وفيه مسائل:
مسألة 396: يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً؛ وإذا توقف أخذها على دخول داره ـ مثلاً ـ بدون إذنه جاز دخولها مع امتناعه عن ردها؛ وكذا لو توقف أخذها على إتلاف شيء، ككسر الباب الذي يحرزها خلفه أو قطع الحبل الذي يربطها به، لكنه يضمن له ما أتلفه؛ وإذا انحصر استنقاذ ماله بالاستعانة بالجائر جاز له ذلك.
مسألة 397: إذا بذل المالك مالاً من أجل الوصول إلى المغصوب واستنقاذه من غاصبه، كأجرة الطريق ونفقات السفر للوصول إلى مكانه، أو ما يدفعه للظالم من أجل معاونته عليه، أو ما يدفعه من نفقات التحاكم عنده، أو ما أشبه ذلك، لم يضمن الغاصب شيئاً من ذلك.
مسألة 398: إذا وقع في يده مال للغاصب ـ بأي سبب من الأسباب ـ جاز له أخذه (مقاصة) وذلك بالنحو الذي فصّلناه في مباحث الدين (أنظر ص: 128).
مسألة 399: إذا كان مع العين المغصوبة توابع لها، كالأثاث في المنزل ونحوه، فادّعى الغاصب أنها له وادّعى المغصوب منه خلافه، ولم يكن بيّنة لأحدهما، فالقول قول الغاصب مع يمينه.
فائدة في حكم تلف المغصوب:
مسألة 400: تعتبر يد الغاصب على المغصوب يد عدوان، فإذا تلف عنده ضمن مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً، بدون فرق في التلف بين ما كان منه أو من أجنبي أو بسبب طبيعي، وبدون فرق في إتلافه له بين المباشرة والتسبيب ولا بين التعمد والغفلة. كذلك فإنه يضمـن ـ إضافـة إلى ذلك ـ جميع منافعه المفوَّتة، سواء استوفاها أو لم يستوفها، وجميع منافعه الفائتة إذا استوفاها؛ وذلك إلى حين تلف العين، كما يضمن ما يتجدد في المغصوب من صفات موجبة لزيادة قيمته إذا زالت بعد تجددها وقبل تلف العين؛ إذ إن ضمان مثل العين أو قيمتها لا يعفي الغاصب من ضمان منافعها التي فاتت خلال مدة غصبها قبل تلفها، نعم لا يضمن ما يفوت من منافعها في فترة ما بين تلفها وبين التعويض على مالكها بالمثل أو القيمة ولو طالت. (أنظر في ضمان المنافع المسألة: 392).
هذا، ولما كانت أحكام تلف المغصوب لا تختلف عن أحكام تلف غيره فإننا سوف نستعرض أحكام التلف في الفصل الثاني من هذا الباب، ونتعرض فيه لأحكام ضمان التالف مغصوباً كان أو غيره.
تتمة في حكم المأخوذ بالعقد الفاسد ونحوه:
ونريد بها بيان ما يُلحق بالمأخوذ غصباً من الأموال المأخوذة بأسباب أخرى، وذلك في مسألتين:
مسألة 401: إذا وقع مال إنسان تحت يد آخر بغير الغصب والعدوان من الأسباب العاديَّة، ثم تبيّن عدم تمامية ذلك السبب في إحداث ملكية واضع اليد للعين التي تحت يده، كان حكمُ المكلَّف مع ذلك المال نفسَ حكمه مع المال المغصوب، وتفصيل ذلك يستدعي تقسيم هذه الأموال من حيث الأسباب الموجبة لوضع اليد عليها إلى أقسام:
الأول: المقبوض بالمعاملة المعاوَضيَّة الفاسدة، كالمبيع الذي يأخذه المشتري ـ أو الثمن الذي يأخذه البائع ـ بالبيع الفاسد، وكالأجرة التي يأخذها المؤجر ـ أو العين المستأجرة التي يأخذها المستأجر ـ في الإجارة الفاسدة؛ وكذا المقبوض بغير المعاملة المعاوضية مما يشبهها من العقود والإيقاعات التي يأخذ فيها أحد الطرفين مالاً من الآخر، كالمهر في الزواج الفاسد، وعوض الخلع في الطلاق الخلعي، والجَعْل في الجعالة، ونحو ذلك مما يجمعه كون الأخذ فيه غيرَ مبني على التبرع.
الثاني: المقبوض بمعاملة فاسدة غير معاوضية، كالموهوب إذا تبيّن بطلان الهبة، والموصى به في الوصية الفاسدة، والموقوف في الوقف الفاسد، ونحو ذلك.
الثالث: ما وُضعتْ اليدُ عليه بسبب الجهل والإشتباه، كما إذا أخذ المشتري غير المبيع، أو انتفع المستأجر بعين أخرى غير العين المستأجرة، أو لبس حذاء أو ثوب غيره اشتباهاً، أو نحو ذلك.
فإذا تبيّن عدم استحقاق صاحب اليد لما تحت يده من المال المأخوذ بسبب من الأسباب المذكورة في القسمين الأول والثالث، وجب عليه رد العين إلى مالكها بعد علمـه بفسـاد المعاملـة ـ أو بالاشتبـاه ـ ووجوب الرد، ويأثم إن لم يفعل، إلا أن يحرز رضاه بإبقاء ما تحت يده عنده؛ كما أنه يضمن جميع منافع العين المفوَّتة، المستوفاة وغيرها، وكذا المنافع الفائتة إذا استوفاها، حتى في فترة جهله بكونه غير مالك لما تحت يـده؛ كمـا أنـه يضمـن العيـن ـ ولو مع جهله بالحال ـ إذا تلفت العين عنده ولو بآفة طبيعية ومن دون تعد منه ولا تفريط.
وأما المقبوض بسبب من أسبـاب القسـم الثانـي، فإن على الآخذ ـ بعد علمه بفساد المعاملة ـ أن يبادر إلى رد العين إلى الواهب ولو كانت الهبة غير معوضة، وإلى الموصي والواقف، لكنه لا يضمن منافعها ولا مثل عينها أو قيمتَها إذا تلفت خلال فترة جهله، فإن علم بالفساد فتهاون في الرد صارت يدُه يدَ عدوان وضمن منافعها، وكذا يضمن مثل عينها أو قيمتَها إذا تلفت.
مسألة 402: إذا تبدل حذاء شخص ـ مثلاً ـ بحذاء غيره، فإن عرف صاحبه وجب عليه رده إليه، فإن لم يفعل كان غاصباً له وجرى عليه حكم الغاصب تكليفاً ووضعاً بالنحو الذي تقدم؛ وإن جهل صاحبه جاز له التصرف بحذائه بالنحو الذي يحرز رضا صاحبه به، فلو كان الحذاء غير مخصص للعب كرة القدم فاستخدمه فيه حيث لا يحرز رضاه بمثله لم يجز له ذلك، وإلا جاز، نعم إذا علم أن الآخر قد تعمد تبديل حذائه بحذائه ظلماً وعدواناً جاز له أن يعتبر حذاءه الذي تحت يده عوضاً وبدلاً عن حذائه المغتصب، وحينئذ لا يكون تصرفه فيه مقيداً بما يحرز رضاه به، بل له حرية التصرف فيه كما يشاء، لكن إذا كانت قيمة حذاء الغاصب أكثر لزمه التعامل مع الزائد من قيمته كمالٍ مجهولِ المالك. هذا، ويجري حكم البَدَلِيَّة الآنف الذكر في صورة ما لو كان الآخر قد اشتبه أوَّلاً، ثم تسامح وتهاون في رده بعد علمه بالحال.
وفيه مسائل:
مسألة 396: يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً؛ وإذا توقف أخذها على دخول داره ـ مثلاً ـ بدون إذنه جاز دخولها مع امتناعه عن ردها؛ وكذا لو توقف أخذها على إتلاف شيء، ككسر الباب الذي يحرزها خلفه أو قطع الحبل الذي يربطها به، لكنه يضمن له ما أتلفه؛ وإذا انحصر استنقاذ ماله بالاستعانة بالجائر جاز له ذلك.
مسألة 397: إذا بذل المالك مالاً من أجل الوصول إلى المغصوب واستنقاذه من غاصبه، كأجرة الطريق ونفقات السفر للوصول إلى مكانه، أو ما يدفعه للظالم من أجل معاونته عليه، أو ما يدفعه من نفقات التحاكم عنده، أو ما أشبه ذلك، لم يضمن الغاصب شيئاً من ذلك.
مسألة 398: إذا وقع في يده مال للغاصب ـ بأي سبب من الأسباب ـ جاز له أخذه (مقاصة) وذلك بالنحو الذي فصّلناه في مباحث الدين (أنظر ص: 128).
مسألة 399: إذا كان مع العين المغصوبة توابع لها، كالأثاث في المنزل ونحوه، فادّعى الغاصب أنها له وادّعى المغصوب منه خلافه، ولم يكن بيّنة لأحدهما، فالقول قول الغاصب مع يمينه.
فائدة في حكم تلف المغصوب:
مسألة 400: تعتبر يد الغاصب على المغصوب يد عدوان، فإذا تلف عنده ضمن مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً، بدون فرق في التلف بين ما كان منه أو من أجنبي أو بسبب طبيعي، وبدون فرق في إتلافه له بين المباشرة والتسبيب ولا بين التعمد والغفلة. كذلك فإنه يضمـن ـ إضافـة إلى ذلك ـ جميع منافعه المفوَّتة، سواء استوفاها أو لم يستوفها، وجميع منافعه الفائتة إذا استوفاها؛ وذلك إلى حين تلف العين، كما يضمن ما يتجدد في المغصوب من صفات موجبة لزيادة قيمته إذا زالت بعد تجددها وقبل تلف العين؛ إذ إن ضمان مثل العين أو قيمتها لا يعفي الغاصب من ضمان منافعها التي فاتت خلال مدة غصبها قبل تلفها، نعم لا يضمن ما يفوت من منافعها في فترة ما بين تلفها وبين التعويض على مالكها بالمثل أو القيمة ولو طالت. (أنظر في ضمان المنافع المسألة: 392).
هذا، ولما كانت أحكام تلف المغصوب لا تختلف عن أحكام تلف غيره فإننا سوف نستعرض أحكام التلف في الفصل الثاني من هذا الباب، ونتعرض فيه لأحكام ضمان التالف مغصوباً كان أو غيره.
تتمة في حكم المأخوذ بالعقد الفاسد ونحوه:
ونريد بها بيان ما يُلحق بالمأخوذ غصباً من الأموال المأخوذة بأسباب أخرى، وذلك في مسألتين:
مسألة 401: إذا وقع مال إنسان تحت يد آخر بغير الغصب والعدوان من الأسباب العاديَّة، ثم تبيّن عدم تمامية ذلك السبب في إحداث ملكية واضع اليد للعين التي تحت يده، كان حكمُ المكلَّف مع ذلك المال نفسَ حكمه مع المال المغصوب، وتفصيل ذلك يستدعي تقسيم هذه الأموال من حيث الأسباب الموجبة لوضع اليد عليها إلى أقسام:
الأول: المقبوض بالمعاملة المعاوَضيَّة الفاسدة، كالمبيع الذي يأخذه المشتري ـ أو الثمن الذي يأخذه البائع ـ بالبيع الفاسد، وكالأجرة التي يأخذها المؤجر ـ أو العين المستأجرة التي يأخذها المستأجر ـ في الإجارة الفاسدة؛ وكذا المقبوض بغير المعاملة المعاوضية مما يشبهها من العقود والإيقاعات التي يأخذ فيها أحد الطرفين مالاً من الآخر، كالمهر في الزواج الفاسد، وعوض الخلع في الطلاق الخلعي، والجَعْل في الجعالة، ونحو ذلك مما يجمعه كون الأخذ فيه غيرَ مبني على التبرع.
الثاني: المقبوض بمعاملة فاسدة غير معاوضية، كالموهوب إذا تبيّن بطلان الهبة، والموصى به في الوصية الفاسدة، والموقوف في الوقف الفاسد، ونحو ذلك.
الثالث: ما وُضعتْ اليدُ عليه بسبب الجهل والإشتباه، كما إذا أخذ المشتري غير المبيع، أو انتفع المستأجر بعين أخرى غير العين المستأجرة، أو لبس حذاء أو ثوب غيره اشتباهاً، أو نحو ذلك.
فإذا تبيّن عدم استحقاق صاحب اليد لما تحت يده من المال المأخوذ بسبب من الأسباب المذكورة في القسمين الأول والثالث، وجب عليه رد العين إلى مالكها بعد علمـه بفسـاد المعاملـة ـ أو بالاشتبـاه ـ ووجوب الرد، ويأثم إن لم يفعل، إلا أن يحرز رضاه بإبقاء ما تحت يده عنده؛ كما أنه يضمن جميع منافع العين المفوَّتة، المستوفاة وغيرها، وكذا المنافع الفائتة إذا استوفاها، حتى في فترة جهله بكونه غير مالك لما تحت يـده؛ كمـا أنـه يضمـن العيـن ـ ولو مع جهله بالحال ـ إذا تلفت العين عنده ولو بآفة طبيعية ومن دون تعد منه ولا تفريط.
وأما المقبوض بسبب من أسبـاب القسـم الثانـي، فإن على الآخذ ـ بعد علمه بفساد المعاملة ـ أن يبادر إلى رد العين إلى الواهب ولو كانت الهبة غير معوضة، وإلى الموصي والواقف، لكنه لا يضمن منافعها ولا مثل عينها أو قيمتَها إذا تلفت خلال فترة جهله، فإن علم بالفساد فتهاون في الرد صارت يدُه يدَ عدوان وضمن منافعها، وكذا يضمن مثل عينها أو قيمتَها إذا تلفت.
مسألة 402: إذا تبدل حذاء شخص ـ مثلاً ـ بحذاء غيره، فإن عرف صاحبه وجب عليه رده إليه، فإن لم يفعل كان غاصباً له وجرى عليه حكم الغاصب تكليفاً ووضعاً بالنحو الذي تقدم؛ وإن جهل صاحبه جاز له التصرف بحذائه بالنحو الذي يحرز رضا صاحبه به، فلو كان الحذاء غير مخصص للعب كرة القدم فاستخدمه فيه حيث لا يحرز رضاه بمثله لم يجز له ذلك، وإلا جاز، نعم إذا علم أن الآخر قد تعمد تبديل حذائه بحذائه ظلماً وعدواناً جاز له أن يعتبر حذاءه الذي تحت يده عوضاً وبدلاً عن حذائه المغتصب، وحينئذ لا يكون تصرفه فيه مقيداً بما يحرز رضاه به، بل له حرية التصرف فيه كما يشاء، لكن إذا كانت قيمة حذاء الغاصب أكثر لزمه التعامل مع الزائد من قيمته كمالٍ مجهولِ المالك. هذا، ويجري حكم البَدَلِيَّة الآنف الذكر في صورة ما لو كان الآخر قد اشتبه أوَّلاً، ثم تسامح وتهاون في رده بعد علمه بالحال.