المبحث الثالث: في كيفية التصرّف بمال الشركة

ونريد به بيان حكم شتى التصرفات بالمال المشترك، ومنها حكم شراء الشريك شيئاً من أموال الشركة، أو شرائه شيئاً بأموالها، أو اقتراضه منها أو قبضه لبعض ديونها، ومنها حكم ضمان ما يتلف تحت يد الشريك، ونحو ذلك؛ وهو ما يختلف حكمه باختلاف أسباب الشركة بين الشركة الاستثمارية وغيرها، ما يستدعي تفصيله في مطلبين:
المطلب الأول: في حكم التصرّف بمال الشركة غير الاستثمارية
وفيه مسائل:
مسألة 11: لما كان تصرف أحد الشركاء بأي جزء من أجزاء العين المشتركة موجباً لتصرّفه بمال الغير، فضلاً عما لو تصرف بجميع العين، وحيث قد يرغب جميعهم ـ أو بعضهم ـ في التصرف فيها كلياً أو جزئياً، فإنهم إذا تراضوا فيما بينهم على أمر يُبقي الشركة ويُسَهِّل التصرف بالعين، أو على أمر يلغي الشركة، كالتقاسم، كان خيراً، وإن لم يتراضوا على أمر وجب على كل منهم إجابة الآخر إلى القسمة ـ إجمالاً ـ بالنحو الذي سنبيّنه إذا طلبها، أو يأذن المطلوب منه للطالب بالتصرّف بجزء من العين مجاناً إذا كان بمقدار حصته، أو بما هو أزيد من حصته ـ ولو بتمام العين ـ مجاناً أو بعوض، وبخاصة إذا كان طالب الانتفاع متضرراً بتركه؛ فإذا امتنع عن القسمة وعن الإذن بالتصرف، مع إمكانهما أو إمكان أحدهما، كان آثماً، وجاز للمتضرر رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ليفض النزاع. وكيفما كان الأمر فإنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتصرف بالعين المشتركة إلا أن يأذن سائر الشركاء بذلك أو يأذن به الحاكم الشرعي مع امتناعهم وعدم التراضي على القسمة.
نعم، يغني عن الإذن كونُ الاشتراك في بعض الأعيان مبتنياً على التصرف فيه بدون استئذان، وذلك كمثل الأرض المشتركة إذا جُعلت موقفاً لسيارات الشركاء، أو ملعباً رياضياً لهم، أو نحو ذلك، فإنه يجوز لكل شريك أن ينتفع بها بالنحو المتفق عليه دون استئذان سائر الشركاء.
هذا، ولا يكفي في تصرف الآذن بالعين المشتركة كونُه قد أذن لشريكه بالتصرف، بل لا بد له من استئذان المأذون له أيضاً، وبعبارة أخرى: إن تصرف الشريكين بالعين المشتركة بينهما يحتاج إلى أن يأذن كلُّ واحد منهما للآخر، فلا يغني الإذن لأحدهما عن لزوم استئذان الآخر.
مسألة 12: يجب أن يقتصر المأذون له في التصرف بالعين المشتركة على المقدار والكيفية اللتين نص عليهما الآذن، ويكفي لجواز التصرف في توابع العين الإذنُ بالتصرف في العين ما لم يَنُصَّ على المنع من بعض توابعها، فإذا أذن له في سكنى الدار كان ذلك إذناً ـ عرفاً ـ في إسكان زوجته وأطفاله وخادمه وتردد ضيوفه وزواره، إلا أن يمنعه من بعضها فيلزمه الامتناع.
مسألة 13: إذا أذن لشريكه بتصرف معين لم يُلزم الآذن به دائماً، فيجوز له الرجوع عن إذنه بعد صدوره منه بمدة قصيرة أو طويلة، بدون فرق في ذلك بين الأعيان أو المنافع أو الحقوق، وبدون فرق بين ما لو كان الإذن صادراً في إطار ما يصطلح عليه بـ (المهايأة) أو غيرهـا؛ و(المهايـأة) ـ بالهمزة على الألف قبل التاء ـ بمعنى الموافقة، من (هايأه) أي وافقه؛ ويراد بها في الفقه: (توافق الشركاء على نحو من الانتفاع المتبادل بينهم بالمال المشترك)، كالمنزل المشترك الذي يتفقان على أن يسكنه هذا في هذا الشهر والثاني في الشهر الثاني، وكذا لو كان المشترك منه خصوص منفعته، كما لو استأجراه معاً؛ فإذا أذن أحدهما لشريكه أن ينتفع به بهذا النحو جاز له الرجوع عن هذا الإذن. وسوف نعرض لهذه المسألة لاحقاً في مبحث القسمة. (أنظر في ذلك الأمر الثاني من المسألة: 29).
مسألة 14: إذا كان الجدار مشتركاً بين اثنين أو أكثر لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه بالبناء عليه ليزيد في ارتفاعه، ولا بجعل سقف عليه، بل ولا إدخال وتد فيه، إلا بإذن شريكه أو إحراز رضاه بشاهد الحال، كما في التصرفات اليسيرة مثل الاستناد إليه أو طرح ثوبه عليه أو نحو ذلك، إلا أن يمنعه عنها ـ ولو بإظهار الكراهة ـ فيلزمه الإمتناع. لكنَّ الظاهر مما هو متعارف في زماننا من كيفية التصرّف في الجدران المشتركة في الأبنية الحديثة ذات الطبقات المتعددة، هو أن الاشتراك فيها مبني على الإذن لمن يشغل أحد جانبي الجدار بالتصرف فيه بما هو متعارف له، من ثقب الجدار لتعليق صورة أو نحوها، أو جعل أخدود فيه لمد أنابيب الماء أو أسلاك الكهرباء ونحو ذلك.
مسألة 15: إذا احتاجت العين المشتركة إلى بذل مال عليها، كالإنفاق على طعام الحيوان وعلاجه ومبيته، أو دفع أجرة حراسة المسكن وضرائب البلدية المترتبة عليه، أو نحو ذلك مما هو لازم له في حالته التي هو عليها، كانت نفقته ومصاريفه على الجميع، كل بمقدار حصته، ويجبر الممتنع مع الإمكان، وإلا يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي لحل النزاع.
وإذا كانت العين بناءً فتصدّع، أو سيارة فتعطّلت، أو نحو ذلك مما يعرض عليه الفساد ويحتاج إلى إصلاح، لم يكن لأحد الشركاء أن يصلحها دون رضا الآخرين، وإذا أُذن له في إصلاحها لم يكن له أن يجبرهم على البذل معه، فإن تراضوا عليه كان خيراً، وإن لم يتراضوا، وأمكنت القسمة، وطلبها بعضهم وجبت إجابته، وإلا رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ليفض النزاع بينهم بالحسنى، أو ليأذن له بإصلاحها.
هذا، ولو استقل أحدهم بإصلاحها من ماله بإذن الآخرين، كان له الحق بحرمان سائر الشركاء من الانتفاع بثمرة تلك الإصلاحات إن أمكن الجمع بين حرمانهم منها وبين بقاء حقهم السابق على ما هو عليه، وإلا كانت ثمرتها للجميع بما في ذلك زيادة قيمتها وهي صالحة عن قيمتها وهي فاسدة.
المطلب الثاني: في حكم التصرف بمال الشركة الاستثمارية
وفيه مسائل:
مسألة 16: لما كان عقد الشركة الاستثمارية مبنياً على تقليب المال وتداوله بالبيع والشراء والإيجار مع ما يستتبع ذلك من شتى التصرفات، وحيث إن التعاقد القائم بينهم يقتضي كون العامل مأذوناً بالتصرف فيه بما يناسب جوانب الاستثمار المتفق عليها، فإن كل تصرف من كل شخص يدخل تصرفه في دائرة العمل الاستثماري المُتعاقَد عليه لا يحتاج إلى إذن فيه بخصوصه ما دام التعاقد مبتنياً عليه، سواءً في ذلك من كان شريكاً أو لم يكن؛ فيما لا يجوز لغير العامل ممن لا يشملهم العمل الاستثماري أن يتصرفوا بالمال المشترك أو بجزء منه بكل ما يعدّ تصرفاً ـ ولو كـان ضئيـلاً ـ إلا بعد استئذان سائر الشركاء ما دامت الشركة لازمة بنفسها في النحوين السالفي الذكر.
مسألة 17: لا يجوز لأحد الشركاء أن يقترض شيئاً من أموال الشركة، ولو بمثل أن يشتري شيئاً من أموالها ويدفع ثمنه من مالٍ آخر من أموالها، إلا أن يكون مأذوناً بذلك؛ هذا ولا يضر بجواز الاقتراض المأذون به توهم أن المقترض قد (اقترض) مالَ نفسه ومالَ غيره من جهة كونه شريكاً في كل جزء من أجزاء المال على نحو الإشاعة. وذلك لأن المال بعد الاشتراك تنعدم فيه خصوصية استقلال كل شريك بماله، وهو إذ يقترض منه فإنما يقترض من مال الشركة كعنوان اعتباري مغاير له، ومعه لا يصدق أنه قد اقترض مال نفسه؛ وبناءً عليه فإنه يجب عليه إرجاع كامل المبلغ دون أن يُنقص منه شيئاً إلا أن يرضى الشركاء بفرز جزء من المال المشترك واعتباره حصته التي استقرضها أو جزءاً منها، لكنه ـ وإن صح ـ يعتبر أمراً مغايراً لمفروض المسألة.
مسألة 18: لا تمنع الشركة الاستثمارية المتمثلة في عمل تجاري، كالتعاونيات الاستهلاكية، من شراء بعض الشركاء منها، لفساد توهم أنه قد اشترى مال نفسه ومال غيره، وأنه قد بطل البيع فيما هو بنسبة حصته من البيع، من جهة كون مالك الثمن والمثمن واحداً. وذلك لما ألمحنا إليه في المسألة السابقة من أن المالك في الشركة هو نفس عنوانها الاعتباري الذي تنعدم فيه خصوصية استقلال كل شريك بماله، وتضيق دائرة سلطته عليه، وتصير حصة كل شريك هـي لـه واقعـاً ولكن من خلال ملكيـة الكـل، فهـو عندمـا يشتـري منها ـ أو يقترض ـ لا يشتري حصة كل فرد بما لها من خصوصية، بل يشتري من مال الكل بشخصيته المشتركة ذات الوجود الاعتباري المتمايز عن ملكية كل فرد؛ وبهذا اللحاظ الاعتباري لا يكون الشريك قد اشترى ـ فيما اشتراه ـ مال نفسه، فيقع البيع صحيحاً ـ معه ـ في تمام المبيع، بما فيه حُصتُه منه.
مسألة 19: لا يجـوز لغيـر المـأذون ـ مـن الشركـاء أو مـن غيرهـم ـ قبض الديون التي للشركة على الناس، لا بهدف ضمها إلى مال الشركة ولا بهدف اعتبارها حُصتَه أو جزءاً منها، إلا أن يأذن له الشركاء بجعل ذلك حصته وفرزها له وانفصاله به عن الشركة.
مسألة 20: يجوز شراء أسهم الشركات الاستثمارية المساهمة التي تتعاطى الأعمال المحللة، بل والتي تتعاطى أعمالاً متعددة فيها الحلال والحرام إذا حصر مساهمته فيها بالجانب المحلل، ولم يكن دخوله فيها تشجيعاً لها على فعل الحرام، ولا موجباً لترك النهي عن المنكر إذا توقف النهي على مقاطعتها؛ ويصبح المساهم طرفاً في الشركاء ومتعاقداً معهم بنحو المعاطاة بمجرد شرائه سهماً منهم قاصداً به الدخول في شركتهم.
مسألة 21: إذا اختلف الشركاء في تحديد صلاحياتهم المتفق عليها شفهياً، أو تنافروا وصار يكيد بعضهم بعضاً، بأن يعمل أحدهم ما يراه الآخر مضراً، أو يمنع مما يراه الآخر صلاحاً، ولم يكن المورد من موارد فسخ الشركة بخيار الفسخ أو تخلف الشرط، وجب عليهم رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي لفض النزاع وإعادة اللُّحمة، ولم يجز لكل منهم خلال مدة الترافع الإنفراد بما لا يأذن به سائرُ الشركاء من التصرفات، والأحوط وجوباً رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي بالنحو المذكور ـ أيضاً ـ في صورة ما لو علم الشريك أن منافرة الآخر له إنما هي بقصد الإضرار به مع علمه بعدم صلاح ما يفعل، نعم إذا تعذر الرجوع إلى الحاكم الشرعي في هذه الصورة جاز له مخالفةُ الشريك المُضارِّ وفعْل ما يراه لازماً لصلاح المال، مقتصراً ـ مهما أمكن ـ على أقل وجوه المخالفة.
مسألة 22: الشريك المأذون في التصرّف، أو الذي له حقّ التصرّف بمقتضى عقد أو شرط، تعتبر يده على العين يد أمانة، فلا يضمن ما يعرض عليها من نقص أو تلف إلا مع التعدي أو التفريط.
وإذا ادّعى العاملُ التلف، ولم يصّدقه سائر الشركاء، ورفع أمره إلى الحاكم الشرعي، كان القول قول العامل مع يمينه، وكذا لو ادّعى عليه شريكه التعدي أو التفريط، فأنكر العامل ذلك.
مسألة 23: إذا خالف العامل ما شرطه عليه شركاؤه من كيفية العمل، أو خالف ما هو المتعارف في ذلك مع عدم الشرط، فباع واشترى وأجَّر واستأجر، فربح تارة وخسر أخرى، أَثم وحُكم بصحة معاملاته، فإن كان قد ربح كان الربح بينهم، وإن خسر فالخسارة على العامل وحده.
مسألة 24: إذا تبين بطلان عقد الشركة بعد أن اتجر العامل الشريك بالنحو الذي فُوض له، كانت معاملاته التي أوقعها أو عقدها خلال مدة بطلان الشركة صحيحة ما دام تفويضه غير مقيّد بصحة الشركة كما هو الغالب، وإلا كان عقدها فضولياً، فإن أجازه بقية الشركاء صح، وإلا بطل.
تتمة في موجبات فسخ الشركة الاستثمارية:
رغم أننا كنا قد عرضنا لشيء من هذا الموضوع عند حديثنا عن جواز عقد هذه الشركة ولزومه في المسألة 7 و8، فإن من المناسب التعرض له هنا مرة ثانية تأكيداً لما مضى واستكمالاً لما بقي منه، فنقول:
مسألة 25: لما كانت الشركة الاستثمارية بنحويها الآنفي الذكر من العقود، فإن عقدهـا لازم لا ينفسـخ ـ كغيـره مـن العقـود اللازمـة ـ إلا بفقدانه لأحد أركانه، أو بفسخ من له حق الفسخ باشتراط الخيار أو بخيار تخلف الشرط، أو بالتراضي بينهم على الفسخ.
فيما لا ينفسخ بموت أحد الشركاء، بل ينتقل نصيبه إلى ورثته بالنحو الذي هو عليه؛ كما وأنه لا ينفسخ عقدها بنقل حصته عن ملكه ببيع أو هبة، بل ينتقل نصيبه فيها إلى المشتري وإلى الموهوب له بالنحو الذي هو عليه، وحينئذ يكون الوارث والمشتري والموهوب له أطرافاً في الشركة، دون حاجة لأن يتعاقدوا من جديد مع الأطراف القدامى؛ وكذا لا ينفسخ بجنون أحد الشركاء أو إغمائه المطبقين ـ فضلاً عن الأدواريين ـ بل تنتقل صلاحياته إلى وليه.
أما أصل التشارك في المال فإنه يبقى بعد الفسخ أو الإنفساخ، فلا ينحل إلا بالقسمة ـ مع الإمكان ـ بالنحو الذي سنفصّله لاحقاً، إلا في صورة انكشاف بطلان الشركة الاستثمارية العقدية من الأول، ولم يكن قد امتزج فيها رأس المال امتزاجاً موجباً للشركة، فإن انكشاف بطلان عقد الشركة من الأول يكشف عن عدم تحقّق الاشتراك في المال أيضاً، فإذا بطل عقدها أخذ كل منهم ماله الذي ما يزال متمايزاً عن مال شريكه من دون احتياجه إلى القسمة.
مسألة 26: تنفسخ الشركة الاستثمارية ـ بالبداهة ـ عند تلف رأس مالها بحادث طبيعي عفوي أو متعمد، أو عند استنفاد الخسائر له، أو عند ضياعه بحيث لا يرجى وجدانه، لأن الشركة تتقوم ـ فيما تتقوم فيه ـ برأس المال، فإذا فقدته زالت وانحلت؛ ويكفي لتحقّق زوال رأس المال تلف معظمه بنحو لا يفي الباقي منه بقيام الشركة بعمل نافع في سبيل الهدف المرتجى منها. وليس ثمة حد حاسم للتلف الجزئي الموجب لانحلال الشركة، والمرجع في ذلك العرف إن اتحد، وإلا فالحاكم الشرعي، إلا أن تتضمن بنود الشركة نصاً يحدده، فيكون ـ حينئذ ـ هو المرجع. كما أنه ليس من الضروري أن يكون هلاك المال مادياً، بل يتحقّق بسبب معنوي، وذلك كما لو سحبت الرخصة التي تعتبر العنصر الأساس في رصيد الشركة، أو أُبطل حقُ الإختراع الذي تستغله.
هذا، ولا يضر بالشركة تلف المال الذي قدمه أحد الشركاء مساهمة منه في رأس المال، سواءً قبل تسليمه وضمه إلى باقي الحصص أو بعده، وذلك لأن المال المتعاقـد عليه من كل واحد منهم يصبح ـ بمجـرد العقـد ـ مملوكاً للجميع على نحو الإشاعة، فإذا تلف كان تلفه على الجميع، فلا يضر تلفه بانتظام عقد الشركة ولا باستمرار عضوية من تلفت حصته.
مسألة 27: لا تنفسخ الشركة بانسحاب أحد الشركاء منها باستقالة أو خيار إذا كان العدد الباقي محققاً للتشارك، كالإثنين فصاعداً، بل تبقى الشركة مستمرة في الباقي منهم بالنحو الذي تراضوا عليه. لكنَّهم لمَّا كانوا غير قادرين على التصرف بحصة الشريك المنسحب فإنه لا بد لهم من استئذانه بالنحو الممكن أو من فرز حصته ودفعها له مع الإمكان، وعند التعاسر يرجعون إلى الحاكم الشرعي لفض النزاع بينهم.
أما إذا كانت الشركة بين اثنين فإنَّ فسخَ أحدهما وانسحابه منها موجب ـ بالبداهة ـ لانهيار الشركة وبطلانها، وكذا لو كانوا أكثر من ذلك، وانسحب معظمهم ولم يبق إلا واحد.
ونريد به بيان حكم شتى التصرفات بالمال المشترك، ومنها حكم شراء الشريك شيئاً من أموال الشركة، أو شرائه شيئاً بأموالها، أو اقتراضه منها أو قبضه لبعض ديونها، ومنها حكم ضمان ما يتلف تحت يد الشريك، ونحو ذلك؛ وهو ما يختلف حكمه باختلاف أسباب الشركة بين الشركة الاستثمارية وغيرها، ما يستدعي تفصيله في مطلبين:
المطلب الأول: في حكم التصرّف بمال الشركة غير الاستثمارية
وفيه مسائل:
مسألة 11: لما كان تصرف أحد الشركاء بأي جزء من أجزاء العين المشتركة موجباً لتصرّفه بمال الغير، فضلاً عما لو تصرف بجميع العين، وحيث قد يرغب جميعهم ـ أو بعضهم ـ في التصرف فيها كلياً أو جزئياً، فإنهم إذا تراضوا فيما بينهم على أمر يُبقي الشركة ويُسَهِّل التصرف بالعين، أو على أمر يلغي الشركة، كالتقاسم، كان خيراً، وإن لم يتراضوا على أمر وجب على كل منهم إجابة الآخر إلى القسمة ـ إجمالاً ـ بالنحو الذي سنبيّنه إذا طلبها، أو يأذن المطلوب منه للطالب بالتصرّف بجزء من العين مجاناً إذا كان بمقدار حصته، أو بما هو أزيد من حصته ـ ولو بتمام العين ـ مجاناً أو بعوض، وبخاصة إذا كان طالب الانتفاع متضرراً بتركه؛ فإذا امتنع عن القسمة وعن الإذن بالتصرف، مع إمكانهما أو إمكان أحدهما، كان آثماً، وجاز للمتضرر رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ليفض النزاع. وكيفما كان الأمر فإنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتصرف بالعين المشتركة إلا أن يأذن سائر الشركاء بذلك أو يأذن به الحاكم الشرعي مع امتناعهم وعدم التراضي على القسمة.
نعم، يغني عن الإذن كونُ الاشتراك في بعض الأعيان مبتنياً على التصرف فيه بدون استئذان، وذلك كمثل الأرض المشتركة إذا جُعلت موقفاً لسيارات الشركاء، أو ملعباً رياضياً لهم، أو نحو ذلك، فإنه يجوز لكل شريك أن ينتفع بها بالنحو المتفق عليه دون استئذان سائر الشركاء.
هذا، ولا يكفي في تصرف الآذن بالعين المشتركة كونُه قد أذن لشريكه بالتصرف، بل لا بد له من استئذان المأذون له أيضاً، وبعبارة أخرى: إن تصرف الشريكين بالعين المشتركة بينهما يحتاج إلى أن يأذن كلُّ واحد منهما للآخر، فلا يغني الإذن لأحدهما عن لزوم استئذان الآخر.
مسألة 12: يجب أن يقتصر المأذون له في التصرف بالعين المشتركة على المقدار والكيفية اللتين نص عليهما الآذن، ويكفي لجواز التصرف في توابع العين الإذنُ بالتصرف في العين ما لم يَنُصَّ على المنع من بعض توابعها، فإذا أذن له في سكنى الدار كان ذلك إذناً ـ عرفاً ـ في إسكان زوجته وأطفاله وخادمه وتردد ضيوفه وزواره، إلا أن يمنعه من بعضها فيلزمه الامتناع.
مسألة 13: إذا أذن لشريكه بتصرف معين لم يُلزم الآذن به دائماً، فيجوز له الرجوع عن إذنه بعد صدوره منه بمدة قصيرة أو طويلة، بدون فرق في ذلك بين الأعيان أو المنافع أو الحقوق، وبدون فرق بين ما لو كان الإذن صادراً في إطار ما يصطلح عليه بـ (المهايأة) أو غيرهـا؛ و(المهايـأة) ـ بالهمزة على الألف قبل التاء ـ بمعنى الموافقة، من (هايأه) أي وافقه؛ ويراد بها في الفقه: (توافق الشركاء على نحو من الانتفاع المتبادل بينهم بالمال المشترك)، كالمنزل المشترك الذي يتفقان على أن يسكنه هذا في هذا الشهر والثاني في الشهر الثاني، وكذا لو كان المشترك منه خصوص منفعته، كما لو استأجراه معاً؛ فإذا أذن أحدهما لشريكه أن ينتفع به بهذا النحو جاز له الرجوع عن هذا الإذن. وسوف نعرض لهذه المسألة لاحقاً في مبحث القسمة. (أنظر في ذلك الأمر الثاني من المسألة: 29).
مسألة 14: إذا كان الجدار مشتركاً بين اثنين أو أكثر لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه بالبناء عليه ليزيد في ارتفاعه، ولا بجعل سقف عليه، بل ولا إدخال وتد فيه، إلا بإذن شريكه أو إحراز رضاه بشاهد الحال، كما في التصرفات اليسيرة مثل الاستناد إليه أو طرح ثوبه عليه أو نحو ذلك، إلا أن يمنعه عنها ـ ولو بإظهار الكراهة ـ فيلزمه الإمتناع. لكنَّ الظاهر مما هو متعارف في زماننا من كيفية التصرّف في الجدران المشتركة في الأبنية الحديثة ذات الطبقات المتعددة، هو أن الاشتراك فيها مبني على الإذن لمن يشغل أحد جانبي الجدار بالتصرف فيه بما هو متعارف له، من ثقب الجدار لتعليق صورة أو نحوها، أو جعل أخدود فيه لمد أنابيب الماء أو أسلاك الكهرباء ونحو ذلك.
مسألة 15: إذا احتاجت العين المشتركة إلى بذل مال عليها، كالإنفاق على طعام الحيوان وعلاجه ومبيته، أو دفع أجرة حراسة المسكن وضرائب البلدية المترتبة عليه، أو نحو ذلك مما هو لازم له في حالته التي هو عليها، كانت نفقته ومصاريفه على الجميع، كل بمقدار حصته، ويجبر الممتنع مع الإمكان، وإلا يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي لحل النزاع.
وإذا كانت العين بناءً فتصدّع، أو سيارة فتعطّلت، أو نحو ذلك مما يعرض عليه الفساد ويحتاج إلى إصلاح، لم يكن لأحد الشركاء أن يصلحها دون رضا الآخرين، وإذا أُذن له في إصلاحها لم يكن له أن يجبرهم على البذل معه، فإن تراضوا عليه كان خيراً، وإن لم يتراضوا، وأمكنت القسمة، وطلبها بعضهم وجبت إجابته، وإلا رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ليفض النزاع بينهم بالحسنى، أو ليأذن له بإصلاحها.
هذا، ولو استقل أحدهم بإصلاحها من ماله بإذن الآخرين، كان له الحق بحرمان سائر الشركاء من الانتفاع بثمرة تلك الإصلاحات إن أمكن الجمع بين حرمانهم منها وبين بقاء حقهم السابق على ما هو عليه، وإلا كانت ثمرتها للجميع بما في ذلك زيادة قيمتها وهي صالحة عن قيمتها وهي فاسدة.
المطلب الثاني: في حكم التصرف بمال الشركة الاستثمارية
وفيه مسائل:
مسألة 16: لما كان عقد الشركة الاستثمارية مبنياً على تقليب المال وتداوله بالبيع والشراء والإيجار مع ما يستتبع ذلك من شتى التصرفات، وحيث إن التعاقد القائم بينهم يقتضي كون العامل مأذوناً بالتصرف فيه بما يناسب جوانب الاستثمار المتفق عليها، فإن كل تصرف من كل شخص يدخل تصرفه في دائرة العمل الاستثماري المُتعاقَد عليه لا يحتاج إلى إذن فيه بخصوصه ما دام التعاقد مبتنياً عليه، سواءً في ذلك من كان شريكاً أو لم يكن؛ فيما لا يجوز لغير العامل ممن لا يشملهم العمل الاستثماري أن يتصرفوا بالمال المشترك أو بجزء منه بكل ما يعدّ تصرفاً ـ ولو كـان ضئيـلاً ـ إلا بعد استئذان سائر الشركاء ما دامت الشركة لازمة بنفسها في النحوين السالفي الذكر.
مسألة 17: لا يجوز لأحد الشركاء أن يقترض شيئاً من أموال الشركة، ولو بمثل أن يشتري شيئاً من أموالها ويدفع ثمنه من مالٍ آخر من أموالها، إلا أن يكون مأذوناً بذلك؛ هذا ولا يضر بجواز الاقتراض المأذون به توهم أن المقترض قد (اقترض) مالَ نفسه ومالَ غيره من جهة كونه شريكاً في كل جزء من أجزاء المال على نحو الإشاعة. وذلك لأن المال بعد الاشتراك تنعدم فيه خصوصية استقلال كل شريك بماله، وهو إذ يقترض منه فإنما يقترض من مال الشركة كعنوان اعتباري مغاير له، ومعه لا يصدق أنه قد اقترض مال نفسه؛ وبناءً عليه فإنه يجب عليه إرجاع كامل المبلغ دون أن يُنقص منه شيئاً إلا أن يرضى الشركاء بفرز جزء من المال المشترك واعتباره حصته التي استقرضها أو جزءاً منها، لكنه ـ وإن صح ـ يعتبر أمراً مغايراً لمفروض المسألة.
مسألة 18: لا تمنع الشركة الاستثمارية المتمثلة في عمل تجاري، كالتعاونيات الاستهلاكية، من شراء بعض الشركاء منها، لفساد توهم أنه قد اشترى مال نفسه ومال غيره، وأنه قد بطل البيع فيما هو بنسبة حصته من البيع، من جهة كون مالك الثمن والمثمن واحداً. وذلك لما ألمحنا إليه في المسألة السابقة من أن المالك في الشركة هو نفس عنوانها الاعتباري الذي تنعدم فيه خصوصية استقلال كل شريك بماله، وتضيق دائرة سلطته عليه، وتصير حصة كل شريك هـي لـه واقعـاً ولكن من خلال ملكيـة الكـل، فهـو عندمـا يشتـري منها ـ أو يقترض ـ لا يشتري حصة كل فرد بما لها من خصوصية، بل يشتري من مال الكل بشخصيته المشتركة ذات الوجود الاعتباري المتمايز عن ملكية كل فرد؛ وبهذا اللحاظ الاعتباري لا يكون الشريك قد اشترى ـ فيما اشتراه ـ مال نفسه، فيقع البيع صحيحاً ـ معه ـ في تمام المبيع، بما فيه حُصتُه منه.
مسألة 19: لا يجـوز لغيـر المـأذون ـ مـن الشركـاء أو مـن غيرهـم ـ قبض الديون التي للشركة على الناس، لا بهدف ضمها إلى مال الشركة ولا بهدف اعتبارها حُصتَه أو جزءاً منها، إلا أن يأذن له الشركاء بجعل ذلك حصته وفرزها له وانفصاله به عن الشركة.
مسألة 20: يجوز شراء أسهم الشركات الاستثمارية المساهمة التي تتعاطى الأعمال المحللة، بل والتي تتعاطى أعمالاً متعددة فيها الحلال والحرام إذا حصر مساهمته فيها بالجانب المحلل، ولم يكن دخوله فيها تشجيعاً لها على فعل الحرام، ولا موجباً لترك النهي عن المنكر إذا توقف النهي على مقاطعتها؛ ويصبح المساهم طرفاً في الشركاء ومتعاقداً معهم بنحو المعاطاة بمجرد شرائه سهماً منهم قاصداً به الدخول في شركتهم.
مسألة 21: إذا اختلف الشركاء في تحديد صلاحياتهم المتفق عليها شفهياً، أو تنافروا وصار يكيد بعضهم بعضاً، بأن يعمل أحدهم ما يراه الآخر مضراً، أو يمنع مما يراه الآخر صلاحاً، ولم يكن المورد من موارد فسخ الشركة بخيار الفسخ أو تخلف الشرط، وجب عليهم رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي لفض النزاع وإعادة اللُّحمة، ولم يجز لكل منهم خلال مدة الترافع الإنفراد بما لا يأذن به سائرُ الشركاء من التصرفات، والأحوط وجوباً رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي بالنحو المذكور ـ أيضاً ـ في صورة ما لو علم الشريك أن منافرة الآخر له إنما هي بقصد الإضرار به مع علمه بعدم صلاح ما يفعل، نعم إذا تعذر الرجوع إلى الحاكم الشرعي في هذه الصورة جاز له مخالفةُ الشريك المُضارِّ وفعْل ما يراه لازماً لصلاح المال، مقتصراً ـ مهما أمكن ـ على أقل وجوه المخالفة.
مسألة 22: الشريك المأذون في التصرّف، أو الذي له حقّ التصرّف بمقتضى عقد أو شرط، تعتبر يده على العين يد أمانة، فلا يضمن ما يعرض عليها من نقص أو تلف إلا مع التعدي أو التفريط.
وإذا ادّعى العاملُ التلف، ولم يصّدقه سائر الشركاء، ورفع أمره إلى الحاكم الشرعي، كان القول قول العامل مع يمينه، وكذا لو ادّعى عليه شريكه التعدي أو التفريط، فأنكر العامل ذلك.
مسألة 23: إذا خالف العامل ما شرطه عليه شركاؤه من كيفية العمل، أو خالف ما هو المتعارف في ذلك مع عدم الشرط، فباع واشترى وأجَّر واستأجر، فربح تارة وخسر أخرى، أَثم وحُكم بصحة معاملاته، فإن كان قد ربح كان الربح بينهم، وإن خسر فالخسارة على العامل وحده.
مسألة 24: إذا تبين بطلان عقد الشركة بعد أن اتجر العامل الشريك بالنحو الذي فُوض له، كانت معاملاته التي أوقعها أو عقدها خلال مدة بطلان الشركة صحيحة ما دام تفويضه غير مقيّد بصحة الشركة كما هو الغالب، وإلا كان عقدها فضولياً، فإن أجازه بقية الشركاء صح، وإلا بطل.
تتمة في موجبات فسخ الشركة الاستثمارية:
رغم أننا كنا قد عرضنا لشيء من هذا الموضوع عند حديثنا عن جواز عقد هذه الشركة ولزومه في المسألة 7 و8، فإن من المناسب التعرض له هنا مرة ثانية تأكيداً لما مضى واستكمالاً لما بقي منه، فنقول:
مسألة 25: لما كانت الشركة الاستثمارية بنحويها الآنفي الذكر من العقود، فإن عقدهـا لازم لا ينفسـخ ـ كغيـره مـن العقـود اللازمـة ـ إلا بفقدانه لأحد أركانه، أو بفسخ من له حق الفسخ باشتراط الخيار أو بخيار تخلف الشرط، أو بالتراضي بينهم على الفسخ.
فيما لا ينفسخ بموت أحد الشركاء، بل ينتقل نصيبه إلى ورثته بالنحو الذي هو عليه؛ كما وأنه لا ينفسخ عقدها بنقل حصته عن ملكه ببيع أو هبة، بل ينتقل نصيبه فيها إلى المشتري وإلى الموهوب له بالنحو الذي هو عليه، وحينئذ يكون الوارث والمشتري والموهوب له أطرافاً في الشركة، دون حاجة لأن يتعاقدوا من جديد مع الأطراف القدامى؛ وكذا لا ينفسخ بجنون أحد الشركاء أو إغمائه المطبقين ـ فضلاً عن الأدواريين ـ بل تنتقل صلاحياته إلى وليه.
أما أصل التشارك في المال فإنه يبقى بعد الفسخ أو الإنفساخ، فلا ينحل إلا بالقسمة ـ مع الإمكان ـ بالنحو الذي سنفصّله لاحقاً، إلا في صورة انكشاف بطلان الشركة الاستثمارية العقدية من الأول، ولم يكن قد امتزج فيها رأس المال امتزاجاً موجباً للشركة، فإن انكشاف بطلان عقد الشركة من الأول يكشف عن عدم تحقّق الاشتراك في المال أيضاً، فإذا بطل عقدها أخذ كل منهم ماله الذي ما يزال متمايزاً عن مال شريكه من دون احتياجه إلى القسمة.
مسألة 26: تنفسخ الشركة الاستثمارية ـ بالبداهة ـ عند تلف رأس مالها بحادث طبيعي عفوي أو متعمد، أو عند استنفاد الخسائر له، أو عند ضياعه بحيث لا يرجى وجدانه، لأن الشركة تتقوم ـ فيما تتقوم فيه ـ برأس المال، فإذا فقدته زالت وانحلت؛ ويكفي لتحقّق زوال رأس المال تلف معظمه بنحو لا يفي الباقي منه بقيام الشركة بعمل نافع في سبيل الهدف المرتجى منها. وليس ثمة حد حاسم للتلف الجزئي الموجب لانحلال الشركة، والمرجع في ذلك العرف إن اتحد، وإلا فالحاكم الشرعي، إلا أن تتضمن بنود الشركة نصاً يحدده، فيكون ـ حينئذ ـ هو المرجع. كما أنه ليس من الضروري أن يكون هلاك المال مادياً، بل يتحقّق بسبب معنوي، وذلك كما لو سحبت الرخصة التي تعتبر العنصر الأساس في رصيد الشركة، أو أُبطل حقُ الإختراع الذي تستغله.
هذا، ولا يضر بالشركة تلف المال الذي قدمه أحد الشركاء مساهمة منه في رأس المال، سواءً قبل تسليمه وضمه إلى باقي الحصص أو بعده، وذلك لأن المال المتعاقـد عليه من كل واحد منهم يصبح ـ بمجـرد العقـد ـ مملوكاً للجميع على نحو الإشاعة، فإذا تلف كان تلفه على الجميع، فلا يضر تلفه بانتظام عقد الشركة ولا باستمرار عضوية من تلفت حصته.
مسألة 27: لا تنفسخ الشركة بانسحاب أحد الشركاء منها باستقالة أو خيار إذا كان العدد الباقي محققاً للتشارك، كالإثنين فصاعداً، بل تبقى الشركة مستمرة في الباقي منهم بالنحو الذي تراضوا عليه. لكنَّهم لمَّا كانوا غير قادرين على التصرف بحصة الشريك المنسحب فإنه لا بد لهم من استئذانه بالنحو الممكن أو من فرز حصته ودفعها له مع الإمكان، وعند التعاسر يرجعون إلى الحاكم الشرعي لفض النزاع بينهم.
أما إذا كانت الشركة بين اثنين فإنَّ فسخَ أحدهما وانسحابه منها موجب ـ بالبداهة ـ لانهيار الشركة وبطلانها، وكذا لو كانوا أكثر من ذلك، وانسحب معظمهم ولم يبق إلا واحد.
ص
32
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية