المبحث الثالث: في كيفية قيام الوكيل بعمله

وفيه مسائل:
مسألة 437: يقتصر الوكيل في تصرفه على ما شمله عقد الوكالة صريحاً أو بمساعدة القرائن اللفظية أو الحالية، أو ما ابتنى عليه العقد ضمناً من الحدود التي جرت العادة عليها في بعض التصرفات، بحيث يكون تعارفُها وحضورُها في ذهن المتعاقدين مغنيين عن التصريح بها؛ فإن لم يبين له الموكِّل جميع التفاصيل المتعلقة ببعض التصرفات التي وكله بها، وكان لها إطلاقات تقف بها عند حد معين لزم الوكيلَ ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، وسنذكر فيما يلي من مسائل بعض هذه الموارد.
مسألة 438: يختلف حال الوكيل في معاملةٍ ـ من حيث مدى الوكالة سعة وضيقاً ـ على نحوين:
الأول: أن يجعله وكيلاً في مجرد إجراء صيغة العقد؛ وحينئذ لا يحق له القيام بأي شيء آخر عداه.
الثاني: ما لو فوضه إجراء معاملة، كالبيع مثلاً، فتشمل عند إطلاقها الأمور الداخلة في مفهومها دون ما يعد من توابعها، ويكون حكمه فيها حكم المالك المباشر للعقد، فيَرجِعُ عليه البائع بالثمن ويدفع إليه المبيع، ويرجع عليه المشتري بالمثمن ويدفع إليه الثمن، ويثبت له الخيار عند تحقّق موجبه، أما توابعها، كالفسخ أو الإمضاء إذا كان له الخيار، أو أخذه للعين إذا ردها الطرف الآخر بالغبن أو العيب وإعطائه العوض، ونحو ذلك مما هو من توابع المعاملة، فإنْ نصَّ الموكِّلُ على توليه لها تولاَّها وإلا لم تدخل في ما وكله به بمجرد إطلاق المعاملة.
من جهة أخرى، فإن إطلاق توكيله بالبيع يقتضي ـ أيضـاً ـ أن يبيع بيعاً حالاًّ لا مؤجلاً، وبالثمن المتعارف، وبنقد البلد؛ وكذا الأمر في توكيله بالشراء، مع ملاحظة أن الشراء لا بد أن يكون بالثمن المتعارف أو الأنقص، وأن للوكيل أن يرد المعيب لصالح الموكِّل؛ كذلك فإن مقتضى الإطلاق أن يبيع ما وُكِّل في بيعه لنفسه أو لغيره، وهو بخلاف مالو وكلته امرأة في تزويجها، فإن الإطلاق لا يشمل تزويجها من نفسه إلا مع التصريح ولو من خلال عموم الإذن.
وهكذا يلاحظ في كل لفظ مفاد إطلاقه لغوياً، أو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية أو العرفية.
مسألة 439: وظيفة الوكيـل في المرافعة عن المدعـي ـ عنـد إطلاقها ـ هي: السعي إلى إحكام الإدعاء على الخصم بإقامة البيّنة، وإثبات عدالة الشهود، وطلب إحلاف المنكر، وطلب إصدار الحكم عليه. ووظيفة الوكيل عن المدّعى عليه هي: إنكار المدّعى، والطعن على الشهود وإثبات موجبات الطعن إن كانوا غير أهل للشهادة، وطلب استماع الحاكم إلى بيّنة الطعن والحكم بموجبها. وباختصار: فإن وظيفة وكيل المدعي هي بذل جهده في إثبات المدعى، فيما وظيفة وكيل المدّعى عليه هي بذل الجهد في إنكار المدّعى. أما الحلف عن أحدهما، فقد سبق القول: «إنه ليس مقبولاً من الوكيل» لأنه من الأمور التي لا بد من مباشرة المكلف لها بنفسه. (أنظر المسألة: 431). كذلك فإنه ليس للوكيل أن يتصدّى خلال المرافعة لإجراء صلح عن الحق المكلف بالدفاع عنه، ولا أن يبرىء خصمه منه، ولا أن يقبض ما يُحكَم لموكله به، إلا أن ينص الموكِّل على توكيله به.
مسألة 440: لا بد لاستمرار وكالة الوكيل في المرافعة من كونه معتقداً بصحة وعدالة قضية موكله، فلو تغير حاله أثناء ذلك، فأقر بما ينافي قضية موكله لم يقبل إقراره، وانعزل عن الوكالة وحكم ببطلانها، وبقيت الخصومة بين المترافعين على ما هي عليه دون أن يقوى ـ بذلك ـ موقع أحدهما على الآخر؛ وذلك كأن يقر وكيل المدعي لمالٍ على غيره بقبض موكله لذلك المال، أو إبرائه منه، أو قبول حوالته له على غيره؛ أو بأن يقوم الوكيل بالطعن بالشهود الذين أحضروا للشهادة لصالح موكله، أو نحو ذلك مما ينافي موقعه كمدافع عن حق المدعي. أو كأن يقر وكيل المدّعى عليه بأحقية المدّعي بما يدعيه بما يشبه ما سبق ذكره في انقلاب وكيل المدعي. هذا، ولا فرق في بطلان الوكالة في هذا المورد بين ما لو كان إقراره في مجلس الحكم أو في غيره.
مسألة 441: لو وكله في استيفاء حق له على غيره، فطالبه الوكيل به فأنكره لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه وتثبيت الحق عليه، إلا أن ينص الموكِّل على توكيله في المخاصمة.
مسألة 442: لو ادّعى منكر الدين ـ مثلاً ـ أثناء مرافعة وكيله ومدافعته عنه أداء الدين أو إبراء الدائن له منه انقلب المنكر مدعياً، وصارت وظيفة وكيله إقامة البيّنة على هذه الدعوى، وصارت وظيفة وكيل خصمه الذي صار منكراً بعد أن كان مدعياً الإنكار والطعن في الشهود وغير ذلك.
مسألة 443: إذا خالف عملُ الوكيل ما كان قد عينه له الموكِّل فحكمه على نحوين:
الأول: ما إذا كان مبايناً لمضمون الوكالة، كأن وكله ببيع الدار فأجرها أو وهبها أو نحو ذلك، فإن كان مما تجري فيه الفضولية، كالعقود، توقفت صحته على إجازة الموكِّل، فإن أجازه صح ونفذ وإلا بطل، وإن كان مما لا تجري فيه الفضولية كإبراء المدين أو طلاق الزوجة ونحوهما بطل تصرفه من أصله ولم ينفع فيه رضا الموكِّل، ولزمه إنشاء إيقاع جديد.
الثاني: ما إذا كان تصرفه المخالف غير مباين لمضمون الوكالة، بل لبعض خصوصياتها، كما لو طلب منه البيع نقداً فباع نسيئة، أو أن يبيع بخيار فباع بدونه، فإن صحة المعاملة تتوقّف ـ أيضاً ـ على إجازته لها ورضاه بها دون أن يضر ذلك بصحة وكالته واستمرارها. نعم يستثنى من ذلك ما لو كان ذكْرُ بعض الخصوصيات غير مقصود لذاته بل من باب أنه أحد أبرز أفراد العنوان، فلا تضر مخالفته ـ حينئذ ـ، وذلك كما لو طلب منه بيع ماشيته في سوق بعينه لا لخصوصية فيه بل لأنه الأبرز، ولأن هدفه الإسراع ببيعه وبالثمن المطلوب، ففي أي مكان تم ذلك يكون مقبولاً منه؛ ومثله ما لو طلب منه بيعه بمقدار معين فباعه بالأزيد، إذ إن المفهوم منه ـ عرفـاً ـ أن التعيين هو في مقابل النقيصة لا الزيادة.
مسألة 444: لا يجوز للوكيل أن ينتفع بالعين الموكَّل ببيعها أو إجارتها أو بغيرهما من المعاملات، انتفاعاً لا يضر بمضمون الوكالة بدون إذن الموكل، كأن يسكن الدار أو يلبس الثوب أو يركب الدابة؛ فلو فعل ذلك أثم ولم تبطل وكالته، وصح منه ما وُكِّل به ونَفَذَ، رغم صدور ذلك التصرف منه.
