرض أحكامه في مسائل:
مسألة 547: يباح تناول ما حكمت الشريعة بحرمة تناوله عند عروض ما يوجب خوف الوقوع في الأذى الذي يحرص العقلاء على تجنبه، أو من أجل العلاج مما هو موجود منه، كما في حالة المرض إذا توقف تجنبه أو رفعه على تناول شيء من الأطعمة أو الأشربة المحرمة، وذلك في الموارد التالية:
الأول: حفظ النفس من الهلاك جوعاً أو عطشاً.
الثاني: حفظ النفس من الوقوع في الضعف المانع من قيام الإنسان بحاجاته الإعتيادية، وهي تلك الحاجات التي يوجب إهمالُها الوقوعَ في الحرج أو المشقة التي لا تتحمل عادة.
الثالث: حفظ النفس من عروض المرض بالحد الذي لا يجوز إيقاع النفس فيه مما تقدم ذكره في المسألة: (538). أو خوف تمادي المرض الموجود وتفاقمه وطول مدة شفائه أو صعوبة علاجه.
الرابع: ما يتوقف عليه التداوي من المرض إذا كان الأذى الناتج منه مما يعتني العقلاء بدفعه عن أنفسهم، فلا يشمل الأوجاع البسيطة العارضة مما لا يشق تحمله، كالصداع العارض أو الحكة العابرة أو المغص أو نحو ذلك من العوارض الصحية التي لا يعتد بها كثيراً.
هذا وكما يباح في هذه الموارد الأربعة تناول المحرم خوفاً على النفس فإنه يباح تناوله فيها خوفاً على نفس محترمة منوط أمرها بالمكلف، كخوف الحامل على جنينها والمرضعة على طفلها.
الخامس: ما يتوقف عليه الأمْنُ مما يخافه ـ في حالتي الإكراه أو التقية ـ على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به، أو على نفس محترمة يهمه أمرها، كأزواجه وأبنائه وأرحامه وخدمه ممن يكون في ترك المحافظة عليه حرج بالغ لا يتحمل، وكذا على عرض من يهمه أمره وماله المعتد به، بل أو يكون التهديد لنفس أو مال أو عرض أي شخص من سائر المسلمين والمؤمنين إذا كان وجوب حفظه عليه أهم من حرمة تناول المحرم أو مساوياً له.
مسألة 548: لا يباح ارتكاب المحرم في الموارد الثلاثة الأولى، وهي ما يندرج تحت عنوان (الاضطرار)، إلا في حال الاضطرار له قهراً عنه، فلو أوقع نفسه فيما يخاف منه بمحض اختياره لم تَحُلَّ له تلك المحرمات إلا بعد توبته وعزمه على عدم التورط بمثله والإنابة إلى الله تعالى.
كذلك فإنه لا يباح ارتكاب هذه المحرمات لمن وقع في الاضطرار حال بغيه على الإمام المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام، ولا لمن كان قاطعاً لطريق المسلمين ومعتدياً على أمنهم العام، إلا بعد توبته.
مسألة 549: في كل مورد يترتب فيه الضرر المعتد به على المكلف يجب عليه دفعه عن نفسه ولو بارتكاب ما يتوقف عليه دفعه من المحرمات، فلا يجوز له ـ والحالة هذه ـ أن يوقع نفسه في الأذى تنزهاً عن ارتكاب المحرم، سواء ما لو كان الضرر فيه على حد هلاك النفس أو دونه، وسواء كان المحرم بشناعة شرب الخمر وأكل الميتة أو دونهما.
مسألة 550: إنما يجوز ارتكاب المحرم للتداوي من المرض عند انحصار الدواء أو العلاج به، إلا في شرب بول الأنعام الثلاثة للاستشفاء، والأنعام الثلاثة هي: الإبل والبقر والغنم بأصنافها المتعددة، فإنه يجوز شرب أبوالها للتداوي ولو مع وجود دواء غيرها، وإلا ما سيأتي ذكره في التداوي بالتراب في المسألة التالية. وهنا أمران:
الأول: يجوز للمريض أن يتداوى بما يحتمل فيه الضرر المعتد به ولو كان بليغاً، بل إذا كان مظنوناً أو مقطوعاً به، إذا كان ما يندفع به أعظم ضرراً وأشد خطراً، كقطع بعض الأطراف دفعاً لسراية المرض المؤدي إلى الهـلاك؛ وكـذا يجوز العـلاج بما يحتمل ـ أو يعلم ـ فيه الضرر في كل مورد يستصوبه الطبيب الموثوق بخبرته بعد موازنته بين درجتي النفع والضرر بالنحو الموافق لقواعد علم الصحة.
الثاني: لا فرق فيما ينحصر به العلاج بالمحرم بين الخمرة وغيرها من المحرمات، نعم لا يخفى شدة أمر الخمرة، فلا ينبغي أن يبادر المريض إلى التداوي بها إلا بعد التدقيق والتأمل الزائدين، وترك اللجوء إليها إلاّ في الحالات الصعبة.
مسألة 551: لا يجوز التداوي بالتراب، فضلاً عن الطين والمدر، إلا عند انحصار العلاج به، بما في ذلك الطين الأرمني والداغستاني، ويستثنى من ذلك تراب قبر الإمام الحسين عليه السلام، دون غيره من تراب قبور سائر المعصومين من الأئمة والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنه يجوز أخذ شيء منه للاستشفاء ولو لم ينحصر به العلاج؛ ولكن يجب الاقتصار فيه على حالة الاستشفاء دون غيرها، وعلى ما كان منه بقدر حبة الحمُّص، وعلى ما أخذ من القبر الشريف وما يقرب منه مما يلحق به عرفاً على الأحوط وجوباً، كما أنه لا بد لمن لم يأخذه بنفسه من موضعه، من قيام الحجة المعتبرة على كونه من ذلك الموضع المقدس، ويكفي فيها البينة، بل قول العدل الواحد أو الثقة.
مسألة 552: حيث يجوز ـ عند الاضطرار ـ تناول مال الغير دون إذنه، فإنه لا بد من ضمان ما أخذه منه بالنحو الذي فصلّناه في مباحث ضمان التلف. (أنظر في ذلك مسألة: 403 وما بعدها).
مسألة 553: يجب الاقتصار في تناول المحرم عند الضرورة على مقدار ما ترتفع به الضرورة، مما يختلف باختلاف الأشخاص والموارد.
خاتمة في أحكام المائدة والآداب:
وفيها مسألتان:
مسألة 554: يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر، بل يحرم الجلوس عليها ـ أيضاً ـ على الأحوط.
مسألة 555: قد ذكر أهل العلم من آداب الطعام والشراب أموراً نفصّلها على النحو التالي:
أولاً: ما ذكر من آداب الطعام، وهي أمور:
1 ـ أن لا يكثر من عدد الأكلات ويَقْصُرَها على أكلتين، أكلة في الغداة وأكلة في العشي، وأن لا يكون أكله على الشبع.
2 ـ أن يغسل يديه قبل الطعام، وكذا بعد الطعام، ويتنشف بالمنديل.
3 ـ أن لا ينتظر بعد وضع الخبز على السفرة غيره من الأطعمة، بل يشرع بالموجود منها عليها؛ وأن لا يضع الخبز تحت إناء الطعام؛ وأن لا يقطعه بالسكين.
4 ـ أن يبدأ صاحب الطعام بالأكل قبل الجميع وأن يمتنع بعد الجميع، إن كان على مائدته ضيوف.
5 ـ أن يبدأ بالملح ويختم به مع الأمن من الضرر.
6 ـ التسمية عند الشروع في الطعام، بل على كل لون منه عند تعدد الأطعمة.
7 ـ أن يأكل مما يليه إن كان معه آخرون، وأن يدع الأكل من الطعام وهو حار، وأن يتناوله بيده اليمنى، وأن لا ينظر في وجوه الآكلين معه.
8 ـ أن يصغر اللقمة، ويجيد المضغ، وأن يطيل الجلوس على الطعام، وأن لا يتملى من الطعام، وأن لا ينظف العظم من اللحم الملتصق به، بل يبقي عليه شيئاً.
9 ـ أن يحمد الله تعالى بعد الإنتهاء من الطعام، وأن يغسل يديه، وأن ينظف أسنانه ويزيل بقايا الطعام منها.
10 ـ أن يلتقط ما يتساقط من فتات الخبز وأجزاء الطعام حول المائدة ويأكله، إلا في البراري والصحاري، فإنه يستحب فيها أن يدع الطعام المتساقط حولها للحيوانات والطيور.
11 ـ أن يستلقي بعد الطعام على ظهره ويجعل رجله اليمنى على اليسرى.
12 ـ ثم إن أراد أن يتحلى بشيء من الفاكهة فعليه أن يغسلها بالماء قبل أكلها، وأن لا يقشِّر الثمار التي تؤكل بقشورها، وأن لا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها.
ثانياً: ما ذكر من آداب الشرب، وهي أمور:
1 ـ أن لا يكثر من شرب الماء. وأن لا يشرب الماء على الأغذية الدسمة، وأن لا يشرب بيساره.
2 ـ أن يشرب الماء عن رغبة وتلذذ، وأن يكون شربه في الليل حال جلوسه وفي النهار حال قيامه، وأن يشرب الماء مصاً لا عبّاً. وأن يشربه بثلاثة أنفاس، أي: على ثلاث دفعات. وأن يسمي قبل البدء به ويحمد الله تعالى حين الانتهاء. وأن يذكر مصيبة الإمام الحسين (ع).