مسألة 445: يجب على الوكيل تسليم ما في يده من أموال الموكِّل إليه، وذلك بعد إنجاز مهمته، أو عند حلول الأجل إن عَيَّنا له أجلاً، أو حين طلب الموكِّل ذلك ولو قبل حلول الأجل في المؤجل. ولو اختلفا في الرد وعدمه كان القول قول الموكِّل مع يمينه إن لم تكن بيّنة للوكيل.
مسألة 446: الوكيل أمين على ما تحت يده من مال الموكِّل، فلا يضمن شيئاً منه إذا تلف عنده دون تفريط في حفظه ولا تعدٍ عمَّا رسمه له الموكِّل من حدود، فإن فرّط أو تعدى ضمن تلفه عنده ولو لم يكن بفعله، وذلك بالنحو المقرر في مباحث (ضمان التالف) المتقدمة، ومن موارد هذه المسألة ما لو وكله في إيداع شيء من أمواله عند غيره مع الإشهاد عليه، فأودعه دون أن يشهد عليه، أو وكله في قضاء دينه مع الإشهاد عليه فقضاه دون أن يشهد عليه، ونحو ذلك من موارد الإثبات بالإشهاد، فإن جحد صاحبُ الحق وصول حقه إليه، أو جحد الودعي وجود مالٍ عنده للمودع، كان الوكيل مقصراً ولزمه ضمانه للموكل أو عنه؛ وأما إذا لم يطلب منه الإشهاد صريحاً أو بالقرينة، ولم يكن الإشهاد مطلوباً منه ضمناً لجريان العادة به، فلا يضمن شيئاً عند جحود الطرف الآخر.
مسألة 447: يجوز أن يتقاضى الوكيل مالاً على قيامه بما وكِّل به وذلك بالنحو الذي يتفقان عليه، فإن لم يتفقا على وقت استحقاق الوكيل الجعل لم يكن له المطالبة به إلا بعد إنجاز العمل المطلوب، وليس للموكل الإمتناع عن دفعه إليه ـ حينئذ ـ ولو قبل تسلمه ماله منه.
مسألة 448: إذا اختلفا في التلف أو في تقصير الوكيل أو في صدور العزل من الموكل أو في علم الوكيل به بعد صدوره أو في كيفية التصرف، فالقول في جميع ذلك هو قول الوكيل مع يمينه. أما إذا ادّعى الوكيل صدور الإذن من الموكِّل ببيع السلعة بالثمن الذي بيعت به، وأنكر الموكِّل ذلك، كان الحلف على الموكِّل، فإذا حلف لزم الوكيل استرداد العين إن كانت موجودة، أو إعطاء مثلها أو قيمتها إن كانت متعذرة أو تالفة.
تتمة في مهنة المحاماة:
وفيها مسألتان:
مسألة 449: يجوز للمكلف دراسة القوانين الوضعية ولو كانت منافية لأحكام الفقه الإسلامي، وبخاصة إذا كان الهدف منها معرفة كيفية التعامل من خلالها مع غير المسلمين على شتى الصعد التي يحتاجها الفرد والأمة في علاقتهم بهم، أو رد شبهاتهم، أو الاستفادة مما لا يتنافى منها مع الأحكام الإسلامية، أو نحو ذلك من الأهداف النبيلة. وكنا قد ذكرنا سابقاً أنه لا يجوز تبني ما ينافي الإسلام منها ولا إصدار الأحكام القضائية المستوحاة منها. (أنظر في ذلك: فقرة «الثاني» من المسألة: 166 من الجزء الثاني).
مسألة 450: لما كان الهدف من مهنة المحاماة المستحدثة في زماننا هو المساعدة على معرفة القوانين التي يحتاجها المكلف في شتى أحواله، سواءً في إطار معاملاته العادية أو مرافعاته القضائية، فإنَّ منها ما لا يجوز القيام به، ومنها ما يجوز، ونكتفي هنا بذكر ما لا يجوز ليتبين منه ما يجوز على النحو التالي:
أولاً: لا يجوز تقديم النصح القانوني لمن يريد القيام بعمل مخالف للشرع الإسلامي من المسلمين، ولا لمن يريد اغتصاب حق غيره وظلمه، مسلماً كان أو غير مسلم، ولا لمن يريد مخالفة شيء من القوانين الموضوعة لحفظ النظام العام في دولة إسلامية أو غير إسلامية، وذلك كما في قوانين المحافظة على البيئة وتنظيم المرور والجوار والشؤون البلدية ونحوها.
ثانياً: لا يجوز أن يكون وكيلاً عن المسلم ولا عن غيره في إنجاز معاملات محرمة من المسلم، كبيع الخمر والخنزير والميتة والربا وإشادة صروح الكفر والغناء المحرم والبغاء والغصب ونحوها. (أنظر في ذلك، ص: 160 وما بعدها، من الجزء الثاني).
ثالثاً: لا يجوز أن يتوكل في الترافع في القضايا التي لا يكون فيها الموكِّل صاحب حق شرعاً، بل وفي القضايا التي له فيها حق إن لم ينحصر تحصيله بالتقاضي عند الجائر.
رابعاً: لا يجوز للمحامي أن يتوسل إلى نصرة موكِّله المحق بالوسائل المحرمة شرعاً، كالكذب والتزوير وشهادة الزور والرشوة ونحو ذلك، حتى لو توقف عليها تحصيل الحق؛ كما لا يجوز له القيام بذلك لدفع الأذى عنه وتخليصه من الظالم إلا مع وجود مفسدة أعظم وعجز المظلوم عن الدفع عن نفسه.
هذا، وحيث يجوز له العمل من خلال مهنة المحاماة هذه بالنحو الذي ذكرناه فإنه يجوز له أخذ الأجرة على عمله، سواءً كان بإزاء كونه وكيلاً أو أجيراً، أو مجعولاً له.
وفيه مسائل:
مسألة 437: يقتصر الوكيل في تصرفه على ما شمله عقد الوكالة صريحاً أو بمساعدة القرائن اللفظية أو الحالية، أو ما ابتنى عليه العقد ضمناً من الحدود التي جرت العادة عليها في بعض التصرفات، بحيث يكون تعارفُها وحضورُها في ذهن المتعاقدين مغنيين عن التصريح بها؛ فإن لم يبين له الموكِّل جميع التفاصيل المتعلقة ببعض التصرفات التي وكله بها، وكان لها إطلاقات تقف بها عند حد معين لزم الوكيلَ ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، وسنذكر فيما يلي من مسائل بعض هذه الموارد.
مسألة 438: يختلف حال الوكيل في معاملةٍ ـ من حيث مدى الوكالة سعة وضيقاً ـ على نحوين:
الأول: أن يجعله وكيلاً في مجرد إجراء صيغة العقد؛ وحينئذ لا يحق له القيام بأي شيء آخر عداه.
الثاني: ما لو فوضه إجراء معاملة، كالبيع مثلاً، فتشمل عند إطلاقها الأمور الداخلة في مفهومها دون ما يعد من توابعها، ويكون حكمه فيها حكم المالك المباشر للعقد، فيَرجِعُ عليه البائع بالثمن ويدفع إليه المبيع، ويرجع عليه المشتري بالمثمن ويدفع إليه الثمن، ويثبت له الخيار عند تحقّق موجبه، أما توابعها، كالفسخ أو الإمضاء إذا كان له الخيار، أو أخذه للعين إذا ردها الطرف الآخر بالغبن أو العيب وإعطائه العوض، ونحو ذلك مما هو من توابع المعاملة، فإنْ نصَّ الموكِّلُ على توليه لها تولاَّها وإلا لم تدخل في ما وكله به بمجرد إطلاق المعاملة.
من جهة أخرى، فإن إطلاق توكيله بالبيع يقتضي ـ أيضـاً ـ أن يبيع بيعاً حالاًّ لا مؤجلاً، وبالثمن المتعارف، وبنقد البلد؛ وكذا الأمر في توكيله بالشراء، مع ملاحظة أن الشراء لا بد أن يكون بالثمن المتعارف أو الأنقص، وأن للوكيل أن يرد المعيب لصالح الموكِّل؛ كذلك فإن مقتضى الإطلاق أن يبيع ما وُكِّل في بيعه لنفسه أو لغيره، وهو بخلاف مالو وكلته امرأة في تزويجها، فإن الإطلاق لا يشمل تزويجها من نفسه إلا مع التصريح ولو من خلال عموم الإذن.
وهكذا يلاحظ في كل لفظ مفاد إطلاقه لغوياً، أو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية أو العرفية.
مسألة 439: وظيفة الوكيـل في المرافعة عن المدعـي ـ عنـد إطلاقها ـ هي: السعي إلى إحكام الإدعاء على الخصم بإقامة البيّنة، وإثبات عدالة الشهود، وطلب إحلاف المنكر، وطلب إصدار الحكم عليه. ووظيفة الوكيل عن المدّعى عليه هي: إنكار المدّعى، والطعن على الشهود وإثبات موجبات الطعن إن كانوا غير أهل للشهادة، وطلب استماع الحاكم إلى بيّنة الطعن والحكم بموجبها. وباختصار: فإن وظيفة وكيل المدعي هي بذل جهده في إثبات المدعى، فيما وظيفة وكيل المدّعى عليه هي بذل الجهد في إنكار المدّعى. أما الحلف عن أحدهما، فقد سبق القول: «إنه ليس مقبولاً من الوكيل» لأنه من الأمور التي لا بد من مباشرة المكلف لها بنفسه. (أنظر المسألة: 431). كذلك فإنه ليس للوكيل أن يتصدّى خلال المرافعة لإجراء صلح عن الحق المكلف بالدفاع عنه، ولا أن يبرىء خصمه منه، ولا أن يقبض ما يُحكَم لموكله به، إلا أن ينص الموكِّل على توكيله به.
مسألة 440: لا بد لاستمرار وكالة الوكيل في المرافعة من كونه معتقداً بصحة وعدالة قضية موكله، فلو تغير حاله أثناء ذلك، فأقر بما ينافي قضية موكله لم يقبل إقراره، وانعزل عن الوكالة وحكم ببطلانها، وبقيت الخصومة بين المترافعين على ما هي عليه دون أن يقوى ـ بذلك ـ موقع أحدهما على الآخر؛ وذلك كأن يقر وكيل المدعي لمالٍ على غيره بقبض موكله لذلك المال، أو إبرائه منه، أو قبول حوالته له على غيره؛ أو بأن يقوم الوكيل بالطعن بالشهود الذين أحضروا للشهادة لصالح موكله، أو نحو ذلك مما ينافي موقعه كمدافع عن حق المدعي. أو كأن يقر وكيل المدّعى عليه بأحقية المدّعي بما يدعيه بما يشبه ما سبق ذكره في انقلاب وكيل المدعي. هذا، ولا فرق في بطلان الوكالة في هذا المورد بين ما لو كان إقراره في مجلس الحكم أو في غيره.
مسألة 441: لو وكله في استيفاء حق له على غيره، فطالبه الوكيل به فأنكره لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه وتثبيت الحق عليه، إلا أن ينص الموكِّل على توكيله في المخاصمة.
مسألة 442: لو ادّعى منكر الدين ـ مثلاً ـ أثناء مرافعة وكيله ومدافعته عنه أداء الدين أو إبراء الدائن له منه انقلب المنكر مدعياً، وصارت وظيفة وكيله إقامة البيّنة على هذه الدعوى، وصارت وظيفة وكيل خصمه الذي صار منكراً بعد أن كان مدعياً الإنكار والطعن في الشهود وغير ذلك.
مسألة 443: إذا خالف عملُ الوكيل ما كان قد عينه له الموكِّل فحكمه على نحوين:
الأول: ما إذا كان مبايناً لمضمون الوكالة، كأن وكله ببيع الدار فأجرها أو وهبها أو نحو ذلك، فإن كان مما تجري فيه الفضولية، كالعقود، توقفت صحته على إجازة الموكِّل، فإن أجازه صح ونفذ وإلا بطل، وإن كان مما لا تجري فيه الفضولية كإبراء المدين أو طلاق الزوجة ونحوهما بطل تصرفه من أصله ولم ينفع فيه رضا الموكِّل، ولزمه إنشاء إيقاع جديد.
الثاني: ما إذا كان تصرفه المخالف غير مباين لمضمون الوكالة، بل لبعض خصوصياتها، كما لو طلب منه البيع نقداً فباع نسيئة، أو أن يبيع بخيار فباع بدونه، فإن صحة المعاملة تتوقّف ـ أيضاً ـ على إجازته لها ورضاه بها دون أن يضر ذلك بصحة وكالته واستمرارها. نعم يستثنى من ذلك ما لو كان ذكْرُ بعض الخصوصيات غير مقصود لذاته بل من باب أنه أحد أبرز أفراد العنوان، فلا تضر مخالفته ـ حينئذ ـ، وذلك كما لو طلب منه بيع ماشيته في سوق بعينه لا لخصوصية فيه بل لأنه الأبرز، ولأن هدفه الإسراع ببيعه وبالثمن المطلوب، ففي أي مكان تم ذلك يكون مقبولاً منه؛ ومثله ما لو طلب منه بيعه بمقدار معين فباعه بالأزيد، إذ إن المفهوم منه ـ عرفـاً ـ أن التعيين هو في مقابل النقيصة لا الزيادة.
مسألة 444: لا يجوز للوكيل أن ينتفع بالعين الموكَّل ببيعها أو إجارتها أو بغيرهما من المعاملات، انتفاعاً لا يضر بمضمون الوكالة بدون إذن الموكل، كأن يسكن الدار أو يلبس الثوب أو يركب الدابة؛ فلو فعل ذلك أثم ولم تبطل وكالته، وصح منه ما وُكِّل به ونَفَذَ، رغم صدور ذلك التصرف منه.
مسألة 445: يجب على الوكيل تسليم ما في يده من أموال الموكِّل إليه، وذلك بعد إنجاز مهمته، أو عند حلول الأجل إن عَيَّنا له أجلاً، أو حين طلب الموكِّل ذلك ولو قبل حلول الأجل في المؤجل. ولو اختلفا في الرد وعدمه كان القول قول الموكِّل مع يمينه إن لم تكن بيّنة للوكيل.
مسألة 446: الوكيل أمين على ما تحت يده من مال الموكِّل، فلا يضمن شيئاً منه إذا تلف عنده دون تفريط في حفظه ولا تعدٍ عمَّا رسمه له الموكِّل من حدود، فإن فرّط أو تعدى ضمن تلفه عنده ولو لم يكن بفعله، وذلك بالنحو المقرر في مباحث (ضمان التالف) المتقدمة، ومن موارد هذه المسألة ما لو وكله في إيداع شيء من أمواله عند غيره مع الإشهاد عليه، فأودعه دون أن يشهد عليه، أو وكله في قضاء دينه مع الإشهاد عليه فقضاه دون أن يشهد عليه، ونحو ذلك من موارد الإثبات بالإشهاد، فإن جحد صاحبُ الحق وصول حقه إليه، أو جحد الودعي وجود مالٍ عنده للمودع، كان الوكيل مقصراً ولزمه ضمانه للموكل أو عنه؛ وأما إذا لم يطلب منه الإشهاد صريحاً أو بالقرينة، ولم يكن الإشهاد مطلوباً منه ضمناً لجريان العادة به، فلا يضمن شيئاً عند جحود الطرف الآخر.
مسألة 447: يجوز أن يتقاضى الوكيل مالاً على قيامه بما وكِّل به وذلك بالنحو الذي يتفقان عليه، فإن لم يتفقا على وقت استحقاق الوكيل الجعل لم يكن له المطالبة به إلا بعد إنجاز العمل المطلوب، وليس للموكل الإمتناع عن دفعه إليه ـ حينئذ ـ ولو قبل تسلمه ماله منه.
مسألة 448: إذا اختلفا في التلف أو في تقصير الوكيل أو في صدور العزل من الموكل أو في علم الوكيل به بعد صدوره أو في كيفية التصرف، فالقول في جميع ذلك هو قول الوكيل مع يمينه. أما إذا ادّعى الوكيل صدور الإذن من الموكِّل ببيع السلعة بالثمن الذي بيعت به، وأنكر الموكِّل ذلك، كان الحلف على الموكِّل، فإذا حلف لزم الوكيل استرداد العين إن كانت موجودة، أو إعطاء مثلها أو قيمتها إن كانت متعذرة أو تالفة.
تتمة في مهنة المحاماة:
وفيها مسألتان:
مسألة 449: يجوز للمكلف دراسة القوانين الوضعية ولو كانت منافية لأحكام الفقه الإسلامي، وبخاصة إذا كان الهدف منها معرفة كيفية التعامل من خلالها مع غير المسلمين على شتى الصعد التي يحتاجها الفرد والأمة في علاقتهم بهم، أو رد شبهاتهم، أو الاستفادة مما لا يتنافى منها مع الأحكام الإسلامية، أو نحو ذلك من الأهداف النبيلة. وكنا قد ذكرنا سابقاً أنه لا يجوز تبني ما ينافي الإسلام منها ولا إصدار الأحكام القضائية المستوحاة منها. (أنظر في ذلك: فقرة «الثاني» من المسألة: 166 من الجزء الثاني).
مسألة 450: لما كان الهدف من مهنة المحاماة المستحدثة في زماننا هو المساعدة على معرفة القوانين التي يحتاجها المكلف في شتى أحواله، سواءً في إطار معاملاته العادية أو مرافعاته القضائية، فإنَّ منها ما لا يجوز القيام به، ومنها ما يجوز، ونكتفي هنا بذكر ما لا يجوز ليتبين منه ما يجوز على النحو التالي:
أولاً: لا يجوز تقديم النصح القانوني لمن يريد القيام بعمل مخالف للشرع الإسلامي من المسلمين، ولا لمن يريد اغتصاب حق غيره وظلمه، مسلماً كان أو غير مسلم، ولا لمن يريد مخالفة شيء من القوانين الموضوعة لحفظ النظام العام في دولة إسلامية أو غير إسلامية، وذلك كما في قوانين المحافظة على البيئة وتنظيم المرور والجوار والشؤون البلدية ونحوها.
ثانياً: لا يجوز أن يكون وكيلاً عن المسلم ولا عن غيره في إنجاز معاملات محرمة من المسلم، كبيع الخمر والخنزير والميتة والربا وإشادة صروح الكفر والغناء المحرم والبغاء والغصب ونحوها. (أنظر في ذلك، ص: 160 وما بعدها، من الجزء الثاني).
ثالثاً: لا يجوز أن يتوكل في الترافع في القضايا التي لا يكون فيها الموكِّل صاحب حق شرعاً، بل وفي القضايا التي له فيها حق إن لم ينحصر تحصيله بالتقاضي عند الجائر.
رابعاً: لا يجوز للمحامي أن يتوسل إلى نصرة موكِّله المحق بالوسائل المحرمة شرعاً، كالكذب والتزوير وشهادة الزور والرشوة ونحو ذلك، حتى لو توقف عليها تحصيل الحق؛ كما لا يجوز له القيام بذلك لدفع الأذى عنه وتخليصه من الظالم إلا مع وجود مفسدة أعظم وعجز المظلوم عن الدفع عن نفسه.
هذا، وحيث يجوز له العمل من خلال مهنة المحاماة هذه بالنحو الذي ذكرناه فإنه يجوز له أخذ الأجرة على عمله، سواءً كان بإزاء كونه وكيلاً أو أجيراً، أو مجعولاً له.
ص
330
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية